أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-6-2018
13110
التاريخ: 25-3-2017
9700
التاريخ: 2024-09-04
266
التاريخ: 2024-09-04
290
|
الحقيقة ان البداية الفعلية لمسالة تحديد الحدود البحرية بين العراق والكويت لم تكن معاهدة 1913 ومحاولة تفسيرها او تطبيقها بل ان التاريخ الفعلي لهذه المسالة يعود الى العام 1776 وهو التاريخ الذي احتل فيه الفرس مدينة البصرة وعاثوا فيها فساداً فانهوا بذلك دورها بوصفها ميناءا اساسيا في حياة العراق والخليج العربي الاقتصادية وتحولت الانظار عنها كليا صوب الكويت فازدهرت تجارتها وتوسعت موانئها في حين انشغلت البصرة بخرابها وهجرها اهلها . غير ان مسالة الحدود البحرية لم تظهر في تلك الفترة لان الكويت اداريا كانت قائمقامية تابعة لولاية البصرة . تعد معاهدة 1913 اول محاولة لتعيين الحدود بين الدولة العثمانية وبريطانيا ولم تكن المنطقة تشهد قبل هذا التاريخ أي محاولة تذكر لرسم الحدود غير ان ذلك لا يحول دون دراسة الاتفاقية دراسة قانونية تظهر مواطن الخلل والضعف فيها اذ يمكن ايجازها بفرعين اثنين يخصص الاول لدراسة اثر عدم التصديق على المعاهدة والثاني لدراسة القيمة الفنية والتقنية للمعاهدة .
الفرع الاول
عدم تصديق المعاهدة
لم تحظَ معاهدة 1913 بالتصديق وان عدم اتمام التصديق يجعل المعاهدة برمتها محل شك ولكي يتم استيفاء دراسة موضوع التصديق والخلل الذي يمكن ان يلحقه بمعاهدة 1913 لابد من الاجابة عن هذه الاسئلة :_
1_ ما هو التصديق فقها واتفاقا ؟
2_ هل التصديق اجراء لازم لكل معاهدة سواء نصت المعاهدة على ذلك ام لم تنص؟
3_ ما هي النتيجة المترتبة على عدم اتمام التصديق ؟
ساق الفقه الدولي تعريفات مختلفة للتصديق فقد عرفه اوبنهايم بأنه ((الموافقة النهائية التي يعطيها الاطراف لمعاهدة دولية معقودة بواسطة ممثليهم والذي يستعمل في الغالب ليتضمن تبادل الوثائق التي تعبر عن هذه الموافقة ))(1) .
اما شارل رسو فيعرفه بانه الاجراء الذي يعبر عن الاقرار الصادر عن السلطات الداخلية المختصة بالموافقة على المعاهدة والذي يجعل الدول ملزمة بها دوليا(2) ويعرفه الدكتور محمود سامي جنينه بأنه ((اقرار المعاهدة من الشخص او الهيئة التي يملك حق عقد المعاهدات عن الدولة ويكون التصديق عادة في وثيقة مستقلة تشتمل على نص المعاهدة او تشير اليها اشارة صريحة ،وقد يحصل ضمنا كما لو قامت الدولة بتنفيذ نصوص المعاهدة وهي لم تصدق عليها بعد ))(3) ويرى الدكتور حامد سلطان ان التصديق هو ((اجراء يقصد به الحصول على اقرار السلطات المختصة في داخل الدولة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها )) (4) ويفرّق الدكتور حافظ غانم بين التصديق بمدلوله الدستوري ومدلوله الدولي فيرى ان ((التصديق في القانون الدولي عمل منسوب لدولة معينة يؤيد قبولها للمعاهدة اما في القانون الدستوري فهو اجراء صادر من رئيس دولة او من هيئة اخرى في الدولة وذلك امتثالا لاحكام الدستور الخاص بتلك الدولة ومع مراعاة الاجراءات والشروط المبينة في ذلك الدستور ))(5). وهكذا يتضح ان التصديق في حقيقته تعبير صريح عن رضا الدولة للالتزام بالمعاهدة وبشكل نهائي ولذلك فالتصديق يختلف عن المفاوضة والتوقيع اذ يكفي في هاتين المرحلتين ان يقدم ممثلو الدولة ما يدل على تفويضهم عنها من وثائق اما في مرحلة التصديق (( فلا تنسب قواعد القانون الدولي ارادة اعضاء الاشخاص الدولية الى هذه الاشخاص وانما يجب ان يتم تكوين ارادة الدولة بحسب دستورها الداخلي وبعدئذ يكون هناك متسع لنقل هذه الارادة الى المجال الدولي ))(6) . وكانت لجنة القانون الدولي قد اخذت في مشروع قانون المعاهدات بالمعيار الدولي لمفهوم التصديق فعرفته بأنه ((الاجراء الذي يحمل هذا الاسم والذي تنشىء الدولة بمقتضاه على الصعيد الدولي رضاها بان تلتزم بالمعاهدة ))(7).اما الاجابة عن السؤال الثاني والذي مفاده التساؤل عن ضرورة التصديق ولو لم يرد نص يوكد صراحة ً ضرورة التصديق؟. هناك اكثر من رأي في هذه المسالة فاوبنهايم يرى ان هناك قاعدة عرفية مفادها ان المعاهدات تستلزم عادة التصديق وان لم ينص فيها على ذلك(8) . وهو رأي يكاد يتفق مع رأي الفقيه لوثر باخت الذي يرى ان المعاهدات تتطلب التصديق ولو ينص فيها صراحة على ضرورة التصديق (9) . في حين يرى فيتزموريس ان الدول لم تخضع في تصرفاتها او تشعر بانها خاضعة لقاعدة اساسية تقضي بضرورة التصديق انما على العكس ففي الاحوال التي كانت تتمسك فيها بالتصديق فانها تمسكت دائما بان يكون هناك نص صريح في هذا الشان في حين انها في الحالات التي لم تكن تريد فيها التصديق فانها كانت تقدر انه يكفي ان تترك المعاهدة صامتة حول هذه النقطة ، أي انه اذا لم يتضح من الارادة الصريحة او الضمنية لاطراف المعاهدة ضرورة التصديق على المعاهدة فان ذلك يعني استقرار العقيدة لديهم على اعمال قاعدة عامة في القانون الدولي مؤدّاها دخول المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد التوقيع (10) . اما اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فنصت على ان التصديق يكون اجراء لازما اذا ما نصت المعاهدة على ذلك او اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق او اذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق ، او اذا بدت نية الدول المعنية في ان يكون التوقيع بشرط التصديق اللاحق من وثيقة تفويض ممثلها او عبرت عن ذلك اثناء المفاوضات(11) . اما اجابة السؤال الثالث والذي يتعلق بالنتيجة المترتبة على عدم اتمام التصديق . هناك عدة اراء فقهية قيلت بهذا الصدد تكاد تتفق على النتيجة لكنها تختلف في الاساليب . يرى الفقيه شارل روسو انه لا قيمة للمعاهدة الا بالتصديق ويبرر رأيه هذا باعتبارين اثنين الأول تقني والثاني عملي يقوم على ثلاثة اسس:_
1_ اهمية موضوع المعاهدات التي تفرض على عاتق رئيس الدولة واجب ابداء الرأي في مضمون وثيقة قانونية تتناول المصالح الوطنية العليا.
2_ عدم تجاوز المندوبين المفوضين التعليمات المعطاة لهم والاختصاصات الممنوحة لهم بموجب كتاب التفويض .
3- تاثير تطور النظام البرلماني وضرورة مراعاة حق المجالس النيابية في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالسماح لرئيس الدولة بتصديق المعاهدة وان العمل الدولي يجري في الوقت الحاضر على ان المعاهدة تدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يجري فيه تبادل وثائق التصديق(12) يتفق مع هذا الرأي الدكتور علي صادق ابو هيف و يرى انه لاخلاف بين الفقهاء ولابين الدول في ان التصديق اجراء جوهري بدونه لاتتقيد الدولة اساسا بالمعاهدة التي وقعها ممثلها بل وتنتهي المعاهدة ذاتها اذا كانت بين دولتين فقط ، او اذ كانت بين عدة دول واشترط لنفاذها اجتماع عدد معين من التصديقات لم يكتمل بعد(13) ويزيد د. محمود سامي جنينة على ان التصديق يجب ان يتم في الوقت المحدد له فان لم يتم انتهت المعاهدة اما اذا لم تتضمن المعاهدة ميعادا للتصديق وجب حصوله في فترة معقولة بعد ابرام المعاهدة والا انتهت المعاهدة دون الالتفات الى الاسباب التي حالت دون اجراء التصديق(14) . وأيد القضاء الدولي هذا الاتجاه اذ قررت محكمة العدل الدولية الدائمة في قرارها الصادر سنة 1929 في قضية اختصاص اللجنة الدولية للأودر ما يلي (( ان هناك قاعدة من قواعد القانون الدولي تقرر ان الاتفاقات –فيما عدا بعض الاستثناءات-تكون ملزمة فقط بمقتضى التصديق عليها )) ، وكذلك حكم محكمة العدل الدولية الصادر في الاول من تموز 1952 في قضية امباتيلوس والذي جاء فيه ان التصديق ((شرط لاغنى عنه لنفاذ المعاهدة ))(15) ورفض مجلس العصبة في قراره الصادر في 23 كانون الثاني 1936 المساعدة المالية التي طلبتها الحبشة وقت اعتداء ايطاليا عليها وذلك نظرا لعدم تصديق الحبشة على المعاهدة المعقودة في 2 تشرين الاول سنة 1930بشأن بذل المساعدة المالية للدول المعتدى عليها (16) 0 وفي النزاع الليبي- التشادي لم يتم الاعتراف بمعاهدة 1935 والمسماة ((معاهدة روما لافال موسيليني )) والتي تم بموجبها التنازل عن شريط اوزو الذي تبلغ مساحته 114,000 كم لايطاليا لان البرلمان الايطالي رفض التصديق عليها(17) 0 وبعد ان تناولنا المسائل الاساسية في موضوع التصديق لابد من القول ان معاهدة 1913 لم تنص صراحة على ضرورة التصديق ولم تحدد موعدا محددا له ولم تحظَ بالتصديق . غير اننا نجد انه من المهم الاشارة الى راي الفقيه لوثر باخت بخصوص العمل الذي جرت عليه العادة في بريطانيا فيما يتعلق باتفاقيات الحدود التي تمثل معاهدة 1913 واحدة منها اذ يرى هذا الفقيه بانه اذا امكن اثبات ان ما يجري عليه احد الاطراف في العمل هو ان لا يتطلب التصديق على نوع معين من الاتفاقيات فان هذا الطرف يكون ملتزما بالوثيقة الا اذا كان التصديق قد نص عليه صراحة في الاتفاقية ويضرب الفقيه امثلة عما جرى عليه العمل في بريطانيا في عدم استلزام التصديق على معاهدة لم تكن تنص صراحة على ضرورة التصديق وانها لا تتطلب التصديق على المعاهدات التي تعقد بين الحكومات حتى لو كانت تتناول موضوعات هامة كاتفاقيات التحكيم والحدود(18) .
الفرع الثاني
القيمة الفنية للمعاهدة
يمكن القول عموما ان المعاهدة غامضة وغير دقيقة وغير مقترنة بالخرائط التي توضح خط الحدود .ففيما يخص غموض نصوص معاهدة الحدود وعدم دقتها فانه غالبا ما يكون سببا في المنازعات الحدودية لانه لا يقتصر على غموض نصوص المعاهدة انما يمتد ليشمل الغموض وعدم الدقة بشان وضع معاهدة الحدود على الارض لان عملية ترسيم الحدود ما هي في حقيقتها الا وصف وثائقي لخط الحدود بكل ما تتضمنه هذه العملية من تعريفات جغرافية واسس تقنية تقوم عليها فيما بعد عملية الترسيم وان وضع تعريفات مجردة في متن المعاهدة يجعل حدوث النزاع بشان الاتفاقية امر واردا جدا (19). وكذلك الحال مع الخرائط التي جاءت معاهدة 1913 خالية منها تماما اذ ان الخرائط تتمتع في معاهدات الحدود بأهمية تختلف عن الأهمية التي يمكن ان تتمتع بها أي وثيقة اخرى خصوصا اذ ما امتازت تلك الخرائط بدقتها الجغرافية وهي الصفة الوحيدة التي تطلبتها المحكمة في قضية جزيرة (بالماس) (20) وكذلك اعتمدت محكمة العدل الدولية على الخرائط في ثلاث قضايا هي قضية مينكويرز وايكريهوس بين بريطانيا وفرنسا عام 1953 وقضية السيادة على بعض اراضي الحدود بين بلجيكا وهولندا عام 1959 وقضية معبد (برياه فيهيار) بين كمبوديا وتايلندا عام 1962(21) ، و لعبت الخرائط دورا مهما في نزاع الحدود بين مصر و(اسرائيل ) حول علامات الحدود الاربعة عشرة المتنازع عليها على طول خط الحدود الذي يبدأ من نقطة قرب رفح شمالا وحتى منطقة طابا على خليج العقبة جنوبا اذ قدمت الحكومة المصرية جميع الخرائط التي تثبت حق مصر في منطقة طابا بما فيها الخرائط المرفقة مع اتفاق 1906 الموقع بين الدولة العثمانية وخديوي مصر(22).
فضلا عن ذلك ان الاتفاقية لم تشر بشكل مفصل الى البحر الاقليمي للكويت ومقدار امتداده او الحد الفاصل بين الحدود البحرية للعراق والكويت او اثر الجزر على خط الحدود البحرية بل وضعت الاتفاقية نقطة في الساحل ووضعت خطا للحدود يتراجع من هذه النقطة باتجاه اليابسة بمعنى انها محاولة لترسيم الحدود ابتداء من نقطة على الساحل وباتجاه الصحراء على اساس قبلي محض وليس على اساس تقني او اساس قانوني ، (( وهو ما انعكس على وحدة تلك القبائل التي تم تشطيرها الى اجزاء ))(23) . وفي الواقع ان أي مراجعة موضوعية لخط الحدود الذي وضعته هذه الاتفاقية بما اختارته من احداثيات على الساحل او في العمق ستظهر ان هناك تناقضا واضحا بين خط الحدود هذا وما هو قائم من تقسيمات ادارية (24) .
__________________
1- L . oppenheim , International Law , Eight Edition , p . 903 .
2- شارل روسو ، القانون الدولي العام ، ط 2 ، المطبعة الاهلية ، بيروت ، 1987 ، ص43 .
3 - د. محمود سامي جنينة ، القانون الدولي العام ،ط 2 ، القاهرة ، 1938 ، ص415 .
4 - د . حامد سلطان ود. عائشة راتب ود. صلاح الدين عامر ، القانون الدولي العام في وقت السلم ،
ط6 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1976 ، ص165 .
5 - د. محمد حافظ غانم ، المعاهدات ، بدون مكان طبع ، 1961 ، ص 62 – 63 .
6- طاهر شاش ، التصديق على المعاهدات ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد العشرون ، 1964 ، ص4 .
7- نفس المصدر ، ص 3 .
8- L. Oppenheim , Op , Cit ., P.906 .
9- Yearbook of The International Law Commission , 1953 ,Vol . 11 , P.113 .
10- د. محمد سعيد الدقاق ، القانون الدولي – المصادر– الاشخاص ، ط1 ، بيروت ، 1981 ، ص43 .
11- انظر نص المادة الرابعة عشرة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ونص المادة الرابعة عشرة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية او فيما بين المنظمات الدولية .
12-شارل روسو ، مصدر سبق ذكره ، ص44 .
13- د . علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام ، ط 9 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1971 ، ص580 .
14- د. محمود سامي جنينة ، مصدر سبق ذكره ، ص 27. اما الاستاذ محمد بشير الشافعي فيؤكد (( ان القانون الدولي العام يتطلب التصديق كشرط لسريان المعاهدة )) . انظر :
- محمد بشير الشافعي ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، منشاة المعارف, الاسكندرية, 1971 ، ص 353 .
15- استاذنا د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط5 ، جامعة بغداد ، 1992 ، ص95.
16- د. حامد سلطان ، مصدر سبق ذكره ، ص 165 .
17- احمد عبادة اوشي ، منظمة الوحدة الافريقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 1998 ، ص 122 .
18- طاهر شاش ، مصدر سبق ذكره ، ص30 .
19- لجين عبد الرحمن منصور ، تسوية منازعات الحدود الدولية وتطبيقها على العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1997 ، ص 42 .
20 - A.O.Cukwurah , Op , Cit ., P.191 .
21 - Weissbery Gunter , Maps As Evidence In International Boundary Disputes , A. J . I. L. , Vol . 57 , 1963 , P65 .
22- د . صالح محمد محمود بدر الدين ، التحكيم في منازعات الحدود الدولية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1991 ، ص67 .
23- علي عبد الحسين الجابك ، الاثر السياسي للعامل القبلي في النظم السياسية المعاصرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 2001 ، ص152 . انظر ايضا :
- ريدر بولارد ، بريطانيا والشرق الاوسط من اقدم العصور حتى 1952 ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، 1956 ، ص54 .
24- حسين محمد حسين القهواتي ، دور البصرة التجاري في الخليج العربي ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة بغداد ، 1978 ،ص56 . انظر الملحق رقم ( 3 ) الخريطة التي توضح التقسيمات الادارية في ولاية البصرة .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|