المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8730 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الترابط بين الشهادة والغيب
2025-03-17
علاقتنا بالغيب
2025-03-17
معنى الغيب والشهادة
2025-03-17
الشفاء بالماء
2025-03-17
مرض تجعد الأوراق المتسبب عن الفطر Tephrina
2025-03-17
أسرة الملك (تهرقا)
2025-03-17

معنى كلمة خطو
4-06-2015
الاضافة
20-10-2014
الصحافة توثيق للأحداث ومصدر للتاريخ
28-12-2022
Simplicial Homology Groups-Connectedness and H0(K)
28-6-2017
Gravitational Potential Energy
29-12-2016
طريقة عمل لبخة البصل
29-3-2016


النية الصوم واحكامها  
  
184   11:35 صباحاً   التاريخ: 2025-02-11
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 371
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / النية في الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016 1145
التاريخ: 24-8-2017 1259
التاريخ: 2024-10-19 430
التاريخ: 5-12-2016 1067

وقت النية ليلة الصوم ، من أوّلها إلى طلوع الفجر ، فأيّ وقت نوى الصوم ، فقد انعقد صومه ، ومتى لم ينو متعمدا ، مع العلم بأنّه شهر رمضان ، حتى يصبح فقد فسد صومه ، وعليه القضاء ، وإن لم يعلم أنّه من شهر رمضان ، لعدم رؤيته ، أو لشبهة ، ثم علم بعد أن أصبح ، جاز له أن يجدد النيّة ، إلى الزوال ، وصحّ صومه ، ولا اعادة عليه ، وإن فاتت إلى بعد الزوال ، أمسك بقية النهار ، وكان عليه القضاء ، كما قدّمناه.

وجملة الأمر ، وعقد الباب : انّ الصوم المتعيّن ، مع الذكر له ، يجب أن ينوي مكلّفة من الليل ، وجميع الليل ، محل لنيّته ، فإن تركها متعمدا ، فإنّه يجب عليه القضاء ، وإن تركها ساهيا ، أو بأن لا يعلمه ، فله أن ينوي ما بينه وبين زوال الشمس ، فإن زالت فقد فاتته ، ويجب عليه القضاء ، والذي ينبغي تحصيله ، فإنّه يوجد في الكتب ، أنّ رمضان لو صام الإنسان فيه ، بنية النذر ، أو بنية الكفارة ، أو القضاء ، أو الندب ، وقع عن رمضان ، لأنّه زمان لا يصح أن يقع فيه صوم ، سوى صوم رمضان ، والذي يجب أن يقال ، هذا مع عدم علم المكلّف ، بأنّه رمضان ، وصام بنية صيام غيره ، وقع عنه وأجزأ.

فأمّا إذا علمه ، وحقّقه ، فلا يجزيه إلا أن ينويه ، لأنّ النية ، تحتاج إلى أن يطابق المنوي ، لقول الرسول عليه ‌السلام : الأعمال بالنيّات ، وانّما لامرئ ما نوى (1) فكيف يجزي صوم النفل ، عن الصوم الواجب ، الذي قد علمه المكلف ، وحقّق زمانه ، وانّما يجزي ذلك للناسي ، وغير العالم ، فإطلاق ما يوجد في كتب أصحابنا ، راجع إلى غير العالم المتحقق لزمان رمضان ، فأمّا العالم ، فلا بدّ له ، مع ذكره ، لنية الوجوب ، فحسب ، دون نية التعيين ، لأنّ الواجب على ضروب ، فإذا نوى أصوم واجبا ، فلم يعيّن ، فإذا قال : أصوم واجبا رمضان ، فقد عيّن ، فلا يظن ظان ، أن إذا قال : أصوم واجبا ، فقد عيّن.

وأمّا الصوم الغير المتعيّن فمحل النية ، طول ليلة نهاره وإلى قبل زوال الشمس من يومه ، سواء تركها عامدا ، أو ناسيا ، فهذا الفرق ، بين ضربي الصوم الواجب.

فأمّا صوم التطوع ، فله أن ينوي ما دام في نهاره ، سواء كان بعد الزوال ، أو قبله ، على الصحيح من الأقوال والأخبار.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في مبسوطة : ومتى فاتت ، إلى بعد الزوال ، فقد فات وقتها ، إلا في النوافل خاصّة ، فإنّه روي في بعض الروايات ، جواز تجديدها ، بعد الزوال (2) ، وتحقيقها ، أنّه يجوز تجديدها ، إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما ، فأمّا إذا كان انتهاء النيّة ، مع انتهاء النهار ، فلا صوم بعده ، على حال (3).

وهذا القول منه رحمه ‌الله ، يدل على تضعيفه للرواية ، لأنّه قال : فإنّه روي في بعض الروايات ، جعله رواية ، ثم قال في بعض ، زاده ضعفا آخر : والصحيح ما قدّمناه ، واخترناه ، لأنّه إجماع من الفرقة ، على ذلك ، وهو مذهب السيد المرتضى ، يناظر عليه المخالف له في الانتصار (4).

وإذا جدد نية الإفطار ، في خلال النهار ، وكان قد عقد الصوم في أوّله ، فإنّه لا يصير مفطرا ، حتى يتناول ما يفطر ، وكذلك إن كره الامتناع من الأشياء المخصوصة ، لأنّه لا دليل على ذلك.

وقال السيد المرتضى رضي‌ الله‌ عنه ووقت النية في الصيام الواجب ، من قبل طلوع الفجر ، إلى قبل زوال الشمس ، وفي صيام التطوع ، إلى بعد الزوال.

___________________

(1) الوسائل : الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 10 ، وفي المصدر (ولكل امرء).

(2) الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، ح 8 .
(3)
المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ، ج 1 ، ص 277 ، وفي المصدر : ومتى فاتته.
(4)
الانتصار : كتاب الصوم ، المسألة الأولى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.