أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2022
1729
التاريخ: 13-10-2021
7609
التاريخ: 12-12-2019
5638
التاريخ: 2024-08-12
260
|
إقرار الميزانية:
(1). يحيل رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
(2). تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرًا يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً متناسباً عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء اللجنة بشأنها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع الى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون ان تقدم اللجنة التقرير المذكور وجب ان تبين أسباب ذلك للمجلس وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز اسبوعين فان لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.
(3). ويكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعاً.
وتكون مناقشة الميزانية في المجلس بابا.
(4).وكل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية يجب ان تأخذ رأي الحكومة وأن تنوّه عنه في تقريرها، وان كان التعديل المقترح يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصاً في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى.
(5). لا تصدر الميزانية إلا بقانون واذا تأخر صدور قانون الميزانية عن بدء السنة المالية فإنه يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية السابقة.
___________________________
1- المادة 98 من المرسوم الاتحادي رقم 97/1977
2- المادة 99 من المرسوم الاتحادي رقم 97/1977
3- المادة 100 من المرسوم الاتحادي رقم 97/1977
4- المادة 100 من المرسوم الاتحادي رقم 97/1977
5- المادة 130 من الدستور.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|