أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
1238
التاريخ: 2024-06-26
471
التاريخ: 12-9-2016
1684
التاريخ: 2024-11-24
42
|
العاقد (هو الإمام أو من نصبه) ويجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم؛ ولا يقبل من الجاسوس؛ ولو عقد مسلم لم يصح وان كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.
وصورة العقد أن يقول العاقد: (أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الإسلام) أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: (قبلت) فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت.
ويصح العقد موقتا- على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل-؛ ويصح مؤبدا؛ ولو قال: (ما شئت) صح، ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام- على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط-؛ ولو قال: (ما شاء الله) أو (ما أقرركم الله تعالى) فكالتعليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمر بالتقرير ما دام باذلا للجزية، ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام.
ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم وله الجمع على رأي.
وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت وان كان بعد الحول- على رأي-، نعم لو باعها الإمام أخذت منه، ولو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب تركته.
وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم بأهلهم، فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية.
ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا لأنه لم يقبله لكن نغتاله ، ولو قال: (دخلت لسماع كلام الله) أو (لسفارة) صدقناه ولا نغتاله وان لم يكن معه كتاب.
ويجوز ان يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط ان يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة، وان يكون معلوم المقدار بان يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه؛ وينبغي ان يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وان ضاقت عنا ، وحينئذ من سبق الى منزل فهو أولى.
فروع :
[الأول]
أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين (1)، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثمَّ علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا ان ينبذ العهد ثمَّ يرجع الى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة ؛ ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها وجب القبول بالأقل.
[الثاني]
ب: لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل؛ ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية؛ وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين.
[الثالث]
ج: ينبغي ان يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام، ولا يحتسب الضيافة من الدينار، ويختص الدينار بأهل الفيء، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وان لم يجاهدوا.
[الرابع]
د: (الصغار) ان جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز، وتؤخذ منه قائما والمسلم قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.
[الخامس]
ه: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي.
[السادس]
و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم .
[السابع]
ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة.
[الثامن]
ح: يكره ان يبدأ الذمي بالسلام؛ ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق.
_________________
(1) وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 115.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|