أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
769
التاريخ: 2024-06-22
584
التاريخ: 9-10-2018
1296
التاريخ: 2024-10-20
514
|
وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط، ومستحبة في الفرائض الباقية، والعيدين مع اختلاف الشرائط، والاستسقاء.
وتنعقد باثنين فصاعدا، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلا في المرأة، ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به، ويجوز العكس، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.
ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا، ولا يقرأ المأموم مع المرضى (1) ولا يتقدمه في الأفعال.
ولا بد من نية الايتمام، ويجوز اختلافهما في الفرض.
وإذا كان المأموم واحدا أستحب أن يقف عن يمينه، وإن كانوا جماعة فخلفه، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم.
وكذا المرأة (2)، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم (3).
ويعتبر في الإمام التكليف، والعدالة، وطهارة المولد.
ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القارئ، ولا المؤف اللسان (4) صحيحه، ولا المرأة رجلا ولا خنثى.
والهاشمي وصاحب المسجد أولى.
ويقدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، والسليم بالأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف. ويكره إمامة من يكرهه المأمومون، والأعرابي بالمهاجرين.
_____________
(1) أي مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه، أما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة.
(2) أي حكمها كحكم الرجل، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل.
(3) أو يجعل بين الرجال والنساء ستر وحينئذ فلا تضر المساواة وتصح الجماعة.
(4) المؤف اللسان: الذي لا يحسن تأدية الكلمات والحروف.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|