المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

النقود في الفكر الاقتصادي الفيزيوقراطي
22-9-2020
Voting Systems-The Condorcet Method
16-2-2016
وقت الفجر مع جملة من المسائل
2024-11-03
ما هي الأمراض التي يتم نقلها بواسطة الذباب المنزلي؟
15-4-2021
THE MAGNETIC COMPASS
7-10-2020
أمور يجب على إمام الجمعة فعلها
2024-10-28


أنواع الأحكام القضائية الادارية القابلة للطعن بالتمييز  
  
102   10:38 صباحاً   التاريخ: 2024-11-26
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص 146-151
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نص المشرع الإداري المصري على أنه يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الإحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم (1)، وغني عن البيان فإن محكمة القضاء الإداري تصدر طائفتين من الأحكام أولها بوصفها محكمة أول درجة في المنازعات المنوط بها فحصها في قانون مجلس الدولة، وثانيها : الأحكام الصادرة عنها بصفتها الإستئنافية، فضلاً عن أن الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حال إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على أحد أسباب الطعن ... ، والى جانب اختصاصها بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فإنها تختص بنظر الطعن في قرارات المحاكم التأديبية الصادرة في طلبات وقف الموظف عن العمل وصرف راتبه حيث اعتبرتها المحكمة بمثابة حكم قضائي يجوز الطعن فيه في الميعاد المقرر قانوناً، لإرتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل (2).
أما في العراق فقد اشارت المادة (2/ رابعا / ج /1) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل إلى اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم الإداري أو تبلغ الموظف بحكم محكمة قضاء الموظفين (3) ، وقد مارست المحكمة الإدارية العليا هذا الإختصاص في العديد من أحكامها من ذلك ما قضت به حول " نقض حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في /13/ 2 / 2014 برد دعوى تطالب الأمين العام لمجلس الوزراء - إضافة لوظيفته - برفع الحجز عن أموال كانت قد حجزت تنفيذاً لقرار مجلس الحكم الملغي رقم (88) لسنة 2003 (4)، فضلاً عن ذلك قرارها حول " نقض حكم محكمة قضاء الموظفين الصادر في 7/13/ 2013 القاضي بإلغاء قرار رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والإتصالات - إضافة لوظيفته الذي اقال فيه أحد موظفي الهيئة بسبب انقطاعه عن الدوام رغم أنه كان يتمتع بإجازة مرضية (5).
والأحكام القضائية القابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (هي التي تقبل الطعن بطرق التمييز والإستئناف وغيرها من الطرق العادية وغير العادية )، أما الأحكام الصادرة بدرجة أخيرة فهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالإستئناف وإنما تقبل الطعن بالتمييز فقط، وهناك أحكام باتة وهي نهائية لا تقبل الطعن فيها إلا عن طريق إعادة المحاكمة بعد أن تظهر قرائن قانونية جديدة (6) ، لأن الحكم الصادر عنها حائزاً لقوة الأمر المقضي به (7) فإذا تم الطعن بالحكم بالإستئناف أوقفت حجيته وإذا أُلغي نتيجة الطعن فقد زال وزالت معه حجيته، وبهذا فإن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين لا تقبل الطعن بأي طريق من الطرق العادية للطعن كونها أحكام نهائية حائزة على قوة الأمر المقضي به ويجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها التمييزية (8) ، كذلك يجوز الطعن بالتمييز ضد كل حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بصفتها الإستئنافية أو عن المحاكم التأديبية لم يحز قوة الشيء المقضي به إستناداً لأحكام المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 النافذ (9).
وهناك أحكام منهية للخصومة ذكرها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بالنص "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري (10)، إذ أن مثل هذه الأحكام المنهية هي التي ترتب المراكز القانونية وبصدورها يتبين للمدعي حقيقة مركزة القانوني في ضوء ما كشف عنه الحكم فيكون له أما قبول هذا المركز على النحو الذي ورد بالحكم وإما رفضة من خلال الطعن بالحكم وفق ما يورده من أسباب أمام المحكمة الإدارية العليا (11) ، ويُعد الحكم الصادر بعدم الإختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى منهياً للخصومة فيها، الأمر الذي يجوز معه الطعن فيه استقلالاً كما يجوز الطعن في الحكم الصادر بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فضلاً عن جواز الطعن استقلالاً في قرار وقف الدعوى التأديبية (12).
كما يجوز الطعن في القرارات الوقتية والمستعجلة كالقرار الصادر من المحكمة التأديبية بصرف أو بعدم صرف الجزء الموقوف صرفه من مرتب العامل الموقوف مدة وقفه بصفة مؤقتة وكنفقة وقتية إلى أن يبت في موضوع الإتهام الذي استوجب وقفه (13).
والأحكام المنهية للخصومة تكون بصورة كلية أو فرعية أما القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة خلال السير في الدعوى ولا تحسم النزاع فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في العراق، إذ جاء في حكم لها مفادة وحيث أن المبدأ العام أن القرارات الإعدادية التي تتخذ اثناء نظر الجلسة والتي لا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها، وإن المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل أجازت إبطال عريضة الدعوى مما يستوجب رد اللائحة التمييزية شكلاً (14)
والأحكام الباتة هي الأحكام التي لا يمكن الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن الواردة في القانون ويكتسب حكم محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين درجة البنات عند عدم الطعن به رغم انقضاء المدة القانونية للطعن أو بالتصديق عليه تمييزاً من المحكمة الإدارية العليا أما الأحكام الحضورية فإنها تصدر في مرافعة حضورية والأحكام الغيابية تصدر في مرافعة غيابية (15).
كذلك الأحكام القضائية الموضوعية التي تفصل فيما جاء بالطلبات الأصلية للحكم واكتسبت حجية الشيء المقضي به كالحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأحكام فرعية تكون مثل الفصل في موضوع الدعوى وأن الأحكام التي تكتسب الدرجة القطعية والتي تتعارض فيما بينها من ناحية التنفيذ فتختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن فيها وفض التعارض بين الحكمين (16).
________________
1- المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ.
2- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصدر رقم (31) لسنة 23 ق جلسة 4/9/ 1983. نقلاً عن د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضوابط صحة اصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها - دراسة تحليلية تطبيقية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة، 2016 ، ص228-231.
3- المادة (2) رابعاً (ج (1) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل التي نصت على أنه: "تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين".
4- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم 232/ قضاء اداري / تمييز 2014 في 2015/7/2، نقلاً عن د. مهدي حمدي مهدي الزهيري، هند عبد الأمير حميد وعمر حمدي مهدي الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا في العراق، بحث منشور في المؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية لجامعة تيشك الدولية أربيل، 2019، ، ص 400.
5- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم 36/ قضاء موظفين تمييز / 2014 في 22 / 1 / 2015. نقلاً عن د. مهدي حمدي مهدي الزهيري، هند عبد الأمير حميد وعمر حمدي مهدي الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا في العراق، بحث منشور في المؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية لجامعة تيشك الدولية أربيل، 2019، ص 402 .
6- ميسون علي عبد الهادي الحسناوي: التنظيم القانوني للمحكمة الإدارية العليا في العراق - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015، ص 186.
7- وتجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة بين حجية الشيء المقضي به وقوة الأمر المقضي به، فإن حجية الشيء المقضي به معناها أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلاً وسبباً ، وتكون غالبا في صورة دفع بعدم جواز سماع الدعوى أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيها، أما قوة الأمر المقضي به فهو المرتبة التي يصل اليها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية، وان ظل قابلا للطعن بطريق غير اعتيادي والحكم القطعي نهائيا كان أو ابتدائيا حضوريا أو غيابيا تثبت له حجية الشيء المقضي به لأنه حكم قضائي فصل في خصومة ولكن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي به إلا إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق اعتيادي، فإذا طعن فيه والغي نتيجة الطعن زال وزالت معه حجيته، أما إذا تم تأييده بقيت له حجية الأمر المقضي به واضيفت لها قوة الأمر المقضي به، ومن ذلك يتبين أن كل حكم يحوز قوة الأمر المقضي يكون حتما حائزا لحجية الأمر المقضي به، والعكس غير صحيح ينظر د عبد الرزاق السنهوري وسيط السنهوري طبعة نقابة المحامين تنقيح المستشار مدحت المراغي، الجزء الأول، المجلد الثاني ، 2006، ص 569 ، منشور على موقع محامي مصر متاح على الشبكة الدولية للإنترنت : https://2u.pw/q17Ve2b ، تاريخ آخر زيارة 9 1/ 2024
8- حسين طلال مال الله العزاوي : الرقابة التمييزية للمحكمة الإدارية العليا في العراق - دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2020 ، ص 269
9- المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ والتي نصت على أنه يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية.....
10- المادة (212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ.
11 - د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضوابط صحة اصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها - دراسة تحليلية تطبيقية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة، 2016، ص 199.
12- قرارات المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (831 لسنة 19ق جلسة 1974/5/11) والقرار رقم (2011 لسنة 28ق جلسة 27/ 12 / 1986) والقرار رقم (1030) لسنة 36 ق جلسة (3/9 (1993) نقلاً عن د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: المصدر نفسه، ص 201 .
13- د. عبد الوهاب البنداري: طرق الطعن في العقوبات التأديبية إداريا وقضائياً دراسة فقهية قضائية، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1990، ص 286 ينظر في السياق ذاته المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
14- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم 5/ اداري / تمييز 2015 في 2015/5/12، قرار غير منشور.
15- د. محمد ماضي الحماية الجزائية لتنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة العراقي، المجلد 1، العدد صفر، 2023، ص 23.
16- ميسون علي عبد الهادي الحسناوي: التنظيم القانوني للمحكمة الإدارية العليا في العراق - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015 ، ص 187.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .