أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-10-2018
1104
التاريخ: 2023-12-23
1015
التاريخ: 7-11-2016
1197
التاريخ: 2024-10-09
222
|
مياه الآبار ..... تنجس بما يقع فيها من النجاسات قليلا كان الماء أو كثيرا ثم هي على ضربين: إما أن يتغير أحد أوصافها أو لا يتغير فإن تغير أحد أوصافها فلا يجوز استعمالها إلا بعد نزح جميعها وإن تعذر استقى منها إلى أن يزول عنها حكم التغير، وإن لم يتغير أحد أوصافها فما وقع فيها على ضربين: أحدهما: يوجب نزح الجميع، والآخر لا يوجب ذلك. فما يوجب نزح الجميع الخمر وكل مسكر والفقاع والمنى ودم الحيض والنفاس والاستحاضة، والبعير إذا مات فيه فإن كان الماء غزيرا لا يمكن نزح جميعه تراوح على نزحها أربعة رجال من الغداة إلى العشي وقد طهرت، وما لا يوجب نزح الجميع فعلى ضربين: أحدهما: يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جسمها، والأخر ما يوجب نزح دلاء فأكبرها الإنسان إذا مات فيه نزح منها سبعون دلوا سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا، وعلى كل حال وإن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزير وما أشبهها نزح منها أربعون دلوا، وإن وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء للخبر (1) وإن مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبههما نزح منها سبع دلاء وفي العصفور و ما أشبهه دلو واحد، و إن مات فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تنفسخ فإذا تفسخت نزح منها سبع دلاء، و إن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام نزح منها دلو واحد فإن أكل الطعام نزح منها سبع دلاء، و إن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، و إن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة نزح منها خمسون دلوا و إن كانت يابسة نزح منها عشرة دلاء، وإن وقعت فيها حية أو وزغة أو عقرب فماتت نزح منها ثلاثة دلاء، وان ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء و لم يطهر هو، وإن وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها خمسون دلوا وإن كان قليلا نزح منها عشرة دلاء، وروث وبول ما يؤكل لحمه إذا وقع في الماء لا ينجسه إلا ذرق الدجاج خاصة فإذا وقع فيها نزح خمس دلاء، ومتى وقع في البئر ماء خالطته شيء من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر، وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وإن قلنا: بجواز أربعين دلوا منها لقولهم (عليهم السلام): ينزح منها أربعون دلوا، وإن صارت مبخرة (2) كان سائغا غير أن الأول أحوط، والدلو المراعى في النزح دلو العادة الذي يستقى به دون الدلاء الكبار لأنه لا يقيد في الخبر، ولا تجب النية في نزخ الماء وإن يقصد به التطهير لأنه لا دليل عليها، وليست من العبادات التي تراعى فيها النية بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا يراعى فيه النية، وعلى هذا لو نزح البئر من تصح منه النية ومن لا تصح منه النية من المسلم والكافر والصبي حكم بتطهير البئر، ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح جميع الماء لأنه لا دليل على مقدر، والاحتياط يقتضي ما قلناه، والماء النجس لا يجوز استعماله في رفع الأحداث وإزالة النجاسات، ولا في الشرب و غيره مع الاختيار، ويجوز شربه عند الخوف من تلف النفس، ومتى استعمله مع العلم بذلك وتوضأ وغسل الثوب وصلى أو غسل الثوب وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة وغسل الثوب بماء طاهر، وإن لم يكن علم أنه نجس نظر فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة وإن كان الوقت خارجا لم يجب عليه إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة، وأما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال، وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، وان استعمله في عجين الخبزة لم يجز استعمال ذلك الخبز فإما أن يباع على مستحل الميتة أو يدفنه أو يطرحه في الماء للسمك، وقد روى رخصة في جواز استعماله وإن النار طهرته، والأول أحوط ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة، وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها و بينه خمسة أذرع، والعيون الحمية لا بأس بالوضوء منها، ويكره التداوي بها، وإذا حصل عند غدير وليس معه ما يعرف به الماء أخذه بيده إذا كانت يده طاهرة، وإن كانت نجسة فلا يدخل يده في الماء إلا إذا كان كرا فما زاد لئلا يفسد الماء.
______________________________________
(1) رواه في الاستبصار ج 1 ص 38 ح 103 عن أبى مريم قال، حدثنا جعفر (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال جعفر (عليه السلام)، إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
(2) نقل الشهيد عبارة الشيخ في غاية المراد ثم قال: و الحجة منظور فيها فان هذا الحديث المرسل غير معروف في نقل، و لا موجود في أصل، و إنما الرواية المتضمنة لفظ مبخرة نقلها الشيخ و غيره عن ابن أبى عمير و محمد بن زكريا عن كردويه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و خرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا فان كانت مبخرة إلى أن قال: و وجد بخط الشيخ في نسخة بالاستبصار، مبخرة بضم الميم و سكون الباء و كسر الخاء و معناها: المنتنة، و يروى بفتح الميم و الخاء و معناها: موضع النتن.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|