أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
260
التاريخ: 28-6-2019
439
التاريخ: 30-6-2019
337
التاريخ: 14-9-2016
1281
|
إذا رتب طلب شرعى على موضوع عام بعموم استغراقي كقوله اكرم العلماء أو على موضوع مركب ذي اجزاء كقوله اكرم هؤلاء العشرة ، او صل صلوة الصبح ، فعرض للمكلف عجز عن اتيان ما تعلق به الحكم تاما وكان اتيان بعض المصاديق أو بعض الاجزاء ممكنا، فهل يبقى البعض الميسور على عهدة المكلف، ويكون محكوما بحكم كان عليه عند امكان الجميع، ام يسقط الميسور ايضا بسقوط المعسور. فيه وجهان: المشهور عند الاصحاب الاول فانهم حكموا ببقاء البعض الممكن على عهدة المكلف وعدم سقوطه بطرو العجز عن البعض الاخر، وسموا هذه الكبرى الكلية بقاعدة الميسور تارة وقاعدة ما لا يدرك اخرى وان شئت فسمها بقاعدة الاستطاعة ثالثة. يعنون بذلك بقاء المقدار الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة المكلف. فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الميسور اتيانه والممكن ادراكه، من مصاديق الكلى أو اجزاء الكل المرتب عليه الحكم الشرعي، ومحمولها البقاء على عهدة المكلف وعدم سقوطه.
فإذا تعلق الوجوب باكرام جميع العلماء فلم يقدر المكلف على اكرام بعضهم لم يسقط اكرام البعض الباقي وإذا تعلق الطلب بالصلوة ذات الاجزاء والشرائط، وعرض العجز عن اتيان بعض الاجزاء أو الشرائط لم تسقط الاجزاء الميسورة بفقد البعض المعسور.
تنبيهات: الاول: استدلوا على القاعدة بالنبوي صلى الله عليه وآله والعلويين عليه السلام المرويات في غوالى اللئالى، فعن النبي صلى الله عليه وآله : إذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وعن على عليه السلام: الميسور لا يسقط بالمعسور وعنه عليه السلام : ما لا يدرك كله لا يترك كله وضعف هذه الاخبار مجبور بعمل الاصحاب، ودلالتها واضحة الانطباق على ما ذكرنا، فمعنى الخبر الاول إذا امرتكم بشئ ذي افراد أو اجزاء فأتوا بالممكن من افراده أو اجزائه ولا تتركوا ما امكن لاجل ما لا يمكن. ومعنى الثاني انه لا يسقط الميسور من الافراد والاجزاء بالعجز عن معسورهما، ومعنى الثالث ان مالا يمكن ادراك جميع مصاديقه أو جميع اجزائه أو شرائطه لا ينبغى تركه بالكلية بترك الباقي الممكن. الثاني: الظاهر شمول القاعدة للمستحبات كشمولها للواجبات، فان المراد بعدم السقوط بقاء الميسور على العهدة كما كان قبل العجز، ان واجبا فواجبا وان ندبا فندبا، كما ان الظاهر شمولها لصورة كون المعسور من الاجزاء وكونه من الشرائط، (فح) لو طرئ للمكلف عجز عن اتيان السورة في صلوته أو عن غسل ثوبه لها فريضة كانت الصلوة أو تطوعا، كانت القاعدة في اثبات الباقي على عهدة المكلف محكمة. الثالث: لا اشكال في اشتراط شمول القاعدة للمركبات بما إذا كان بين الباقي الميسور والمركب المعسور رابطة وتناسب، لا تخالف وتباين فيشترط ان يعد الباقي لدى العرف ميسورا لذلك المعسور وفردا ناقصا منه مسامحيا بحيث يكتفى العرف بذلك عنه لدى العجز والاضطرار. فلو قال جئني بحيوان ناطق فعجز عن تحصيل الناطق واراد المجئ بالناهق عملا بالقاعدة لم يكن مجزيا قطعا اذ الحمار لا يعد ميسورا اضطراريا للانسان، كما ان السجدة الواحدة أو قراءة الفاتحة فقط لا يعد ميسورا للصلوة، فلا تجرى القاعدة لاثبات بقائهما.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|