المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

العائلة في النظرية الاسلامية
5-7-2020
الإمام يدعو معاوية للبراز
2-5-2016
Vowel length SQUARE
2024-02-14
تشققات ثمار الطماطم
16-10-2020
Petroleum
3-7-2019
حكم البئر لو وقعت فيه نجاسة
23-12-2015


لزوم اعتكاف شهر بالأهلّة أو ثلاثين يوماً فيما لو نذر اعتكاف شهر  
  
501   09:15 صباحاً   التاريخ: 21-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6 ص250-251.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الاعتكاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2015 554
التاريخ: 4-1-2016 989
التاريخ: 19-11-2015 387
التاريخ: 19-11-2015 706

  لو نذر اعتكاف شهر ، لزمه شهر بالأهلّة أو ثلاثون يوما‌. وهل يلزمه التتابع؟ الأقرب : العدم ، بل له أن يفرّقه ثلاثة ثلاثة ، أو يوما ويضيف إليه آخرين مندوبين على الإشكال السابق.

وقال الشافعي : لا يلزمه التتابع ، لأنّه معنى يصحّ فيه التفريق ، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية : يلزمه التتابع. وبه قال أبو حنيفة ومالك (1).

فإن اعتكف شهرا بين هلالين ، أجزأه وإن كان ناقصا. وإن اعتكف ثلاثين يوما من شهرين ، جاز.

ويدخل فيه الليالي ، لأنّ الشهر عبارة عنهما ، ولا يجزئه أقلّ من ذلك ـ وبه قال الشافعي (2) ـ إلاّ أن يقول : أيّام شهر أو نهار هذا الشهر ، فلا يلزمه‌ الليالي.

ولو قال : ليالي هذا الشهر ، لم ينعقد عندنا ، لأنّ من شرط الاعتكاف الصوم ، والليل ليس محلا للصوم.

وقال الشافعي : ينعقد ويلزم الاعتكاف ليلا ، ولا يلزمه الأيّام (3).

ولو نذر اعتكاف يوم ، قال الشافعي : لا يلزم ضمّ الليلة إلاّ أن ينوي ، فحينئذ يلزم ، لأنّ اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته (4).

وللشافعي قول آخر : إنّه تدخل الليلة إلاّ أن ينوي يوما بلا ليلة (5).

ولو نذر اعتكاف يومين ، وجب عليه ضمّ ثالث إليهما عندنا ، وعند العامّة لا يلزم.

فعلى قولهم هل تلزمه الليلة بينهما؟ للشافعية ثلاثة أوجه :

أحدها : لا تلزم إلاّ إذا نواها ، لما سبق من أنّ اليوم عبارة عمّا بين طلوع الفجر وغروب الشمس.

والثاني : تلزم إلاّ أن يريد بياض النهار ، لأنّها ليلة تتخلّل نهار الاعتكاف ، فأشبه ما لو نذر اعتكاف العشر.

والثالث : إن نوى التتابع أو قيّد به لفظا ، لزمت ليحصل التواصل ، وإلاّ فلا (6).

ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار المتخلّل بينهما هذا الخلاف.

ولو نذر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو ثلاثين يوما ، ففي لزوم الليالي المتخلّلة ، الوجوه الثلاثة (7).

وقال بعض الشافعية : إن نذر اليومين لا يستتبع شيئا من الليالي ، والخلاف في الثلاثة فصاعدا، لأنّ العرب إذا أطلقت اليومين عنت مجرّد النهار ، وإذا أطلقت الأيّام عنت بلياليها (8).

__________________

 

(1) حلية العلماء 3 : 220 ، المغني 3 : 157 ـ 158 ، الشرح الكبير 3 : 138 ، المدونة الكبرى 1 : 234، بداية المجتهد 1 : 317 ، بدائع الصنائع 2 : 111.

(2) الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 513 ، المهذب للشيرازي 1 : 198 ، المجموع 6 : 493.

(3) فتح العزيز 6 : 513 ، المجموع 6 : 493 ، حلية العلماء 3 : 218.

(4) فتح العزيز 6 : 514 ، المهذب للشيرازي 1 : 198 ، المجموع 6 : 496.

(5) نفس المصدر.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 198 ، المجموع 6 : 496 ـ 497 ، فتح العزيز 6 : 514.

(7) فتح العزيز 6 : 515 ، المهذب للشيرازي 1 : 198 ، المجموع 6 : 497.

(8) فتح العزيز 6 : 515 ـ 516.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.