المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ومبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة |
276
10:48 صباحاً
التاريخ: 2024-09-08
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-8-2017
12704
التاريخ: 18-6-2018
2794
التاريخ: 23-3-2017
4595
التاريخ: 2024-09-04
182
|
أشارت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في كثير من أحكامها على مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة وعلى اساسه بناء وتأصيل قواعد قانونية ففي قضية (نرجس) في عام 1977 والتي تتلخص وقائعها بانها موظفة في مجلس الوحدة الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية عينت في المجلس في 1973/6/17 في وظيفة ملحق أول بعد أن اجتازت المسابقة التي أعلن عنها المجلس فوجئت بصدور قرار بأنهاء وظيفتها بالمجلس طعنت بالقرار أمام الأمين العام الذي رد الطعن مما جعلها تتجه إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية طالبت من خلالها باستمرار صرف راتبها وإلغاء القرار الصادر من الأمين العام بإنهاء وظيفتها ادعت المدعية بأنها تعرضت إلى الاضطهاد من قبل امين المجلس من خلال تكرار نقلها من إدارة إلى أخرى بدون مبرر، وتم اضعاف عملها وحرمانها من عدم الاستقرار وكذلك تم تقديم تقرير إلى الأمين العام لعدم كفايتها لعام 1977 مما اجبرت على الطعن بهذا التقرير، وقد دافع المجلس عن هذا القرار أن لجنة شؤون الموظفين قد اصدرت توصيتها بأنهاء خدمة المدعية لما تبين من دراسة تأريخ خدمتها أنها رسبت أمام لجنة الامتحان في اللغة العربية إلا أنه كان من المؤمل الاستفادة من خدماتها بسبب شهادات الخبرة التي كانت قدمتها كونها تعمل في الجامعة الامريكية وإن قرار انهاء الخدمة ليس جزاء تأديبي بل عدم حاجه هذا حسب ادعاء المدعي عليه، إلا أن المحكمة اجابت في حيثيات الحكم بأن الحجج التي قالها المجلس ما هي الا عقوبة تأديبية محددة على أساس عدم صلاحيتها وهذا لم يثبت عليها قانوناً وأن هذا يجب ان يثبت من خلال تحقيق إداري صريح يبنى عليه القرار الصادر بأنهاء الخدمة الذي يعد فيه اسراف في الشدة ولهذا حكمت المحكمة بالغاء القرار الإداري بأنهاء خدمة الموظفة وما يترتب عليه من آثار وفروقات مالية اي ان القرار التأديبي لا يتناسب مع المخالفه التي هي لا توجد حسب الوقائع (1). المتتبع إلى حيثيات الحكم يرى ان قرار الإدارة خاطئ ان ادعاء الإدارة بأن المدعية رسبت في الامتحان إلا أنه تم تعينها على أساس الخبرة يعد تناقض من الإدارة وهي التي تتحمل المسؤولية عن هذا المسلك وان المدعية لا يقع عليها اي مسؤولية لانه تم تعينها بقرار اصولي لهذا استندت المحكمة في حكمها إلى عدم وجود تناسب بين العقوبة والمخافة في قرار الإدارة وقاعدة عدم الرجعية هي من قواعد القانون الإداري الدولي.
_____________
1- جامعة الدول العربية حكم المحكمة الادارية رقم (13) في 1977/11/17) متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/Administrative_Court Rulings.aspx
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|