أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-11-2016
1131
التاريخ: 26-8-2017
1439
التاريخ: 2024-10-07
203
التاريخ: 14-11-2016
1316
|
المسنونات ثمانية وعشرون غسلا: غسل يوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال، وقد رخص في تقديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت، يستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك فإذا نوى به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجميع، وإن نوى المسنون دون الواجب لم يجزئه، وإن لم ينو شيئا أصلا لم يجزئه عن شيء من ذلك، وغسل ليلة النصف من رجب، وغسل يوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان أول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وتسع عشرة منه، وإحدى وعشرين منه، وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الإحرام، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة، وعند دخول المدينة، وعند دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وعند زيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، وعند زيارة كل واحد من الأئمة (عليهم السلام)، وغسل يوم الغدير، ويوم المباهلة وهو يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة فهذه الأغسال كلها مسنونة، وإن كان بعضها آكد من بعض، وغسل التوبة، والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك اللهم إلا أن يكون وجب عليه الغسل للجنابة و غيرها فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|