المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8236 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عاهات اجتماعية نتيجة تقصير الزوجين
2024-12-01
الأسماء المستحبة وأثرها / اسم فاطمة (عليها السلام)
2024-12-01
المدخل التكنولوجي لتعريف الصحافة
2024-12-01
المدخل الإيديولوجي لتعريف الصحافة
2024-12-01
المدخل القانوني لتعريف الصحافة
2024-12-01
المدخل اللغوي لتعريف الصحافة
2024-12-01

قابلية ذرية atomic susceptibility
30-11-2017
Robert McNair Ferguson
13-11-2016
الحروف الشفوية
7-3-2022
موسى نَسبَ الغواية الى رجل من شيعته وهو بحاجة الى مساعدته وهذه النسبة لا تجوز
28-12-2017
حروف الطباعة
11-7-2020
حل المشكلات
23-12-2016


ما يحرم على المعتكف  
  
16   01:16 صباحاً   التاريخ: 2024-12-01
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 292
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الاعتكاف / تروك الاعتكاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-01 19
التاريخ: 6-9-2017 528
التاريخ: 6-9-2017 585
التاريخ: 10-10-2019 892

الاعتكاف يمنع من الوطء وسائر ضروب المباشرة والقبلة والملامسة، واستنزال الماء بجميع أسبابه، ويمنع من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول والغائط وغسل الجنابة إن احتلم أو قربة أو عبادة أو أداء فريضة كالجمعة والعيدين الاعتكاف يمنع من الوطء وسائر ضروب المباشرة والقبلة والملامسة، واستنزال الماء بجميع أسبابه، ويمنع من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول و الغائط وغسل الجنابة إن احتلم أو قربة أو عبادة أو أداء فريضة كالجمعة و العيدين ويجوز له أن يشهد الجنازة، ويعود المريض غير أنه لا يجلس تحت الضلال إلى أن يعود، ولا يجلس في المكان الذي يدخله، وإن دخل وقت الصلاة لم يصل حتى يعود إلى المسجد إلا بمكة فإنه يصلى في أي بيوتها شاء.

وإذا تعينت عليه إقامة شهادة أو تحملها جاز له الخروج ولا يفسد اعتكافه ويقيمها قائما ويعود إلى موضعه، ولا يجوز له البيع والشرى، ويجوز له أن ينكح وينظر في أمر معيشته وضيعته، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيبات ويشم الطيب، وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم وذلك مخصوص بما قلناه لأن لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله، والجمعة إن أقيمت فيه دخل فيها، وإن أقيمت في غيره خرج إليها.

وإن انهدم بعض المسجد تحول إلى موضع العمارة. فإن انهدم كله جاز أن يتم اعتكافه في عرصته، وقد قيل: إنه يخرج فإذا أعيد بناؤه عاد، وقضى اعتكافه، وجميع ما يمنع الاعتكاف منه فالليل فيه كالنهار إلا ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأكل والشرب فإنه يمنع منه النهار دون الليل، ومتى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظالم يخاف على نفسه أو ماله فإنه يخرج من موضعه فإن كان خروجه بعد مضى أكثر مدة اعتكافه أعاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم و تمم، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف الاعتكاف سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا إليه، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنه يجوز بالدخول فيه على ما تقدم، وكل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غيره وجب عليه قضاؤه سواء كان واجبا أو مندوبا لأنا قد بينا أنه يجب بالدخول فيه إلا ما استثناه من الشرط.

ومتى خرج من الاعتكاف قبل أن يمضي ثلاثة أيام استأنف الاعتكاف لأن الثلاثة أيام متوالية لا يجوز الفصل بينها سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة على ما فصلناه، وإنما يقضى ما يفوته بعد أن يزيد على الثلاثة أيام، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال: يقضى عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم ما روي من أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضى عنه أو يتصدق عنه (1) وقضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور والبدار.

ومتى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد الاعتكاف ليله، وإن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدة الاعتكاف المضروبة، وإن كان خرج وقتا من مدة الاعتكاف المضروبة بما فسخه به. ثم عاد إليه، وقد بقيت مدة من التي عقدها تمم باقي المدة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت.

_____________________

(1) روى في التهذيب ج 4 ص 246 ح 731 عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين عن شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال:

أولى الناس به. الحديث، وروى في هذا الباب روايات أخر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.