أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 12-9-2016
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 12-9-2016
![]() |
أ: (السلب) المستحق للقاتل كلما يدا المقتول عليه وهو جنة للقتال ، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس والبيضة والجوشن؛ وما لا يد له عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة؛ أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.
ب: إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الامام له؛ وان يقتل حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة؛ وان يغرر بنفسه، فلو رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل فلا سلب؛ وان لا يكون المقتول مثخنا، بل يكون قادرا على القتال؛ وان لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا ؛ وان لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب.
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان له؛ ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني.
ه: (النفل) هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل ان يقول: (من دلني على القلعة)، أو (من قتل فلانا)، أو (من يتولى السرية)، أو (من يحمل الراية)، فله كذا.
وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين؛ ولا تقدير لها إلا بحسب نظره؛ وجعل النبي عليه السلام في البدأة- وهي السرية التي تنفذ أولا- الربع، وفي الرجعة الثلث- وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الاولى-، ليس عاما.
و: يجوز جعل النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الأخماس؛ ولو قال قبل لقاء العدو: (من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له) صح.
ز: يجوز ان يجعل من ماله دينا، بشرط ان يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، ولو كانت من مال الغنيمة جاز ان تكون مجهولة كعبد.
ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده ان كان المجعول له كافرا، فالقيمة.
ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن فيها جارية، فلا شيء.
ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شيء وان أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا الى الفتح بدلالته.
ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.
ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة، احتمل اجرة المثل والقيمة.
ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية، ففي وجوب تسليمها إشكال.
ط: لو جعل للمشرك فدية على أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|