أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-24
406
التاريخ: 9-9-2016
703
التاريخ: 9-11-2019
781
التاريخ: 9-9-2016
732
|
كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص.
والنظر فيها إلى الإمام، يصرف حاصلها في المصالح.
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا بإذنه.
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها، و الجزية فيها، فهي لأربابها و لهم التصرف فيها.
ولو باعها المالك صح، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع.
ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، لأنه جزية.
ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، و الجزية على رقابهم.
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم.
وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما تجب فيه الزكاة.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها، و عليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها.
وإن كان لا مالك فعليه طسقها له.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|