أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
2692
التاريخ: 21-3-2016
17221
التاريخ: 2024-10-29
108
التاريخ: 2024-03-17
679
|
* نصت المادة ٢٤٠/٣ عقوبات مصري على أن : " وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى ( من هذه المادة ) من طبي بنقل عضواً أو جزءً منه من إنسان حي إلى آخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة ".
* والواضح أن هذا النعي يواجه مسألة انتزاع أعضاء بشرية من أجسام المجني عليهم بواسطة أطباء دون علم المجني عليه و دون رضائه . وهو ما عبر عنه المشرع بلفظ " خلسة " ، وجعل من ذلك شرطاً للعقاب .
* ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة ، أنه إذا لم يقع هذا الفعل خلسة ، فلا عقاب عليه ، أي أنه من المتصور أن يكون هناك رضاء من المجني عليه بانتزاع هذا العضو أو ذاك ، كله أو جزء منه من جسمه ، وسيكون هذا الرضاء بطبيعة الحال نتيجة اتفاق بين الطرفين ، بصرف النظر عن التسمية التي تطلق على العملية تبرع أو هبة أو غيره ….الخ .
* ومن هنا يمكن القول بأن المشرع اعتباراً من تاريخ هذا التعديل التشريعي ، قد أجاز نقل الأعضاء البشرية ، بين الأحياء اتفاقاً ورضاءً ، وقصر العقاب في هذه الحالة على أن يكون الفعل قد تم خلسة .
شروط العقاب على انتزاع عضو كله أو بعضه من جسم الإنسان :
يشترط للعقاب على هذا الفعل الشروط الآتية :
1- أن يكون الفعل قد وقع من طبيب :
* اشترط الم شرع صفة معينة في الجاني لقيام الظرف المشدد في هذه الجريمة ، وهي أن يكون طبيباً . فإذا انتفت صفة الطبيب ، فلا قيام للظرف المشدد . ونرى أن المشرع لم يكن موفقاً في اقتصاره على اشتراط صفة الطبيب، وكان يتعين عليه أن يستعمل عبارة " طبيب أو من في حكمه " إذ من المتصور أن يقوم بهذا الفعل شخص ينتحل صفة الطبيب دون أن يكون طبيباً بالفعل ، أو أن يقوم به أحد ممن يعملون بمهنة التمريض أو المداواة …الخ.
2- أن يكون قطع أو انفصال العضو كله أو بعضه قد وقع خلسة :
* استعمل المشرع هنا أمر مشتقات فعل اختلس ، ومن المعلوم أن الاختلاس هو جوهر فعل السرقة أو الاستيلاء عموماً على شيء دون وجه حق، وشرطه هو عدم رضاء المجني عليه . وعدم العلم قرينة على عدم الرضا ، إذ لا يتصور أن يرضى شخص عن شيء لا يعلمه ، ولكن
من الجائز أن يعلم به لكنه لا يقبله ولا يوافق عليه ، وهنا يكون الفعل قد وقع عنوة، وذلك لا ينفي حدوث الاختلاس، كما في السرقة بإكراه … وهكذا.
* خلاصة القول هنا هي أنه إذا لم يقع الفعل خلسة ، فلا قيام للظرف المشدد ، ولكن تبقى المشكلة قائمة حول مدى جواز رضاء المجني عليه بانتزاع عضو من جسمه كله أو بعضه ، وهي م شكلة متعددة الجوانب ، القانونية والشرعية والأخلاقية فضلاً عن الجانب الديني لها .
* غير أنه من الناحية القانونية وهي ما تهمنا في هذا المقام فليس في القانون للأسف الشديد ما يمنع من وقوع هذا الفعل ما دام أنه ليس " خلسة " .
العقوبة المقررة لهذا الظرف المشدد :
* فرض المشرع هنا عقوبتين مختلفتين بحسب اختلاف النتيجة المترتبة على ذلك الفعل .
* فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا اقتصرت النتيجة على قطع العضو أو انفصاله باعتبار ذلك عاهة مستديمة.
* أما إذا ترتب على هذا الفعل موت المجني عليه فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد .
* ولم يمنع القانون في هذه الحالة استعمال الرأفة وفقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات المصري وفقاً للقواعد العامة .
جواز الصلح في بعض جرائم الاعتداء على سلامة الجسم العمدية :
أجاز المشرع المصري بموجب المادة ١٨ مكرراً " أ " إجراءات جنائية لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص ، وكذلك للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في مواجهة الطرف الآخر ، في بعض جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم، وهي على سبيل الحصر ما يلي :
أ ) المادة ٢٤١ عقوبات فقرة أولى وثانية .
ب ) الفقرة ٢٤٢ عقوبات فقرة أولى وثانية وثالثة .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|