أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2016
775
التاريخ: 20-8-2017
1301
التاريخ: 30-11-2016
933
التاريخ: 15-1-2020
1370
|
يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل، وتقوم وسطهن، ولا تبرز من الصف فإن كثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال.
ويكره للرجل أن يصلى بقوم وهم له كارهون. وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، وكذلك وقت الإحرام بها وقت الفراغ منه على التمام. ليس من شرط صلاة الإمام أن ينوي أنه يصلى بقوم نساء كانوا أو رجالا، ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام. إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا يفوته الإمام في الجماعة تمم صلوته وخففها، وإلا قطعها ودخل معه في الصلاة، وإن كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم ودخل مع الإمام في الصلاة فإن لم يمكنه قطعها هذا إذا كان مقتديا به فإن لم يكن مقتديا به دخل معه في الصلاة من غير أن يقطعها. فإذا تمم صلاة نفسه سلم إيماء وقام فصلى مع الإمام بقية صلوته واحتسبها نافلة.
وإذا صلى خلف من يقتدى به لا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها أولا بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة. فإن كانت بما لا يجهر فيها سبح مع نفسه وحمد الله تعالى، وإن كانت يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه، وإن سمع مثل الهمهمة أجزأه، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضا جائزا.
ويستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة، وإن لم يقرأها كانت صلوته صحيحة لأن قراءة الإمام مجزية عنه، وإذا صلى خلف من لا يقتدى به قرأ على كل حال سمع القراءة أو لم يسمع. فإن كان في حال تقية أجزأه من القراءة مثل حديث النفس، ولا يجوز أن يترك القراءة على حال، وإن لم يقرأ أكثر من الحمد وحدها كان جائزا، ولا يجوز أقل منها، وإذا فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام سبح مع نفسه.
ويستحب أن يبقى آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأ تلك الآية وركع عن قراءة.
ومن صلى بقوم إلى غير القبلة متعمدا كانت عليه إعادة الصلاة، ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين. فإن علموا ذلك كان عليهم أيضا الإعادة، ومتى لم يعلم الإمام والمأموم ذلك أعادوا إن بقي الوقت، وإن فات الوقت وكانوا صلوا مستدبري القبلة أعادوا أيضا فإن كانت يمينا وشمالا لم يكن عليهم شيء، ومتى مات الإمام فجأة نحي عن القبلة وتقدم من يتم بهم الصلاة، ومن نحاه فإن باشر جسمه وقد برد بالموت بطلت صلوته وعليه الغسل وإعادة الصلاة، ومن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة عن الاستفتاح والركوع إذا نوى به الاستفتاح. فإن نوى به تكبيرة الركوع لم تصح صلاته، ومن فاتته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أول صلوته فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته مثال ذلك: من صلى مع الإمام الظهر أو العصر وفاتته ركعتان قرأ في الركعتين معه الحمد وسورة إن تمكن فإن لم يمكنه اقتصر على الحمد وحدها. ثم صلى بعد تسليم الإمام ركعتين يقرأ فيهما الحمد وحدها، ويسبح وإن فاتته ركعة قرأ في الثانية الحمد وسورة وجلس مع الإمام في التشهد الأول تبعا له ولا يعتد به ويحمد الله ويسبحه فإذا قام الإمام إلى الثالثة قام إليها وكانت ثانية له. فإذا صلى الإمام الثالثة جلس هو للتشهد، وتشهد تشهدا خفيفا، ثم يلحق به في الرابعة للإمام وتكون ثالثة له فإذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله تعالى ويسبحه. فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليها ركعة وتشهد و سلم، وينبغي ألا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام و كذلك القول في السجود وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام هذا إذا كان مقتديا به فإن لم يكن مقتديا به لم يجز له العود إليه على كل حال لأنه يزيد في صلوته، ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك فإن أدركه في حال التشهد استفتح وجلس معه فإذا سلم الإمام قام و استقبل القبلة، ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام، وتسليمة الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه، ولا ينبغي أن يزول من مكانه حتى يتم من فاته شيء من الصلاة صلوته.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات، وليس عليهم أن يسمعوه ذلك، ولا يجوز لمن يصلى الظهر أن يصلى مع الإمام العصر ويقتدى به.
فإن نوى أنها ظهر له، وإن كان عصرا للإمام جاز له ذلك. من صلى وحدة ولحق جماعة جاز له أن يعيدها مرة أخرى تلك الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، ويكون الاولى فرضه والثانية إما أن ينوي بها فائتة وهو الأفضل أو ينوى بها تطوعا فإنها تكون على ما نوى سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو العشاء الآخرة، أو الفجر، ولا يقف في الصف الأول الصبيان والعبيد والمخانيث، وينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عند ولا بأس أن يقف الرجل وحدة في صف إذا امتلأت الصفوف. فإن كان في الصف فرجة كره له ذلك، ويجوز الوقوف بين الأساطين. ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط، ولا تفسد ذلك الصلاة، وقد رخص ذلك للنساء أن يصلين مع الإمام من وراء الحوائل.
ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع مثل سقف أو دكة عالية، وما أشبه ذلك، والمأمومون أسفل منه، وإن كان على أرض عالية منحدرة جاز أن يكون أعلى منهم، ويجوز للمأموم أن يقف على موضع عالي، وإن كان الإمام في موضع أسفل منه، ويجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف في حوائجه عند الضرورة، وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام، ولا يجوز للجالس أن يؤم بقيام فإن كانوا كلهم جلوسا جاز ذلك غير أنه لا يتقدمهم إلا بركبتيه إذا كانوا عراة، وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يصلى النوافل إذا كان الإمام مقتديا به فإن لم يكن كذلك كان جائزا، وموقف النساء خلف الرجال، وإن كانت الصفوف كثيرة وقفن صفا مفردا فإن وقفن كذلك و دخل جماعة من الرجال تأخرن قليلا حتى يقف الرجال قدامهن، ومن صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ سجدة العزائم و لم يسجد الإمام سجد إيماء وقد أجزأه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|