المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

حديثُ مفتعل على الحُسين (عليه السّلام)
22-3-2016
الاسراع في التربية
19-4-2016
أعمال الردم
2023-07-06
Pump Radiation Transfer Methods
21-1-2021
كاميرلينغ اونز ، هايك
9-10-2015
الرجز
24-03-2015


المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ومبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة  
  
276   10:48 صباحاً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 117-118
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أشارت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في كثير من أحكامها على مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة وعلى اساسه بناء وتأصيل قواعد قانونية ففي قضية (نرجس) في عام 1977 والتي تتلخص وقائعها بانها موظفة في مجلس الوحدة الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية عينت في المجلس في 1973/6/17 في وظيفة ملحق أول بعد أن اجتازت المسابقة التي أعلن عنها المجلس فوجئت بصدور قرار بأنهاء وظيفتها بالمجلس طعنت بالقرار أمام الأمين العام الذي رد الطعن مما جعلها تتجه إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية طالبت من خلالها باستمرار صرف راتبها وإلغاء القرار الصادر من الأمين العام بإنهاء وظيفتها ادعت المدعية بأنها تعرضت إلى الاضطهاد من قبل امين المجلس من خلال تكرار نقلها من إدارة إلى أخرى بدون مبرر، وتم اضعاف عملها وحرمانها من عدم الاستقرار وكذلك تم تقديم تقرير إلى الأمين العام لعدم كفايتها لعام 1977 مما اجبرت على الطعن بهذا التقرير، وقد دافع المجلس عن هذا القرار أن لجنة شؤون الموظفين قد اصدرت توصيتها بأنهاء خدمة المدعية لما تبين من دراسة تأريخ خدمتها أنها رسبت أمام لجنة الامتحان في اللغة العربية إلا أنه كان من المؤمل الاستفادة من خدماتها بسبب شهادات الخبرة التي كانت قدمتها كونها تعمل في الجامعة الامريكية وإن قرار انهاء الخدمة ليس جزاء تأديبي بل عدم حاجه هذا حسب ادعاء المدعي عليه، إلا أن المحكمة اجابت في حيثيات الحكم بأن الحجج التي قالها المجلس ما هي الا عقوبة تأديبية محددة على أساس عدم صلاحيتها وهذا لم يثبت عليها قانوناً وأن هذا يجب ان يثبت من خلال تحقيق إداري صريح يبنى عليه القرار الصادر بأنهاء الخدمة الذي يعد فيه اسراف في الشدة ولهذا حكمت المحكمة بالغاء القرار الإداري بأنهاء خدمة الموظفة وما يترتب عليه من آثار وفروقات مالية اي ان القرار التأديبي لا يتناسب مع المخالفه التي هي لا توجد حسب الوقائع (1). المتتبع إلى حيثيات الحكم يرى ان قرار الإدارة خاطئ ان ادعاء الإدارة بأن المدعية رسبت في الامتحان إلا أنه تم تعينها على أساس الخبرة يعد تناقض من الإدارة وهي التي تتحمل المسؤولية عن هذا المسلك وان المدعية لا يقع عليها اي مسؤولية لانه تم تعينها بقرار اصولي لهذا استندت المحكمة في حكمها إلى عدم وجود تناسب بين العقوبة والمخافة في قرار الإدارة وقاعدة عدم الرجعية هي من قواعد القانون الإداري الدولي.
_____________
1- جامعة الدول العربية حكم المحكمة الادارية رقم (13) في 1977/11/17) متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/Administrative_Court Rulings.aspx




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .