المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اقتران صعود العبادة بنزول المصلحة
8-5-2022
تنظيم وظيفة المعدة
26-6-2016
الهزاز التوافقي ثلاثي البعد
14-2-2022
ماهية التحقيق الابتدائي
16-1-2021
قبول التوبة
16/9/2022
What happens if a newborn screening test comes back positive
31-10-2020


نسْخ التلاوة دون الحُكم  
  
2486   07:45 مساءاً   التاريخ: 12-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : تلخيص التمهيد
الجزء والصفحة : ج1 ، ص432-436 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014 1612
التاريخ: 27-04-2015 2212
التاريخ: 12-10-2014 1814
التاريخ: 20-11-2020 3121

​تسقط آية من القرآن الحكيم ، كانت تقرأ ، وكانت ذات حكم تشريعي ، ثمّ نُسيت ومُحيَت هي عن صفحة الوجود ، لكن حكمها بقي مستمرّاً غير منسوخ .

وهذا النوع من النسْخ أيضاً عندنا مرفوض على غرار النوع الأوّل بلا فرْق ؛ لأنّ القائل بذلك إنّما يتمسّك بأخبار آحاد زعَمها صحيحة الإسناد ، متغفّلاً عن أنّ نسْخ آية محكَمة شيء لا يمكن إثباته بأخبار آحاد لا تفيد سوى الظنّ ، وإنّ الظَنّ لا يُغني عن الحقّ شيئاً .

هذا فضلاً عن منافاته لمصلحة نزول نفس الآية أو الآيات ، إذ لو كانت المصلحة الّتي كانت تقتضي نزولها هي اشتمالها على حكم تشريعيّ ثابت ، فلماذا تُرفع الآية وحدها ، في حين اقتضاء المصلحة بقاءها لتكون سنداً للحكم الشرعيّ المذكور .

ومن ثمّ فإنّ القول بذلك استدعى تشنيع أعداء الإسلام وتعييرهم على المسلمين في كتابهم المجيد .

وأخيراً فإنّ الالتزام بذلك ـ حسب منطوق تلك الروايات ـ التزام صريح بتحريف القرآن الكريم ، وحاشاه من كتاب إلهيّ خالد ، مضمون بالحفْظ مع الخلود .

ولذلك فإنّ هذا القول باطل عندنا ـ معاشر الإمامية ـ رأساً ، لا مبرّر له إطلاقاً ، فضلاً عن مساسه بقداسة القرآن المجيد .

قال سيّدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) : أجمع المسلمون على أنّ النسْخ لا يثبت بخبر الواحد ، كما أنّ القرآن لا يثبت به ؛ وذلك لأنّ الأمور المهمّة الّتي جرت العادة بشيوعها بين الناس وانتشار الخبر عنها لا تثبت بخبر الواحد ، فإنّ اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذِب الراوي أو خطئه ، وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أنّ آية الرجْم من القرآن وأنّها نُسخت ؟! نعم ، جاء عُمَر بآية الرجْم وادّعى أنّها من القرآن ، لكنّ المسلمين لم يقبلوا منه ؛ لأنّ نقْلها كان منحصراً به ، فلم يُثبتوها في المصاحف ، لكنّ المتأخّرين التزموا بأنّها كانت آية منسوخة التلاوة باقية الحُكم (1) .

هذا ، ولكن جُلّ علماء أهل السنّة ـ بما فيهم من فقهاء كبار وأئمّة محقّقين ـ التزموا بهذا القول المستند إلى لفيف من أخبار آحاد زعموها صحيحة الإسناد ، وهذا إيثار لكرامة القرآن على حساب روايات لا حجّية فيها في هذا المجال ، وإن فُرضت صحيحة الإسناد في مصطلحهم ، إذ صحّة السنَد إنّما تُجدي في فروع مسائل فقهية ، لا إذا كانت تمسّ كرامة القرآن وتمهّد السبيل لإدخال الشكوك على كتاب المسلمين .

هذا الإمام السرخسي ـ المحقّق الأصوليّ الفقيه ـ بينما شدّد النكير على القائل بالنسْخ من النوع الأوّل ، إذا هو يلتزم به في هذا النوع ، في حين عدم فرْق بينهما فيما ذكره من استدلال لبطلان الأوّل .

قال : وأمّا نسْخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه ـ فيما قال علماؤنا ـ : أنّ صوم كفّارة اليمين ثلاثة أيّام متتابعة ، بقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيّام متتابعات ) ، وقد كانت هذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة ، ولكن لم يوجد فيها النقل المتواتر الّذي يثبت بمثله القرآن ، وابن مسعود لا يُشكّ في عدالته وإتقانه ، فلا وجه لذلك إلاّ أن نقول : كان ذلك ممّا يتلى في القرآن ـ كما حَفظَه ابن مسعود ـ ثمّ انتسخت تلاوته في حياة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بصرْف القلوب عن حفْظها إلاّ قلْب ابن مسعود ليكون الحُكم باقياً بنقْله ، فإنّ خبر الواحد موجِب للعمل به ، وقراءته لا تكون دون روايته ، فكان بقاء هذا الحكم بعد نسْخ التلاوة بهذا الطريق (2) .

قلت : غير خفيّ سخافة هذا الاستدلال وبشاعة هذا التأويل ! .

* * *

وفيما يلي عَرْض لِمَا أسهبه ابن حزم الأندلسي بهذا الشأن ، وهو الإمام المحقّق صاحب مذهب واختيار ، ومن ثمّ فإنّ ذلك منه غريب جدّاً .

قال : فأمّا قول مَن لا يرى الرجْم أصلاً فقول مرغوب عنه ؛ لأنّه خلاف الثابت عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد كان نزل به قرآن ، ولكنّه نُسِخ لفظُه وبقي حكمُه ، ثمّ يروي عن سفيان عن عاصم عن زرّ قال ، قال لي أُبيّ بن كعب : كم تعدّون سورة الأحزاب ؟ قلت : إمّا ثلاثاً وسبعين آية أو أربعاً وسبعين آية ، قال : إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها ، وإن كان فيها لآية الرجْم ، قلت : أبا المنذر ، وما آية الرجْم ؟ قال : ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم ) .

قال : هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه .

ثمّ روى بطريق آخر عن منصور عن عاصم عن زرّ ، وقال : فهذا سفيان الثوري ومنصور شَهدا على عاصم وما كذَبا ، فهما الثقتان الإمامان البدران ، وما كذبَ عاصم على زرّ ، ولا كذبَ زرّ على أُبَيّ .

قال أبو محمّد : ولكنّها نُسِخ لفظُها وبقي حكمُها ، ولو لم يُنسخ لفظُها لأقرأها أُبيّ بن كعب زرّاً بلا شكّ ، ولكنّه أخبره بأنّها كانت تعدل سورة البقرة ولم يقل له : إنّها تعدل الآن ، فصحّ نسْخ لفْظِها .

ثمّ يروي آية الرجْم عن زيد وابن الخطّاب ، ويقول : إسناد جيّد .

ويروي عن عائشة ، قالت : لقد نزلت آية الرجْم والرضاعة ، فكانتا في صحيفة تحت سريري ، فلمّا مات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها . قال : وهذا حديث صحيح . وليس هو على ما ظنّوا ؛ لأنّ آية الرجْم إذا نزلت حُذفت وعُرفت وعمَل بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إلاّ أنّه لم يكتبها نسّاخ القرآن في المصاحف ، ولا أثبتوا لفْظها في القرآن ، وقد سأله عُمَر بن الخطاب ذلك فلم يُجِبه ، فصحّ نسْخ لفظها ، وبقيت الصحيفة الّتي كُتبت فيها كما قالت عائشة ، فأكلها الداجن ولا حاجة بأحد إليها (3) .

قلت : وإنّي لأستغرب هذا التمحّل الفاضح في كلام مثل هذا الرجُل المعروف بالتحقيق ، ودقّة النظر والاختيار .

كيف يقول : لا حاجة إليها وهي سنَد حكمٍ تشريعيّ ثابت ! ثمّ كيف لا يعلم بالآية أحد من كتَبة الوحي ولم يكتبوها ، سوى أنّها كُتبت في صحيفة وأُودعت عند عائشة فحسب ، وكيف أنّها تركتها تحت سريرها ليأكلها داجن البيت ؟! كلّ ذلك لغريب يستبعده العقل السليم .

والّذي غرّ هؤلاء : أنّها أحاديث جاءت في الصحاح الستّة وغيرها (4) ، ولابدّ لهم ـ وهم متعبّدون بما جاء فيها ـ أن يتقبّلوها على عِلّتها مهما خالفت أساليب النقد والتحقيق .

هذا ، وقد أكثر جلال الدين السيوطي من نقل هكذا روايات ساقطة (5) ، ومن قبْله شيخه بدر الدين الزركشي ، ولكن مع شيء من الترديد (6) ، وقد أخذها بعض الكاتبين المحدّثين أدلّة قاطعة من غير تحقيق ، قال ـ متشدّقاً ـ : وإذا ثبت وقوع هذين النوعين كما ترى ثبَت جوازهما ؛ لأنّ الوقوع أعظم دليل على الجواز كما هو مقرّر ، وإذاً بطَل ما ذهب إليه المانعون له من ناحية الشرع كأبي مسلم ومَن لفّ لفّه ، ويبطل كذلك ما ذهب إليه المانعون له من ناحية العقل ، وهم فريق من المعتزلة شذّ عن الجماعة ، فزعم أنّ هذين النوعين الأخيرين مستحيلان عقلاً (7) .

قلت : ما أشرف حكم العقل لولا أنّ أمثال الزرقاني حصروه في أصحاب الاعتزال ، وجعلوا من أنفسهم بمعزل عن نور العقل الحكيم .

وأمّا الأستاذ العريض ، فقد ذهب هنا مذهباً تحقيقياً وأسهب في الردّ على هذا القول الفاسد دفاعاً عن كرامة القرآن ، ونقل عن جماعة من معاصريه مواكبَته على هذا الرأي السديد (8) .

_________________

(1) البيان ، ص 304 .

(2) أصول السرخسي : ج 2 ص 81 .

(3) المحلّى : ج 11 ص 234 ـ 236 .

(4) راجع صحيح البخاري : ج 8 ص 209 ـ 210 . وصحيح مسلم : ج 5 ص 116 و : ج 4 ص 167 . والمستدرك : ج 4 ص 359 . ومسند أحمد : ج 1 ص 23 و : ج 2 ص 43 . وسنن الترمذي : ج 4 ص 39 و : ج 3 ص 456 .

(5) راجع الإتقان : ج 3 ص 72 ـ 75 . وراجع الدرّ المنثور : ج 4 ص 366 في تفسير آية من سورة الحجّ .

(6) راجع البرهان : ج 2 ص 35 ـ 37 .

(7) راجع مناهل العرفان للزرقاني : ج 2 ص 215 ـ 216 .

(8) راجع فتح المنّان : ص 224 ـ 230 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .