أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
797
التاريخ: 2024-11-17
381
التاريخ: 2024-06-24
465
التاريخ: 9-11-2019
853
|
البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على ثلاثة أضرب: ضرب أنشأه المسلمون وأحدثوه، وضرب فتحوه عنوة، وضرب فتحوه صلحا، فأما البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة فلا يجوز للإمام أن يقر أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة ولا صومعة راهب، ولا مجتمع لصلاتهم فإن صالحهم على شيء من ذلك بطل الصلح بلا خلاف، والبلاد التي فيها البيع والكنائس كانت في الأصل قبل بنائها.
وأما البلاد التي فتحت عنوة فإن لم تكن فيها بيع ولا كنائس أو كانت لكن هدموها وقت الفتح فحكمها حكم بلاد الإسلام لا يجوز صلحهم على إحداث ذلك فيها وإن كانت فيها بيع وكنائس فصالح الإمام أهل الذمة على المقام فيها بإقرار بيعة وكنائس على ما هي عليه لم يصح لأنهم قد ملكوها بالفتح فلا يصح إقرارهم على البيع والكنائس فيها مثل الأول.
فأما ما فتح صلحا فهو على ضربين: أحدهما أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكا لهم، ويكونوا فيها مواد عين على مال بذلوه وجزية عقدوها على أنفسهم فهيهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وإحداثها و إنشائها وإظهار الخمور والخنازير وضرب النواقيس فيها كيف شاؤوا لأن الملك لهم يصنعون به ما أحبوا بل يمنعون من إظهار الستة الأشياء التي تقدم ذكرها، وإن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا والسكنى لهم على جزية التزموها فإن شرط لهم أن يقرهم على البيع والكنائس على ما كانت عليه جاز، وكذلك إن صالحهم على إحداث البيع والكنائس جاز، وإن لم يشرط ذلك لهم لم يكن لهم ذلك لأنها صارت للمسلمين، والموضع الذي قلنا: إن له إقرارهم على ما هي عليه إن انهدم منها شيء لم يجز لهم إعادتها لأنه لا دليل على ذلك وبناؤها محرم ممنوع منه، وإن قلنا: إن لهم ذلك كان قويا لأنا أقررناهم على التبقية فلو منعنا هم من العمارة لخربت.
وأما دور أهل الذمة فعلى ثلاثة أضرب: دار محدثة ودار مبتاعة ودار مجددة.
فأما المحدثة فهو أن يشترى عرصة يستأنف فيها بناء فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين لقوله (عليه السلام): الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه. فإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه، وقيل: إنه يجوز ذلك، والأول أقوى.
وأما الدور المبتاعة فإنها تقر على ما كانت عليه لأنها هكذا ملكها.
وأما البناء الذي يعاد بعد انهدامه فالحكم فيه كالحكم في المحدث ابتداء لا يجوز أن يعلوا به على بناء المسلمين والمساواة على ما قلناه، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء المسلمين [من] أهل البلد كلهم، وإنما يلزمه أن يقصر عن بناء محلته.
والمساجد على ثلاثة أضرب:
مسجد الحرام ومسجد الحجاز ومسجد سائر البلاد.
فأما مسجد الحرام فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء فلا يدخلن مشرك الحرم بحال لقوله تعالى ((إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا)) (1).
وأما مسجد الحجاز فليس لهم دخوله إلا على ما سنبينه فيما بعد.
فأما سائر المساجد فإن أرادوا دخولها للأكل والنوم وما أشبه ذلك منعوا منه، وإن أرادوا دخولها لسماع قرآن وعلم وحديث منعوا منها لأنهم أنجاس والنجاسة تمنع المساجد، وقد قيل: إنهم يدخلونها لذلك لكن بأذن، والمذهب أنه ليس لهم ذلك ولا لأحد أن يأذن لهم في ذلك.
__________________
(1) التوبة 28.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|