المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05



إقامة الأجنبي في إقليم الدولة  
  
2220   01:40 صباحاً   التاريخ: 21-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 288-291
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن قبول الأجنبي في إقليم الدولة، يقتضي عادة السماح له بالإقامة فيها. والإقامة هي الترخيص للأجنبي بالبقاء في إقليم الدولة والسماح له بممارسة نشاطه الاقتصادي والاجتماعي، طوال مدة الإقامة المرخص بها (1) وعرفت الفقرة السابعة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ الترخيص بالإقامة بأنه: «الوثيقة التي تتضمن الأذن للأجنبي بالإقامة في العراق وصادرة من سلطة عراقية مختصة». وبالرغم من أن الترخيص بالإقامة يعد في الأصل أمرة شخصية، إذ لا يمتد أثره إلا على الشخص الذي حصل عليه، فلا ينصرف إلى الزوجة والأولاد القصر، غير أن المشرع العراقي نص في المادة (27) من قانون إقامة الأجانب على أنه: "يمنح للأجنبي الذي إذن له بالإقامة، وثيقة واحدة له ولأولاده القصر الذين يعيشون معه" (2) ومنح المشرع العراقي حق الإقامة العارضة للأجنبي، لمدة لا تزيد على سبعة أيام، استنادا لسمة مرور صالحة لهذا الغرض من تاريخ الدخول. وذلك عند مروره بأراضي الجمهورية متجها إلى دولة أخرى أو مجاورة للعراق (3).

وتتفق غالبية التشريعات على أن للإقامة ثلاث صور (4)  وهي على النحو الآتي:

أولا: الإقامة المؤقتة: وهي التي تمنح للأجانب الذين لا تربطهم بأفراد الدولة روابط قوية، كما في حالة الأجانب المستحقين للإقامة العادية والخاصة، فهذه الإقامة لا تقترن بنية الاستقرار في إقليم الدولة (5).

ثانيا: الإقامة العادية: وهي التي تمنح لغالبية الأجانب الذين يفدون إلى إقليم الدولة بقصد العمل أو الدراسة أو السياحة أو الزيارة ونظم المشرع العراقي هذه الحالات في قانون الإقامة النافذه (6) 

ثالثا: الإقامة الخاصة: وهذه الإقامة تمنح لفئة خاصة خولها المشرع بإقامة متميزة، نظرا لعمق الصلة التي تربطهم بين الجماعة الوطنية ماديا ومعنوية وخول المشرع وزير الداخلية منح هذه الإقامة إلى الفئات الآتية:

1- الأجانب الذين ولدوا في الجمهورية العراقية واستمروا على إقامتهم فيها.

2- الأجانب الذين استمروا في إقامتهم في الجمهورية العراقية خمس عشرة سنة فأكثر.

3- الأجانب الذين مضت على إقامتهم في العراق ثلاث سنوات فأكثر وإذا كانوا يقومون بأعال وخدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.  

4- الأجانب الذين قضوا في الجمهورية مدة لا تقل عن ست سنوات استنادا إلى عقد استخدام مع الحكومة، ثم رغبوا في الإقامة بعد انتهاء عقودهم (7) .

ولما كانت إجراءات الدخول لا تكفي لتفادي الخطر الذي يمكن أن ينشأ عند الإقامة، لذلك فإن المقيم يخضع لإجراءات تكون أشد من إجراءات الدخول، وتختلف هذه الإجراءات بحسب ما إذا كان الأجنبي عابرة أو مقيما، وكذلك تختلف باختلاف الجنسيات والظروف، ذلك أن القانون العراقي فرض بعض القيود لغرض ضبط حركات الأجنبي وتصرفاته لكي لا يضر بالصالح العام، فألزم تسجيل وصوله خلال مدة معينة، ولغرض تشجيع السياحة، فقد اعفي السياح والزوار من تأشير وصولهم واكتفى بتأشير جواز السفر.

وهناك إجراءات تترتب على مخالفة الأجنبي للواجبات المنصوص عليها | في قانون إقامة الأجانب العراقي (8).

____________

1- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ، ص305، د. صالح عبد الزهرة الحسون، حقوق الأجانب في القانون العراقي، طبع بغداد 1981،  ص140 .

2- وتجدر الإشارة إلى أن الواقع العملي، يلزم الزوجة والأولاد القصر بالحصول على جوازات مستقلة خاصة بهم. وعليه لابد من حصولهم على تراخيص الإقامة بصورة مستقلة عن ذويهم.  

3- الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب العراقي  

4 - للمزيد من التفصيل راجع د. محمد جلال حسن عبد الله، قبول الأجنبي في إقليم الدولة، أطروحه دكتوراه في القانون الخاص /كلية القانون /جامعة الموصل 2006،  ص293.

5-  د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999 ، ص480، د. شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ط3 الإسكندرية 1968 ، ص190.

6- راجع المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ

7- راجع الفقرة الأولى والثانية من المادة (12) من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ .

8- راجع المادة (24) من قانون إقامة الأجانب والتي تضمنت على خمس فقرات نصت فيها على العقوبات المقررة والتي تتفاوت تبعا لنوع المخالفة التي يرتكبها الأجنبي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .