المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18120 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
FUNGAL TOXINS & ALLERGIES
2025-01-09
أنواع البرسيم الحجازي
2025-01-09
نظام الجملة الجذرية
2025-01-09
قمة الجذر
2025-01-09
بعض الرموز عند المحدّثين
2025-01-09
أصلٌ في كيفيّة كتابة الحديث وضبطه
2025-01-09



احكام قتل الخطأ  
  
166   01:29 صباحاً   التاريخ: 2024-12-11
المؤلف : الفيض الكاشاني
الكتاب أو المصدر : تفسير الصافي
الجزء والصفحة : ج1، ص482-484
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / المعاملات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014 2274
التاريخ: 2024-12-16 189
التاريخ: 2024-03-13 1016
التاريخ: 17-12-2015 5150

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92]

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} وما صح لمؤمن ولا استقام له وما لاق بحاله أن يقتل .

مؤمنا بغير حق إلا خطئا لأنه في عرضة الخطأ .

والقمي يعني ولا خطأ .

في المجمع ، عن الباقر ( عليه الصلاة والسلام ) نزلت في عياش [1] بن أبي ربيعة المخزومي أخي أبي جهل لأنه كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلا مسلما وهو لم يعلم باسلامه وكان المقتول الحارث بن يزيد أبو نبيشة [2] العامري قتله بالحرة [3] بعد الهجرة وكان أحد من رده عن الهجرة وكان يعذب عياشا مع أبي جهل ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة فعليه تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله كذا عن الصادق ( عليه السلام ) رواه العياشي .

وفي الكافي والعياشي عنه ( عليه السلام ) كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فان الله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث [4] .

والعياشي عن الكاظم ( عليه السلام ) سئل كيف تعرف المؤمنة قال على الفطرة [5] ودية مسلمة إلى أهله مؤداة إلى أولياء المقتول إلا أن يصدقوا يتصدقوا عليه بالدية سمى العفو عن الدية صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله .

وفي الحديث كل معروف صدق .

العياشي سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله قال نعم قيل فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة .

في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام) في رجل مسلم في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم الآية ، وزاد العياشي وليس عليه دية وأن كان من قوم كفرة بينكم وبينهم ميثاق عهد فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يلزم قاتله كفارة لقتله كذا في المجمع عن الصادق ( عليه السلام ) فمن لم يجد رقبة بأن لا يملكها ولا ما يتوصل به إليها فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله بحاله عليما حكيما فيما أمر في شأنه .

في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فان عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فعليه أن يقضي .

أقول : يعني يقضي ما بقي عليه .

 


[1] عياش بن أبي ربيعة صحابي ( قاموس ) .

[2] وبنيشة والخير وهوذة بن بنيشة صحابيان ( قاموس ) .

[3] الحرة بالفتح والتشديد أرض ذات حجارة ومنه حرة المدينة والجمع حرار مثل كلبة وكلاب ويوم الحرة معروف وهو يوم قاتل عسكر يزيد بن معاوية لعنه الله أهل المدينة ونهبهم وكان المتأمر عليهم مسلم بن عقبة وعقيبها هلاك يزيد ، قتل فيه خلق كثير من المهاجرين والأنصار ( مجمع ) .

[4] الحنث بكسر الحاء الذنب وقيل الشرك وقيل الإثم ومنه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه حنثا إذا لم يف بموجبها فهو حانث قال في النهاية وكأنه من الحنث الإثم والمعصية وغلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم ( مجمع ) .

[5] الظاهران المراد بالخبر الأول في غير المتولد من المسلم والثاني فيه فلا تنافي بينهما .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .