المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حكم البِيَع والكنائس وحكم البلاد والمساجد  
  
380   01:06 صباحاً   التاريخ: 2024-11-17
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 2 ص 45
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 797
التاريخ: 2024-11-17 381
التاريخ: 2024-06-24 465
التاريخ: 9-11-2019 853

البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على ثلاثة أضرب: ضرب أنشأه المسلمون وأحدثوه، وضرب فتحوه عنوة، وضرب فتحوه صلحا، فأما البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة فلا يجوز للإمام أن يقر أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة ولا صومعة راهب، ولا مجتمع لصلاتهم فإن صالحهم على شيء من ذلك بطل الصلح بلا خلاف، والبلاد التي فيها البيع والكنائس كانت في الأصل قبل بنائها.

وأما البلاد التي فتحت عنوة فإن لم تكن فيها بيع ولا كنائس أو كانت لكن هدموها وقت الفتح فحكمها حكم بلاد الإسلام لا يجوز صلحهم على إحداث ذلك فيها وإن كانت فيها بيع وكنائس فصالح الإمام أهل الذمة على المقام فيها بإقرار بيعة وكنائس على ما هي عليه لم يصح لأنهم قد ملكوها بالفتح فلا يصح إقرارهم على البيع والكنائس فيها مثل الأول.

فأما ما فتح صلحا فهو على ضربين: أحدهما أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكا لهم، ويكونوا فيها مواد عين على مال بذلوه وجزية عقدوها على أنفسهم فهيهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وإحداثها و إنشائها وإظهار الخمور والخنازير وضرب النواقيس فيها كيف شاؤوا لأن الملك لهم يصنعون به ما أحبوا بل يمنعون من إظهار الستة الأشياء التي تقدم ذكرها، وإن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا والسكنى لهم على جزية التزموها فإن شرط لهم أن يقرهم على البيع والكنائس على ما كانت عليه جاز، وكذلك إن صالحهم على إحداث البيع والكنائس جاز، وإن لم يشرط ذلك لهم لم يكن لهم ذلك لأنها صارت للمسلمين، والموضع الذي قلنا: إن له إقرارهم على ما هي عليه إن انهدم منها شيء لم يجز لهم إعادتها لأنه لا دليل على ذلك وبناؤها محرم ممنوع منه، وإن قلنا: إن لهم ذلك كان قويا لأنا أقررناهم على التبقية فلو منعنا هم من العمارة لخربت.

وأما دور أهل الذمة فعلى ثلاثة أضرب: دار محدثة ودار مبتاعة ودار مجددة.

فأما المحدثة فهو أن يشترى عرصة يستأنف فيها بناء فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين لقوله (عليه السلام): الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه. فإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه، وقيل: إنه يجوز ذلك، والأول أقوى.

وأما الدور المبتاعة فإنها تقر على ما كانت عليه لأنها هكذا ملكها.

وأما البناء الذي يعاد بعد انهدامه فالحكم فيه كالحكم في المحدث ابتداء لا يجوز أن يعلوا به على بناء المسلمين والمساواة على ما قلناه، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء المسلمين [من] أهل البلد كلهم، وإنما يلزمه أن يقصر عن بناء محلته.

والمساجد على ثلاثة أضرب:

مسجد الحرام ومسجد الحجاز ومسجد سائر البلاد.

فأما مسجد الحرام فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء فلا يدخلن مشرك الحرم بحال لقوله تعالى ((إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا)) (1).

وأما مسجد الحجاز فليس لهم دخوله إلا على ما سنبينه فيما بعد.

فأما سائر المساجد فإن أرادوا دخولها للأكل والنوم وما أشبه ذلك منعوا منه، وإن أرادوا دخولها لسماع قرآن وعلم وحديث منعوا منها لأنهم أنجاس والنجاسة تمنع المساجد، وقد قيل: إنهم يدخلونها لذلك لكن بأذن، والمذهب أنه ليس لهم ذلك ولا لأحد أن يأذن لهم في ذلك.

__________________

(1) التوبة 28.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.