أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-07
477
التاريخ: 2024-01-09
1223
التاريخ: 26-8-2017
1356
التاريخ: 2024-01-13
1151
|
المياه المطلقة طاهرة مطهرة يجوز استعمالها في رفع الأحداث وإزالة النجاسات وغير ذلك ما لم تقع فيها نجاسة تمنع من استعمالها على ما سنبينه، وهي على ضربين: جارية وراكدة.
فالجارية لا ينجسها إلا ما يغير أحد أوصافها لونها أو طعمها أو رائحتها قليلا كان الماء أو كثيرا فإن تغير أحد أوصافها لم يجز استعمالها إلا عند الضرورة للشرب لا غير، والطريق إلى تطهيرها تقويتها بالمياه الجارية ورفعها حتى يزول عنها التغيير، ومياه الحمام حكمها حكم المياه الجارية إذا كان لها مادة من المجرى فإن لم يكن لها مادة كان حكمها حكم المياه الواقفة، ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء.
و أما المياه الواقفة فعلى ضربين: مياه الآبار، والركايا التي لها نبع من الأرض وإن لم يكن لها جريان، ومياه غير الآبار من المصانع والغدران والحياض والأواني المحصورة. فمياه غير الآبار على ضربين: قليل وكثير. فللكثير حدان: أحدهما: أن يكون مقداره ألف رطل ومأتي رطل (1) وفي أصحابنا من يقول: بالعراقي (2) وفيهم من يقول: بالمدني (3) والأول أصح. و الحد الآخر أن يكون مقداره ثلاثة أشبار و نصفا طولا في عرض في عمق فما بلغ هذا المقدار لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة تحصل فيه فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير، والطريق إلى تطهيره أن يطرء عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك التغيير عنها فحينئذ يجوز استعمالها، وإن ارتفع التغيير عنها من قبل نفسها أو تراب تحصل فيها أو بالرياح التي تصفقها أو بجسم طاهر يحصل فيها لم نحكم بطهارته لأنه لا دليل على ذلك ونجاستها معلومة. فإن كان تغيير هذه المياه لا بنجاسة بل من قبل نفسها أو بما يجاورها من الأجسام الطاهرة مثل الحمأة والملح أو ينبت فيها مثل الطحلب والقصب وغير ذلك أو لطول المقام لم يمنع ذلك من استعمالها بحال، وحد القليل ما نقص عن الكر الذي قدمناه مقداره وذلك ينجس بكل نجاسة تحصل فيها قليلة كانت النجاسة أو كثيرة تغيرت أوصافها أو لم يتغير إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه، ومتى نجست هذه المياه فإنه لا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة في الشرب لا غير حسب ما قدمناه، والطريق إلى تطهير هذه المياه أن يطرأ عليها كر من ماء مطلق ولا يتغير مع ذلك أحد أوصافها فحينئذ يحكم بطهارتها، وإن تمت كرا بالمياه الطاهرة المطلقة لم يرفع عنها حكم النجاسة بل ينجس الكل، وفي أصحابنا من قال: إذا تممت بطاهر كرا زال عنها حكم النجاسة و هو قوي لقولهم (عليهم السلام): إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة. فأما إذا تممت كرا بنجاسة فلا شك أنه ينجس الكل وإن كان مقدار الكر في موضعين طاهرا ونجسا ثم يجمع بينهما لم تزل عنهما حكم النجاسة لأنه لا دليل عليه، وفي أصحابنا من قال: يزول ذلك للخبر (4) وهو قوي على ما قلناه: ولا يزول عنه حكم النجاسة بما يقع فيه من الأجسام الطاهرة سواء كانت جامدة أو مائعة لأنها إن كانت مائعة فإنها تنجس وإن كانت جامدة فليس لها حكم التطهير، والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري إليه أو يغلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس.
_______________________________
(1) اختلفت رواياتنا في كمية كر. منها: مقدار ألف و مائتا رطل، و منها، ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف ذكرهما الشيخ هنا، و منها ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار فاختاره الصدوق في الهداية، و منها ما يسع حب من حباب المدينة كما أشار إليه الامام و منها، ستمائة رطل، و منها، مقدار قلتين، و هذه الثلاثة مؤولة عند الأصحاب بإحدى الثلاثة الأول.
(2) قال المفيد في المقنعة، و إن كان كرا، و قدره ألف و مائتا رطل بالعراقي.
(3) و هو مختار الصدوقان و المرتضى، و نقل عليه الإجماع في الانتصار.
(4) للأصحاب في المسألة ثلاثة أقوال، الأول: عدم زوال النجاسة، وهو مختار الشيخ في الخلاف، والعلامة في كتبه وكذا الشهيد الثاني، زوال النجاسة إن تم كرا بطاهر نسبه في الذكرى إلى بعض الأصحاب. الثالث، زوال النجاسة بإتمامه بطاهر أو نجس كرا، وادعى عليه في السرائر الإجماع، واستدل عليه بقوله (صلى الله عليه وآله)، إذا بلغت الماء كرا لم يحمل خبثا، ورده المحقق بأنا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|