المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
وقت الاحرام
2025-04-08
DNA Looping in Regulating Promoter Activities
2025-04-08
Modifying the denotation assignment function (a)
2025-04-08
أعمال وداع البيت
2025-04-08
Logical types of adjectives and meaning relations in pre- and postnominal positions
2025-04-08
معوقات تطور علم نيماتودا النبات في البلدان العربية
2025-04-08

تفسير الآية (141-159) من سورة الشعراء
24-8-2020
سلطة السياق
2023-07-27
الشعور بالنقص
26-7-2016
min and noc/slm Genes Regulate the Location of the Septum
30-3-2021
القبول بالموجود
8-5-2018
Colbert Number
30-7-2020


الطبيعة القانونية لجريمة النهب  
  
429   01:16 صباحاً   التاريخ: 2025-02-04
المؤلف : غانم سالم حسان النايلي
الكتاب أو المصدر : جريمة نهب الأموال
الجزء والصفحة : ص 40-49
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الجرائم من حيث طبيعتها أما أن تكون جرائم سياسية أو جرائم عادية (1) ، فهل إن جريمة النهب من الجرائم العادية أم السياسية؟ لكن ذلك يتطلب بيان الطبيعة القانونيــة للجريمة تجاه كل التقسيمات العامة للجريمة وعلى النحو الآتي:
إن جريمة النهب تُخلّف اثاراً خطيرة على مُلك الأفراد ومن ثم يأتي دور المشرع لتدارك حظر تلك الجرائم بموجب النصوص التشريعية والعمل على تطوير وسائل ردعها لكون هذه الجرائم متكررة تبعاً لتطور الجرائم الصادرة عن العصابات التي يلجأ اليها الأفراد لدوافع مختلفة، وهذا ما يحدوا بنا عقب بيان الاساس القانوني لهذه الجرائم أن نبحث الطبيعة القانونية لهذه الجرائم لما لها من أهمية بالغة في نطاق بحثنا أن تحديد الطبيعة القانونية للجرائم بصورة عامة يستند على المادة (20) من قانون العقوبات العراقي، التي نصت على أن .... تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية..."، فالجريمة العادية تعرّف على أنها (.... الجرائم التي تكون بواعثها في الاصل عادية)(2)، أما الجريمة السياسية فعرّفت على أنها "الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمـــــة عادية .......) (3).
يُبنى على ذلك أن ضابط التفرقة بينهما هو البواعث الخاصة بالجريمة، فاذا كان نشاط الجاني متجرداً من أي عامل سياسي في موضوعه وفي بواعثه تلك التي تدفع إلى ارتكابها أو الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها فتعد الجريمة عادية، وإذا كان النشاط الذي يبديه الجاني واقعاً على نظام الدولة كشكل الحكومة ونظام السلطات وحقوق المواطنين فتعـد جريمة سياسية (4) ، علماً بأن جريمة النهب تعد من الجرائم العادية ووصف الجريمة السياسية لا يدنوا منها بشيء، وهذا الأمر لا يخلق جدلية تُذكر في نطاق بحثنا كونها لا تقع على حق سياسي أو أنها ترتكب بباعث سياسي؛ لذا فأنها تبقى في إطار الجريمة العادية .
لكن التساؤل الذي يُعرض في إطار بيان الطبيعة القانونية لجريمة النهب هو: هل يمكن عد هذه الجريمة محل الدراسة داخلة في إطار قانون مكافحة الارهاب؟، بمعنى هل يمكن أن نعدها من قبيل الجرائم الارهابية ؟ .
أدى تزايد العمليات المرتبطة بالنهب وتهديدها لأرواح وحياة المواطنين الآمنين في العراق إلى ضرورة إصدار قانون خاص ومستقل لمكافحة الارهاب (5)، ووافقت الجمعية الوطنية على هذا القانون، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة في القرار رقم (13) بتاريخ 005/11/7 2000، ويتضمن هذا القانون تعريفا للإرهاب في المادة (1) منه، وحددت الجمعية الوطنية الاسباب الموجبة لإصدار القانون بالآتي ( إن حجم وجسامة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية وصلت إلى حدٍ أصبحت تهدد الوحدة الوطنية، واستقرار الأمن والنظام، وانطلاقاً إلى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة، لذا بات من الضروري إصدار تشريع من شأنه القضاء على العلميات الارهابية وتحجيمها، والحد من التفاعل مع القائمين بها، بأي شكل من أشكال الدعم والمساندة ، ولهذا كله شرع هذا القانون).
وقد عبر المشرع العراقي في قانون مكافحة الارهاب عن طبيعة السياسة الجزائية التي اتبعهـا فـي مكافحة الجريمة الارهابية والقائمة على أساس إصدار قانون خاص، بدلاً من ادراج الجريمة الارهابية ضمن نصوص قانون العقوبات ، منتهجاً بذلك النهج الاستحداثي للجرائم الارهابية (6) .
إن ما تميزت به الجريمة الارهابية من خطورة استوجبت خصوصية المعالجة من حيث تحديد الجريمة الارهابية وعقوبتها والشروع والاشتراك فيها وأسباب الإعفاء من العقاب عليها أو تخفيفه والاجراءات الجنائية المتبعة بشأنها والمحاكم المختصة بها ، ولا يتم ذلك إلا من خلال قانون خاص يتولى تجريمها وتنظيمها، وخلاصة القول أن المشرع العراقي عالج الجريمة الارهابية بقانون خاص تناول كل ما يتعلق بها من أحكام موضوعية ، غايته من ذلك امكانية تعديلها وتبديلها تبعاً للظروف دون التعرض لنصوص راسخة في قانون العقوبات ونؤيد أتجاه المشرع العراقي في ذلك، وهو ما يسري على سلوك النهب المرتكب بدافع ارهابي .
إن ما تقدم يمكن تطبيقه على جريمة النهب إذا تمت بدافع أو لغرض إرهابي خاصة وإن نصوص قانون مكافحة الارهاب تنطبق على النهب من حيث العدد والسلاح وإرهاب الناس وغيرها من وسائل ارتكاب الجريمة ، ونستخلص مما سبق بعض النقاط الآتية :-
1 - إن جريمة نهب الاموال وفقا لأحكام المادة (194) من قانون العقوبات العراقي النافذ اشترطت أن تقع الجريمة من قبل عصابة أو تشكيل عصابي ونصت على أن تكون العقوبة هي الإعدام لكل من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما في هذه العصابة ، أما من انضم اليها وإن لم يتولى أي قيادة فيها فيعاقب بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، ومن خلال النص يتبين أن هذا تقييد لصلاحيات القاضي الجنائي ولا يتيح مساحة له بما يسمى السلطة التقديرية للقاضي.
فقد يتصور للوهلة الأولى إن هذا النصّ فيه اجحاف من قبل مشرعنا عند تشريعه له تجاه مقترفي هذه الجريمة الذين انضموا بشكل لاحق لهذا التشكيل؛ ويتبين لنا أنه أحسن فعلاً بهذا التشريع وذلك لما ينطوي عليه هذا السلوك الاجرامي من خطر على المجتمع بصورة عامة والاموال بصورة خاصة (7) .
ولكن السؤال الأهم من هذا كله هل من الممكن محاسبة مجموعة من الاشخاص قاموا بتشكيل عصابة أو مجموعة من الاشخاص ولكنهم لم يقترفوا أي فعل مخالف للقانون ولــم يكن بينهم اتفاق جنائي؟
يمكن الإجابة عن هذا التساؤل بأنه لا يمكن أن يُعاقب أفراد هذه العصابة مطلقاً، وفقا للنص القانوني ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون)، ولكن يمكن محاسبتهم على جريمة أخرى هي جريمة حيازة أسلحة غير المرخصة ، أو وفقاً لقانون الجوازات إذا لم يكونوا من العراقيين، ولا يمكن أن تكون هناك عقوبة مالم يكن هناك اتفاق جنائي على ارتكاب جناية أو جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء أكانت معينة أم غير معينة(8)، او ان يتم محاسبتهم نتيجة عصيانهم الأوامر بالتفرق في حالة التظاهرات غير المصرح بها .
2- إن المحل الذي وقعت عليه الجريمة سواء في المادة (194) من قانون العقوبات النافذ أو قانون مكافحة الارهاب في المادة (2) منه هي الأموال، ولكن الفارق بين ما ورد في المادتين اعلاه أن المادة (194) عالجت جريمة نهب الاموال واغتصاب الاراضي أما المادة (2) من قانون مكافحة الارهاب عالجت الجرائم التي تقع على الاموال والممتلكات وبدوافع ارهابية ومنها جريمة إتلاف الأموال والممتلكات وبما ان الممتلكات والاراضي هي اموال ،والمال هو كل حق له قيمة مادية (9)، أي كل ما يقوم بالنقد وعلى المشرع تلافي هذا التكرار لكون مفردة الاموال تغني وتعبر عن جميع الممتلكات
3- إن جميع الجرائم في قانون مكافحة الارهاب من الجرائم المخلة بالشرف (10)، وكذلك ما ورد من الجرائم في المادة (21) من قانون العقوبات النافذ، ولكن ما هو المقصود بالشرف؟ هل هو شرف المهنة ؟ أم الشرف الوظيفي ؟ أم الشرف الاجتماعي؟ مع العلـم أنـه لـم يـرد فـي قانون العقوبات العراقي النافذ تعريف للجرائم المخلة بالشرف ولا لمفردة الاخلال بالشرف وإنما أورد القانون وعلى سبيل المثال أنواع الجرائم المخلة بالشرف واسماها بالتسمية المذكورة إذ نصت المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي النافذ ( الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض ) ولم تكن جريمة نهب الاموال من ضمنها، فهل تُعد جريمة نهب الاموال من الجرائم المخلة بالشرف؟
4- جميع الجرائم الواقعة على الاموال في قانون مكافحة الارهاب هي من الجرائم المخلة بالشرف ومن جرائم الارهاب ولكنها ليس سياسية (11) ، بينما جريمة نهب الاموال ليس من بين ما ذكر في نص المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي النافذ، لذلك لا يمكن عدها من الجرائم السياسية لأنه يتعارض مع تعريف الجريمة السياسية.
5- الفرق الواضح من حيث التشديد بين عقوبة الجريمتين ، فالمادة (194) حكمت بعقوبة الإعدام من تولي تنظيم أو ترأس أو قيادة العصابة ، وبعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت من أنضم اليها لاحقاً (12) بينما المادة (2/3) والمادة (4) من قانون مكافحة الارهاب حكمت بعقوبة الإعدام على جميع الفاعلين سواء أكانوا أصلاء أم شركاء، ومتعاونين وممولين للمشروع الارهابي أو الجريمة الارهابية، وهذا الاختلاف ناتج عن اختلاف المعالجة التشريعية بين الجريمتين، فالأولى عالجت جريمة التشكيلات العصابية وجريمة نهب الاموال ، أما الثانية عالجت التشكيلات العصابية الارهابية وجريمة إتلاف الأموال والممتلكات باختلاف انواعها عامة كانت أم خاصة.
ومما لا شك فيه أن جريمة نهب الاموال هي جريمة تقع على الاموال سواء أكانت تلـك الاموال منقولة أم غير منقولة ولكنها جاءت في غير مكانها الذي وردت فيه مثيلاتها من الجرائم الواقعة على الاموال مثل السرقة والاختلاس وخيانة الامانة وغيرها لأن هذه الجرائم تقع على المنقولات في الغالب، لكن المشرع العراقي أوردها ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فهل جاءت عن طريق السهو أم إن هناك حكمة كان المشرّع يبتغيها من وراء ذلك ومن هنا يمكن ان نستنتج ما يلي:-
اولاً: أوردها المشرع العراقي رغبة منه أن يعدها من الجرائم السياسية ولكن هذا يتعارض مع ما جاء في تعريف الجريمة السياسية وفقاً لما ورد في المادة (21) من قانون العقوبات العراقي النافذ .
ثانياً : الرؤى البعيدة للمشرع العراقي بأن أورد هذه الجريمة ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي لما تنطوي عليه من خطورة تمس المصالح المعتبرة المحمية قانوناً سواء أكانت عامة أم خاصة ولكن هذه الرؤى تتلاشى بوجود جرائم أكثر خطورة من جريمة نهب الاموال مثل جرائم الارهاب وجرائم تخريب الاقتصاد وغسيل الاموال وتجارة الاعضاء البشرية وتجارة الرقيق وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم.
ثالثاً: من خلال التدقيق في متن قانون العقوبات العراقي النافذ لاحظنا أن المشرع العراقي جعل من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، أو الداخلي بنفس الأهمية للجرائم الواقعة على الاموال سواء أكانت سرقة أم رشوة أم اختلاساً أم قتلاً عمدياً مقترناً بظرف مشدد أو تزييف نقود أو تزوير طوابع، أو سندات مالية حكومية، أو محررات رسمية لأهمية تلك الجرائم ووضع مرتكبها تحت مراقبة الشرطة (13)، وكذلك من حيث نطاق سريان هذا القانون بأن جعل منه المشرع العراقي يسري على الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية، وكذلك التزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانوناً أو عرفاً في العراق أو في الخارج (14) ، ومن خلال ما تقدم نستخلص نتيجة واضحة إلا وهي الأهمية الكبيرة لجريمة نهب الاموال بأن جعل منها المشرع العراقي بذات الاهمية مع الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ولو لم تكن بغير تلك الاهمية لأوردها المشرع في باب آخر من ابواب قانون العقوبات العراقي النافذ ولكـن هنــا يـدور السؤال الجوهري الأهم وهو ما هذه الاهمية؟ ويمكن الاجابة عن هذا السؤال كالآتي:
مهما علت الجرائم الواقعة على الاموال سواء أكانت سرقة أم اختلاس أم خيانة أمانة فأنها، وأن كانت واقعة على نطاق واسع إلا أنها لا تصل إلى الحجم الكبير الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلد، فهي لا تعدو ألاً ان تكون اموال بسيطة لو قارناها بحجم الاموال التي يتم نهبها سواء أكانت مبالغ نقدية أم سندات مالية، وقد تصل في بعض الاحيان قيمة هذه المبالغ لما يعادل ميزانية دولة من الدول الصغيرة ، وهنا تتولد لدينا قناعة تامة أن أهمية هذه الجريمة مرتبط بأهمية أمن الدولة الداخلي ، والاهم من ذلك كله هو الاسلوب المتبـع فـي ارتكاب هذه الجريمة كونه يقع من تشكيل منظم وذي رهبة تدخل في نفوس الآخرين من الخوف والهلع وخلق نوع من عدم الاستقرار الأمني والمجتمعي.
وبالعودة إلى تسمية الشرف التي وردت في الجرائم المخلة بالشرف وما هو المعنى الدقيق للشرف كما ورد في القوانين العقابية وغير العقابيه.
فالشرف : هو معيار لتقييم مستوى الفرد في المجتمع ، وإلى الحد الذي جعل الناس أن يعتمدوه مصدراً للثقة معتمدين في ذلك على سلوكياته وافعاله في المجتمع (15) ، ومن المعلوم أن لكل فرد في المجتمع مكانةً معينة ، ولكن قد يحدث أن تختـل هـذه المكانة الاجتماعية التي كان أكثر مقوماتها هي الافعال والسلوك، والثقة نتيجة لارتكابه فعلاً متدنياً أهدر به هذا الاحترام ؛ نتج عنه زعزعة هذه الثقة نتيجة لارتكابه جريمة ما، وربما أن هذه الجريمة زعزعت ثقة الشخص الذي أرتكبها وفقد احترامه نتيجة لها يمكن أن نطلق عليها وصفاً؛ بأنها جريمة مخلة بالشرف والاخلال بالشرف وصف تابع للفعل الذي يُعدُّ جريمة وهنا لابد أن نبين الجرائم المخلة بالشرف التي تناولها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي النافذ مع الأخذ بنظر الاعتبار ثقافة المشرع واختلاف الاعراف من بلد لآخر فلربما ما يُعد جريمة مخلة بالشرف في بلد ما لا تعتبر جريمة في بلد آخر أو ما يُعد جريمة في زمن ما لا يُعد جريمة في زمن آخر (16)، وبشكل عام فإن الشرف هو (مجموعه القيم الأخلاقية والصفات الحميدة التي يلتزم بها الإنسان كالإخلاص والأدب والاستقامة والأمانة الوظيفية وأخلاقياتها وغيرها من الصفات التي يتحلى بها الإنسان) (17) .
وللقانون أن يرعى شرف الانسان من خلال حماية أخلاقه، والشرف الوظيفي الخاص بكل فرد تنطبق علية صفة الموظف من خلال نصوص العقاب وجعل لها آثاراً لكل ما يرتكب مثل هذه الجرائم فهناك فعل أو قول لربما يكون قد أخل بالشرف عند صدوره مـن شخص الفاعل تصرّف بما يكشف عن مخالفته لما هو استقامة أو فضيلة أو ما يسمى الامانة الوظيفية (18) وما يثير التساؤل كثيراً هو مصطلح الجرائم المخلة بالشرف ومـا هـو المقصود بها وهل نص عليها قانون العقوبات العراقي على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ؟ ومن الاطلاع على وجهات نظر التشريع والقضاء والفقه نلاحظ ان التشريع لــم يتطرق الى تبيان معنى الجرائم المخلة بالشرف اذ لايمكن وضع تعريف جامع مانع لهذا الجرائم؛ لأنه ما يعد اليوم من الجرام المخلة بالشرف لربما بعد قرن من الزمن لم يُعد كذلك؛ لذا ذهب التشريع إلى ذكر مجموعة من الجرائم تحت مسمى الجرائم المخلة بالشرف، وكذلك فأنه ليس من وظيفة المشرع وضع تعريف ما؛ بسبب اختلاف الظروف، والازمنة، والامكنة التي قد يختلف معها المعنى المراد، لذا جاءت الجرائم المخلة بالشرف في قانون العقوبات على سبيل المثال، وليس الحصر ، ومن ملاحظة النصّ في المادة (21/أ/6) ان الجرائم المخلة بالشرف ( كالسرقة والاختلاس .......)، ومن خلال حرف الكاف التشبيه الموجودة في مفردة السرقة؛ لأن حرف الكاف في اللغة لها عدة معان ومنها التشبيه (19) ، كذلك ورود تسمية الجرائم المخلة بالشرف في الكثير من القوانين ومنها قانون العقوبات العراقي النافذ في المادة (434) ' السب من رمى الغير بما يخدش شرفه او اعتباره ......"، وكذلك قانون رد الاعتبار العراقي رقم (3) لسنه (1967) الملغي، وكذلك قانون الخدمة المدنية العراقي (20) ". لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية الا من كان ...... حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف....... الذي ذكر فيه على المتقدم للوظيفة، أو التعيين أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وكذلك القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة المنحل، التي وصفت بعض الجرائم بأنها مخلة بالشرف (21)، وعلى هذا المنوال جاءت بعض القرارات؛ بأنه تُعد جرائم الغياب، والهروب من الخدمة العسكرية، وجريمة التآمر على الدولة من الجرائم المخلة بالشرف (22) ، فضلاً عن الكثير من القوانين الأخرى التي جعلت من جرائم معينة هي جرائم مخلة بالشرف (23) وهناك قوانين لم تتطرق إلى الجرائم المخلة بالشرف، وذلك أمـا أنها صدرت قبل قانون العقوبات النافذ مثل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، أو أنها صدرت بعده مثل قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 ولكنه لم ينص على الجرائم المخلة بالشرف ؛ باعتبار أنها واضحة ومعلومة وقد نص عليها قانون العقوبات صراحة.
إن الجرائم الواردة في المادة (6/1/21) هي جرائم اموال فضلاً عن جريمة أخرى هي جريمة هتك العرض والمشرع العراقي يعتمد على المفهوم الاعتباري؛ لكي يوضح ما هو مفهوم الجرائم المخلة بالشرف من خلال هذا النصّ حيث مزج بين الجانب المعنوي، والجانب المادي، ولم يجعله مقتصراً على وقوع الاعتداء على جسم المجني عليه، وإنمـا شـمل كُـلّ مـا يخدش الجانب النفسي للأفراد أو المجتمع (24)، نستخلص من هذا أن جريمة نهب الاموال تعد من الجرائم المخلة بالشرف لأن نص المادة (6/1/21) جاءَ مطلقاً وعلى سبيل المثال وليس الحصر.
____________
1- ينظر المواد (20 -21) ، من قانون العقوبات العراقي.
2- د. جلال الدين محمد صالح، السياسة الاسلامية في الوقاية من الجريمة، مكتبة القانون والاقتصاد، 2014، ص 200 .
3- الفقرة (1) من المادة (21) من قانون العقوبات العراقي، فيما لم يرد نص في قوانين الدول محل المقارنة يوضح طبيعة الجرائم سواء اكانت سياسية ام عادية .
4- ينظر في تفصيل ذلك؛ منذر عرفات زيتون الجريمة السياسية في الشريعة الاسلامية و القانون، دار مجدلاوي، القاهرة، 2003، ص 11، ود. نسيب نجيب التعاون القانوني والقضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الارهاب، مركز الكتاب الاكاديمي، عمان، 2020، ص 138 .
5- سحر مهدي الياسري الارهاب جريمة العصر المعالجة القانونية دوليا وعراقيا ، بحث منشور على الموقع الالكتروني، www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid58594 تاريخ الزيارة 2023/6/1
6- من انصار هذا الاتجاه في معالجة الجريمة الارهابية ومن المطالبين للاخذ به في مصر د نور الدين هنداوي، السياسة الجنائية للمشرع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 69
7- وهذا ما سار عليه القضاء العراقي في قرار محكمة التمييز الاتحادية الهيئة العامة وكالاتي: لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن محكمة الجنايات المركزية الهيئة الأولى في بغداد اصدرت بتاريخ 2007/12/11 بالعدد 2762 / ج 2007/1 قرارا بتجريم المتهم (م م ج ) ( ليبي الجنسية ) وفق احكام المادة (1/4) وبدلالة المادة (3/2) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 عن تهمة دخوله العراق بصورة غير مشروعة وانتمائه الى تنظيم ارهابي بقصد ارتكاب اعمال ارهابية، وعند التحقيق معه أفاد أنه دخل العراق عن طريق سوريا وبمساعدة اشخاص سوريين ضمن تنظيمات دولة العراق الاسلامية الخاصة بتنظيم القاعدة الارهابي ، الا أنه لم يثبت قيامه بأية عمليات فعلية ضد القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات وقد أفردت بحقه بتاريخ 2007/11/7 اوراق تحقيقية مستقلة عن تهمة دخوله العراق بصورة غير قانونية وبمقتضى احكام المادة (10) من قانون الجوازات العراقي، ؛ لذا تقرر تبديل الوصف القانوني للجريمة اعلاه الى الجملة الثانية من المادة (194) من قانون العقوبات بدلا من المادة (1/4) قانون مكافحة الارهاب بدلالة المادة (3/2) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 وادانته بمقتضاها ، ولما كانت عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت المفروضة بحقه، لم تعد تأتلف . مع الوصف الجديد ، وعليه قرر تخفيف عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت المفروضة بحقه الى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب مدة توقيفه وتنظيم مذكرة سجن بالعقوبة الجديدة وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 1/صفر/ 1430 هـ الموافق في 2009/1/28 م
8- المادة (55) من قانون العقوبات العراقي النافذ
9- المادة (65) القانون المدني العراقي رقم (40 ) لسنة 1951 وتعديلاته
10- المادة (6) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005
11- المادة (6) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 ، المادة (6/1/21) من قانون العقوبات العراقي النافذ
12- المادة (194) من قانون العقوبات العراقي النافذ
13- المادة (99) من قانون العقوبات العراقي النافذ
14- المادة (9) من قانون العقوبات العراقي النافذ
15- مازن عبد الباري التنظيم القانوني للجرائم المخلة بالشرف دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة القادسية، 2022،ص14
16- مازن عبد الباري، مصدر سابق ،ص14
17- د. احمد عبد الظاهر، الحماية الجنائية لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار، دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 2005 ، ص 107
18- مثال ذلك المادة (6/21) من قانون العقوبات العراقي، ولا يوجد ما هو مشابه لها في القانون المصري او الإماراتي.
19- مازن عبد الباري التنظيم القانوني للجرائم المخلة بالشرف دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة القادسية، 2022 ، ص 14
20- المادة (7/4) من القانون رقم (24) لسنة 1960 المعدل
21- البند (1) من القرار رقم (609) في 1987/8/12 (تحل كلمة المجرم بدلا من كلمة المدان وقرار التجريم بدلا من قرار الادانة عند الحكم على المتهم بأحدى الجرائم الماسة بالشرف كالسرقة والاختلاس ...........)
22- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (61) لسنة 1988 المعدل بالقرار رقم (69) لسنة 1994
23- المادة (4) من القرار رقم 132 لسنة 1996 ، ( تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار مخلة بالشرف.)
24- مازن عبد الباري التنظيم القانوني للجرائم المخلة بالشرف دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة القادسية، 2022 ، ص 16




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .