أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-29
703
التاريخ: 28/9/2022
1479
التاريخ: 5/10/2022
1662
التاريخ: 22-6-2016
4607
|
أولاً: تعريف الطعن التمييزي لغة
الطعن: كلمة أصلها الإسم (طعنّ) في صورة جمع تكسير وجذرها (طعن) وجذعها (طعن) (1)، ومفرده (طعن) أي أخل العيب عليه، وطعن في المفازة أي مضى فيها وأمعن (2)، وصيغة المبالغة (طعانٌ) تأتي من طَعَنَ : أي طعن على أو طعن في والفاعل (طاعن) ومنه طاعِنّ في الحكم أو معترض، فهو طاعن والمفعول مطعون وطعين (3).
والطعن بطريق النقض: هو أن يرفع المحكوم عليه الحكم النهائي إلى محكمة النقض طالباً نقضه لأسباب ترجع إلى القانون لا إلى الوقائع (4) ، وطعن في الأمر: أي اعترض عليه وأثار الشبهات حوله وشكك فيه كالطعن في صحة العقد (5).
واللفظ (تمييز) يرجع أصله اللغوي الى ميز وهو التمييز بين الأشياء، ويقال مِرْتُ بعضه من بعض فأنا أميزة تمييزاً (6) ، ويقال إمتاز القوم إذا تميز بعضهم من بعض، وفلان يكاد يتميز من الغيض أي يتقطع (7). ونلاحظ من التعريفات اللغوية آنفة الذكر بأن الطاعن هي صفة للشخص المميز للحكم القضائي ويشترط أن يكون نفسه الخصم في الدعوى الإدارية التي فصلت المحكمة فيها فلا يكون مميزاً للحكم من لم يكن خصماً في الدعوى ابتداء كأن يكون المدعي أو وليه أو وكيلة أو الممثل القانوني إن كانت الإدارة هي المدعي في الدعوى.
ثانياً: تعريف الطعن التمييزي اصطلاحاً
اختلف تعريف الطعن التمييزي في المصطلحات القانونية والقضائية وفي آراء الفقه وذلك بإختلاف رؤى المشرع والقضاء لة فضلاً عن إختلاف الإتجاهات الفقهية التي عرفته وكما سنتناوله:
1- التعريف القانوني للطعن التمييزي
عرف مصطلح الطعن التمييزي بمصطلحات عدة ففي مصر سُمي (بالنقض) واستمدت هذه التسمية من وظيفة محكمة النقض المصرية التي سميت في البداية بمحكمة النقض والإبرام والتي أُلغيت لاحقاً لإقتصار عملها على نقض الحكم فقط (8) ، ولم يعرف قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 النافذ النقض إلا أنه جاء في الفصل الرابع منه على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف، إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقة أو في تأويله أو إذا وقع البطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم (9)، ومن مفهوم النص نلاحظ أن المشرع المصري لم يبين بتعريف واضح وصريح معنى الطعن التمييزي- النقض - وإنما اكتفى ببيان أسباب نقضه أمام المحكمة الإدارية العليا في مصر.
ويطلق على طعن الأحكام القضائية تمييز وهو بمعنى ( أن يرفع المحكوم عليه الحكم النهائي إلى المحكمة المختصة بالنظر بالطعون التمييزية طالباً نقضها للحكم لأسباب ترجع إلى القانون لا إلى الوقائع) (10).
ومصطلح تمييز الأحكام القضائية إنفرد به المشرع العراقي إذ بيّن في قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل مصطلح التمييز إنسجاماً مع قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل (11). إلا أنه لم ينص صراحة على تعريف جامع ومانع للطعن في الأحكام القضائية أو تمييزها وترك الأمر للقضاء وآراء الفقه وكان الأجدر بالمشرع أن يوضح من ضمن المصطلحات التعريفية في نصوص القوانين تعريف الطعن التمييزي أو التمييز واكتفى ببيان أسباب وإجراءات الطعن التمييزي والجهة المختصة بالنظر فيه.
2 - التعريف القضائي للطعن التمييزي
لم يرد تعريف الطعن التمييزي أو النقض في أحكام القضاء العادي أو الإداري في كل من مصر والعراق، وإنما أشار اليه القضاء بعده من طرق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية في مجلس الدولة- القضاء الإداري وقضاء الموظفين واكتفى القضاء في مصر بتطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون مجلس الدولة وفي العراق تطبيق قانون المرافعات المدنية وقانون مجلس الدولة المعدل للنصوص المتعلقة بالطعن التمييزي أمام المحكمة الإدارية العليا.
3- التعريف الفقهي للطعن التمييزي
عرف الفقه الطعن التمييزي بأنه: ( طعن غير عادي يلجأ اليه الخصوم لإصلاح ما شاب الحكم أو القرار من مخالفة القانون بمفهومه الشامل سواء تعلقت المخالفة بالوقائع أو بالإجراءات والأحكام والقرارات التي يطعن بها بطريق التمييز والتي تحسم النزاع سواء كانت قرارات حضورية أو غيابية) (12) ، ومن التعريف يتبين لنا أن سلوك طريق الطعن التمييزي يكون من قبل الخصوم في الدعوى انفسهم لغرض إصلاح ما شاب الحكم القضائي الفاصل في الدعوى من عيوب، ولا فرق في ذلك بين الوقائع التي تضمنت موضوع الدعوى أو الإجراءات التي قامت بها محكمة الموضوع إذ يُعد طريق الطعن التمييزي الطريق الحاسم للنزاع والبات في موضوع الدعوى.
وعرف أيضاً بانه: (طريق غير عادي يطعن به في بعض الأحكام الصادرة انتهاء أمام محكمة مخصوصة، بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون) (13) ، ومن التعريف نلحظ بأنه لم يحدد المحكمة التي يتم الطعن فيها بالأحكام القضائية وإن سبب الطعن مخالفة القانون بينما أن أسباب الطعن الأخرى هي خطأ في الإجراءات أو تعارض في الأحكام .
وفي السياق ذاته فقد عرفه آخرون بأنه: (وسيلة يمارس بها أحد أطراف الدعوى أو اشخاصها حقه في الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الموضوع وأنه من طرق الطعن غير العادية اعتماداً على خصوصية أسباب الطعن والمحكمة التي تنظرة وتميزها بوظائف وآليات خاصة وآثار معينة) (14) ، يتبين لنا من التعريف بأن الطعن التمييزي أمام المحكمة الإدارية العليا يتم بطرق غير عادية وذلك لخصوصية أو ذاتية النزاع المعروض أمامها كونه متعلق بجهة إدارية وإن الحكم صادر من احدى المحاكم الإدارية التي تختلف في هيئاتها وتشكيلاتها عن المحاكم العادية وإن وظائف المحاكم الإدارية وإجراءات نظرها للدعوى كذلك آثارها المترتبة عن الحكم القضائي تختلف بطبيعتها عن المحاكم العادية.
ومن استقراء التعريفات السابقة يمكننا أن نعرف الطعن التمييزي على أنه طريق قانوني يمنحة المشرع الأطراف الدعوى الإدارية لغرض إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع في مجلس الدولة والطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا لتدارك الأسباب المخالفة للقانون فيها).
____________
1- معجم المعاني الجامع : متاح على الشبكة الدولية للإنترنت : https://2u.pw/k7h9P ، تاريخ آخر زيارة 2024/1/2.
2- معجم المحيط في اللغة الصاحب إسماعيل بن عباد عالم الكتب القاهرة 1992، بدون صفحة.
3- معجم اللغة العربية المعاصرة: احمد مختار عمر ، المجلد 3 ،1، عالم الكتب، القاهرة، 2008، ص 1402.
4- بهجت قمر الدين المعجم الوسيط، ط4 ، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 2008، ص558.
5- معجم المعاني الجامع المصدر السابق .
6- محمد بن ابي بكر الرازي: مختار الصحاح ،ط1، دار عمار، عمان 1996، ص 197.
7- محمد بن ابي بكر الرازي: مختار الصحاح مكتبة النهضة بغداد 1983 ص 641
8- د. عثمان سلمان غيلان العبودي مهارات إعداد الطعون التمييزية أمام المحكمة الإدارية العليا، ط1، دار المسلة للطباعة والنشر، بغداد، 2023 ، ص 9 الهامش.
9- المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 النافذ.
10- د. صعب ناجي عبود الطعن بالتمييز أمام القضاء الإداري في العراق بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، المجلد 3، العدد 13، 2008، ص 276.
11- المادة (35) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1979 المعدل والتي نصت على أنه تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون". ينظر في السياق ذاته المادة (2/ رابعا /ب) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 والتي نصت على أنه تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين".
12- القاضي مدحت المحمود: شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وتطبيقاته العملية، موسوعة القوانين العراقية، بغداد، 2008، ص 276.
13- د. آدم وهيب النداوي : شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، مطبعة العاني العراق، 1988، ص379.
14- د. عبد المنعم احمد الشرقاوي : نظرية المصلحة في الدعوى، ط 1 ، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، 1947، ص 11. ينظر في السياق ذاته د عبد الرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، ج 2، وزارة العدل، بغداد، 1990، ص319.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تواصل جهودها في توفير الماء الصالح للشرب لاهالي البصرة
|
|
|