المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الطعن أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية وبأحكامها  
  
286   02:31 صباحاً   التاريخ: 2024-09-04
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 45-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تمتلك المحكمة الإدارية لمنظمة العمل اختصاص واسع في نظر الطعون سواء كانت المقدمة من قبل كبار الموظفين إلى أصغر الدرجات الوظيفية اذ قبلت الطعن الذي يقدمه المدير العام على الرغم من كونه الرئيس الأعلى في المنظمة الذي يتم تعيينه باتفاق الدول في حالات يتضررمن علاقته بالمنظمة كما في حالت تضرره من التقاعد (1)، لذلك يجب أولاً ان يتعلق حق الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة بحق الموظفين الدوليين والتي تكون باعتقادهم انها تمس حقوقهم أو تلحق بهم ضرر والصادرة من الرئيس الإداري وثانياً يجب الطعن بها أمام المسؤول نفسة خلال المدة المحددة وفي حال مضي المدة يسقط حقه بالطعن أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل ومن ثم تصبح واجبة التنفيذ، وكذلك يجوز الاتفاق ما بين الموظف والإدارة على طرح النزاع مباشر على المحكمة الإدارية بدون التظلم الداخلي ويكون بالاتفاق ما بين الأمين العام والموظف هذا ما اشارة إليه المحكمة الإدارية لمنظمة العمل في احد أحكامها برقم (3732) في 2017/2/8 والذي يعد من السوابق القضائية(2).
جميع أحكام المحاكم الإدارية الدولية هي من الأحكام النهائية التي لا يمكن الطعن بها (ما عدا المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة بموجب تعديل عام 2009 ) فهي ملزمة للجميع كونها نهائية لعدم خضوعها لمبدأ التدرج بين المحاكم القضائية، ويكتسب الحكم حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره وهذا يحمل شقين الأول (ايجابي) كونه قرينة على صحة الوقائع التي حكم فيها وأنه ملزم للطرفين وعليهما الامتثال له أما الثاني الشق (السلبي) ان الحكم قد فصل بالنزاع بصورة قطعية ونهائية فلا يجوز لأطراف الدعوى من رفع دعوى جديدة على نفس الموضوع ، اما ما أشارت إليه المادة (12) من النظام الأساس للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل فقد اشارة محكمة العدل في جميع استشاراتها القانونية بانها لا تعد من طرق اعادة محاكمة أو احلال رايها مكان حكم المحكمة بل هو فقط النظر إلى مدى تقيد المحكمة باختصاصها في الإجراءات الاصولية وقد انتهت المحكمة إلى صحة أحكام المحكمة ولذلك فقد سمي بالطرق الاستثنائية (3).
ويرى الباحث بأن محكمة العدل الدولية دعمت المحاكم الإدارية الدولية بعملها وذلك لسببين:-
1- لما لها من تأثير على المجتمع الدولي من خلال أحكامها مما جعل مصادقتها لأغلب أحكام المحاكم الإدارية الدولية يظهر أهميتها و جعلها تتوسع أكثر في مجال التأصيل قواعد القانون.
2- نظر محكمة العدل الدولية في الاختصاص والاجراءات يعد من صميم المراقبة على عمل الإدارة وهذه ساعد على تأكيد المبادئ التي أرستها المحاكم الإدارية الدولية لكن تم إلغاء المادة (12) عام 2016 لما لها من تأثير على استقلال المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية.
___________
1- عبدالرسول كريم أبو صبيع وحسين عبيد عبد السادة: دور المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بالمنازعات المتعلقة بالعقود، بحث منشور في مجلة الكوفة ، ع29 ، العراق، 2016، ص 277 .
2- غزيل عائشة: الحماية القانونية للموظف الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي ،الجزائر، 2019 ، ص 225
3- د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ص 422.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .