أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2021
6465
التاريخ: 25-3-2017
1776
التاريخ: 25-3-2017
2252
التاريخ: 7-8-2017
3444
|
ونقصد بإجراءات إسترداد الجنسية مجموعة الإجراءات الشكلية التي يجب على الصغير الذي يريد إسترداد جنسيته العراقية القيام بها من أجل إتمام عملية إسترداد الجنسية العراقية التي فقدها بالتبعية دون أي دور لإرادته في فقدانها وقد نظم المشرع العراقي مجموعة الإجراءات هذه في قانون الجنسية العراقية النافذ والتعليمات رقم (3) لسنة 2014, وعليه فإن الإجراءات المتبعة في إسترداد الصغير لجنسيته العراقية التي فقدها بقوة القانون يمكن أن نجملها بالآتي :
أولاً : إن أول إجراء ينبغي القيام به قبل إسترداد الصغير لجنسيته هو تقديم طلب تحريري إلى مدير عام دائرة الجنسية لإسترداد الجنسية العراقية, إذ يعتبر مدير عام الجنسية بموجب التعليمات رقم (3) لسنة 2014 التي صدرت لتسهيل تنفيذ قانون الجنسية العرقية هو الجهة المخولة باستلام الطلبات المنصوص عليها في قانون الجنسية وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (15) من هذه التعليمات (1).
ولكن هذا الإجراء أنتقد على رأي اتجاه من الفقه بالقول إنه لا يعقل ولا يمكن أن يتم تقديم الطلب من قبل الصغير نفسه لأنه غير بالغ سن الرشد فذلك يخالف المنطق والقانون لأن البند (ج) من المادة الأولى من قانون الجنسية العراقية تحدد سن البلوغ بتمام الـ(18) سنة كاملة (2), ونرى إلى جانب رأي فقهي آخر أنه لا يمنع أن يتم تقديم الطلب من قبل الوكيل القانوني كتدبير قانوني يتيح للصغير التقدم بطلب إسترداد الجنسية العراقية إذا لم يبلغ سن الرشد القانوني (3).
كما أنتقد موقف المشرع أيضاً في أنه لم يحدد سقفاً زمنياً لتقديم طلب إسترداد الجنسية, بل إنه ترك الأمر لفترة مفتوحة دون تحديد وترك حرية الأمر لإرادة الصغير في تقديم طلبه متى شاء (4), وهو انتقاد في محله حسب رأي الباحث المتواضع ويرى الباحث متواضعاً أنه من غير المقبول أن يترك الأمر على هذه الحالة لفترة غير محددة, بل إن الأجدر بالمشرع العراقي أن يقيد هذا الحق بمدة سنتين من تاريخ بلوغ الصغير سن الرشد.
كما يرى الباحث متواضعاً إن المشرع العراقي لم ينص على مادة خاصة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية خاصة بكل حالة على انفراد وهذا نقص تشريعي ينبغي تداركه, إذ يتضح للباحث أن المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية هي خاصة حسب نصها ومنطوقها فقط بحالة من يتخلى عن جنسيته لاكتساب جنسية أجنبية أو تخلى عن جنسيته العراقية بإرادته ولذلك كان لزاماً على وزارة الداخلية التدخل بإضافة مادة قانونية لتبين ما هي الإجراءات المتبعة في إسترداد الصغير لجنسيته العراقية وذلك لتدارك النقص الموجود في قانون الجنسية العراقية.
واستنادا إلى ما تقدم من انتقادات إلى الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية النافذ ولكون التعليمات التي تصدر هي مكملة للنقص التشريعي في نصوص المواد القانونية عليه نقترح إضافة مادة إلى تعليمات تنفيذ قانون الجنسية وأن تكون صياغة النص على النحو الآتي :
(أولاً: يجوز لمن فقد جنسيته العراقية بالتبعية لأبيه وهو صغير السن غير بالغ أن يسترد جنسيته العراقية إذا رغب في ذلك بتقديمه طلباً لإسترداد الجنسية العراقية خلال سنتين من تأريخ بلوغه سن الرشد بعد عودته وإقامته في العراق بصورة مشروعة . ثانياً : بعد صدور موافقة وزير الداخلية يصدر قرار إسترداد الجنسية العراقية من قبل مدير عام الجنسية, وترجع إليه الجنسية العراقية من تأريخ تقديمه طلب إسترداد الجنسية العراقية .ثالثاً : يقوم مدير عام الجنسية أو من يخوله بإعادة تسجيل المسترد للجنسية العراقية في سجلات الأحوال المدنية لعام 1957 ) .
ثانيا: موافقة وزير الداخلية على طلب الصغير لإسترداد الجنسية العراقية التي فقدها بالتبعية وهو عكس ما ذهب اليه إتجاه من الفقه الذي لم يشترط موافقة وزير الداخلية لاعتبار أن الإسترداد هنا وجوبي وبقوة القانون ولا يحتاج إلى أي إجراء آخر أو موافقة (4) في حين أن صدور موافقة وزير الداخلية ضرورية إذ أنه مادام هناك طلب يقدم لابد من صدور موافقة ولابد أيضاً من صدور الموافقة حتى تتمكن الجهات المعنية المتمثلة بمديرية الجنسية العامة من إعادة تسجيل قيد المواطن في سجلات الأحوال المدنية وأيضاً تشكل الموافقة ضمانة للتأكد من توفر الشروط المطلوبة في مسترد الجنسية العرقية حيث يمكن للوزير أن يرفض طلب إسترداد الجنسية العراقية كما لو كان طلب الصغير يستند إلى فقدانه الجنسية العراقية بالتبعية لأبيه وكان الأب نفسه قد حصل على الجنسية العراقية سابقا بالغش أو التزوير فهنا لا يعد الأب عراقياً بالأصل حتى يستطيع بعد ذلك أبنائه المطالبة باسترداد الجنسية العراقية .
ولهذا وحسب رأي الباحث المتواضع فإنه يستلزم صدور موافقة من الوزير المختص وهو وزير الداخلية ومنحه السلطة التقديرية في الموافقة من عدمه كون إجراءات رفض الوزير للطلب أو الموافقة عليه هي بالأصل محكومة بقانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013, التي تبيح الطعن في قرار الوزير إذا كان تعسفيا أو مخالفا للقانون (5), فإذا رفض الوزير الطلب فإن قراره يكون عرضة للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري وذلك حسب نص المادة (19) من قانون الجنسية العراقية (6) ) ولكن قانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013 اشترط على الشخص الذي رفض طلبه باسترداد الجنسية العراقية أن يتقدم بتظلم لدى نفس الجهة الإدارية وهي وزارة الداخلية التي رفضت طلبه وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه برفض طلبه أو اعتباره مبلغاً إليه وعلى وزير الداخلية أن يبت بالتظلم خلال فترة (30) يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لدى وزارة الداخلية, وفي حال عدم البت بالتظلم من قبل وزارة الداخلية أو في حالة رفض الوزير للتظلم الذي تقدم به طالب إسترداد الجنسية العراقية ففي هذه الحالة يمكن لطالب الإسترداد أن يتقدم بالطعن إلى محكمة القضاء الإداري خلال فترة (60) يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكماً من قبل الوزير المختص وعلى محكمة القضاء الإداري أن تسجل الطعن لديها بعد استيفاء الرسوم القانونية وتحديد موعد للمرافعة والسير في الدعوى (7), ولمحكمة القضاء الإداري أن ترفض قرار الطعن وتؤيد قرار الوزير برفض طلب الإسترداد أو أن تأخذ بالطعن وتنقض قرار الوزير برفض طلب الإسترداد مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناء على طلب من المدعي, وفي كلتا الحالتين يمكن الطعن من قبل الطرفين لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار أو اعتبار القرار مبلغاً ويعتبر القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بنتيجة الطعن باتاً وملزماً للجميع (8).
وهنا أيضاً يؤكد الباحث متواضعاً مرة أخرى التناقض الذي وقع فيه المشرع العراقي فيما يتعلق بالطعن بقرار محكمة القضاء الإداري إذ بينت المادة (20) من قانون الجنسية العراقية أن الطعن يكون أمام المحكمة الإلحادية ولكنه يقرر في الفقرة (ب) من البند ثامناً من المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة أن الطعن يكون أمام المحكمة الإدارية العليا, وهنا يجب على المشرع العراقي الإسراع برفع التناقض التشريعي والباحث بدوره يؤيد متواضعاً أن يكون الطعن بالتمييز في قرار محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا كونها الجهة المختصة بالنظر بالنزاعات والدعاوي الإدارية كما أنها تعد الجهة الطبيعية والمنطقية لتلقي الطعون في قرارات محكمة القضاء الإداري فضلاً عن تخفيض الزخم الحاصل أمام المحكمة الاتحادية العليا, ولهذا نقترح تعديل المادة (20) من قانون الجنسية العراقية حسب ما سبق لنا ذكره من صيغة مقترحة للنص (9).هذا مع التأكيد على إنه لا يمكن أن يستفيد من هذه الحالة من الإسترداد أولاد اليهود مع العراقيين الذين فقدوا جنسيتهم العراقية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1950 وأيضاً القانون رقم (12) لسنة 1951 وأسقطت عن أولادهم القاصرين غير البالغين سن الرشد, وعلى الرغم من صدور القرار رقم (1293) لسنة 1975 من مجلس قيادة الثورة المنحل الذي أباح لليهود إسترداد هذا الجنسية العراقية التي أسقطت عنهم (10), وغادروا العراق منذ العام 1948 ومنحهم حق التمتع بكافة حقوق المواطنة العراقية وعدم التمييز. إلا أن هذا القرار يتعارض مع ما نص عليه الشطر الأخير من الفقرة (ثانياً) من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية الحالي, ووفقاً للفقرة (رابعاً) من المادة (21) من قانون الجنسية العراقية فإن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المشار إليه أعلاه يعد ملغياً (11).
ثالثاً : صدور قرار إسترداد الجنسية العراقية من مدير عام دائرة الجنسية بعد ورود موافقة وزير الداخلية على طلب الإسترداد, فبعد صدور موافقة السلطة المختصة المتمثلة بوزير الداخلية يقوم مدير الجنسية العامة بإصدار قرار باسترداد الصغير لجنسيته العراقية وذلك لان مديرية الجنسية العامة هي الجهة التي قدم اليها طلب الإسترداد بادئ الأمر وأنه بحسب سلسلة المراجع التي يجري العمل بها في دوائر الدولة فان الجهة التي يقدم إليها الطلب بعد استحصال موافقة الجهة الاعلى منها تعود لتصدر قرار الموافقة المتحصل من الجهة الاعلى منها إدارياً (12).
وبالعودة إلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 ومن اجل تدارك النقص والقصور الموجود في الفقرة (ثانياً) من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية ولكون التعليمات هي مكملة للنقص التشريعي في نصوص المواد القانونية فإننا نقترح إضافة مادة الى تعليمات تنفيذ قانون الجنسية العراقية وذلك على النحو الذي سبق ذكره من صيغة مقترحة للنص في مواضع سابقة من البحث
أما بالنسبة للإجراءات في قانون الجنسية المصري فإنه كان أكثر حزماً من حيث اشتراطه بلوغ سن الرشد حتى يتسنى تقديم طلب إسترداد الجنسية وهو موقف يحمد عليه أكثر من موقف المشرع العراقي. وبينت الفقرة (ثانياً) من المادة (11)(13) الإجراءات التي يجب اتباعها في القانون المصري وهو رد وجوبي بقوة القانون لا يحتاج إلى موافقة الوزير, بل مجرد إبداء الرغبة في الإسترداد بطلب يقدم إلى وزير الداخلية أو من ينيبه الوزير في استقبال طلبات الإسترداد فهو أيضاً جعله حق موصوف يتحقق فيه الاسترداد بمجرد إبداء الرغبة حاله حال القانون العراقي, إلا أنه اشترط بلوغ سن الرشد عند تقديم الطلب وان يقرروا اختيار الجنسية المصرية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد فاذا انقضت هذه الفترة دون تقديم طلب استرداد الجنسية المصرية سقط حقهم في استرداد الجنسية المصرية وهو بهذا يحسب له موقف أقوى من موقف المشرع العراق, علما ان المشرع المصري لا يعلق استرداد الجنسية المصرية على العودة الى داخل مصر ولا على أن يتنازل الشخص عن جنسيته الاجنبية وهو ما يؤدي الى ازدواج الجنسية وهو نفس موقف المشرع من قضية ازدواج الجنسية (14).
أما بالنسبة للتقنين المدني الفرنسي, فإنه يشترط موافقة الجهة المختصة على قرار الاسترداد حتى ينفذ القرار ويكون طالب الإسترداد مواطناً فرنسياً من جديد ويعود ويندمج في المجتمع الفرنسي مرة أخرى وعلى ذلك نصت المادة (26-1) بقولها : يجب ان يسجل كل تصريح بالجنسية من قبل قاضي المحكمة الابتدائية ، بالنسبة للتصاريح الموقعة في فرنسا ، أو من قبل وزير العدل بالنسبة للتصاريح الموقعة في الخارج وهذه المادة بينت الإجراءات التي يجب إتباعها في إسترداد الجنسية الفرنسية إذ اشترطت أن يسجل كل تصريح خاص بالجنسية سواء كان فقداً أو استردادا أو اكتسابا من قبل قاضي المحكمة الابتدائية إذا كان التصريح أو الطلب موقعاً في داخل فرنسا أما إذا كان الطلب أو التصريح الخاص بالجنسية موقعا في خارج فرنسا فإن التسجيل يتم عن طريق وزير العدل الفرنسي. وعليه فإذا رغب الشخص باسترداد الجنسية الفرنسية وكان خارج إقليم الدولة الفرنسية فإنه يستطيع تقديم طلب إسترداد الجنسية عن طريق القنصليات الممثليات الفرنسية في الخارج وبناء على طلبه يصدر التصريح باسترداد الجنسية الفرنسية من وزير العدل الفرنسي أما إذا كان الطلب أو التصريح مقدم من قبل الشخص داخل الاقليم الفرنسي فأنه يصدر تصريح باسترداده الجنسية الفرنسية من قبل المحكمة الابتدائية التي يقدم إليها طلب استرداد الجنسية الفرنسية (15).
____________
1- تنص المادة (15) من تعليمات رقم (3) لسنة 2014 على أنه : " تقدم الطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات وفق الاستمارات المعدة من مديرية الجنسية العامة .. ا ينص البند (ج) من المادة الأولى من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه : " ج- سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .
2- أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015 – ص . 309
3- اللواء الحقوقي ياسين طاهر الياسري - الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي - الطبعة الثانية – مجموعة دار الهنا للنشر – بغداد – 2010 – ص 219 .
4- د. غالب علي الداوودي و د. حسين محمد الهداوي – القانون الدولي الخاص - الجزء الاول المكتبة القانونية - بغداد - 2009 – ص 126
5- ينص البند (خامساً) من المادة السابعة من قانون مجلس الدولة على أنه : خامسا : يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي :-
1-ان يتضمن الأمر أو القرار خرقا أو مخالفة للقانون أو الانظمة والتعليمات او الانظمة الداخلية
.......-2
3-ان يتضمن الأمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعصف في استعمال السلطة او الانحراف عنها " .
6-تنص المادة (19) من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه: " تختص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون . .
7- تنص الفقرتين (أ) و (ب) من البند سابعا من المادة السابعة من قانون مجلس الدولة على أنه : " أ - يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) يوما من تاريخ تبلغه بالأمر أو القرار الاداري المطعون فيه أو اعتباره مبلغا وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها . ب- عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه إلى المحكمة حقيقة أو حكما وعلى المحكمة أن تسجل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولا يمنع سقوط الحق في الطعن أمامها من مراجعة القضاء العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقانون ..
8- تنص الفقرات (أ و ب و ج ) من البند ثامنا من المادة السابعة من قانون مجلس الدولة على أنه: " أ - تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ولها أن تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي. ب- يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به او اعتباره مبلغاً. ج- يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما "
9- أنظر ما سبق : ص 52
10- نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1293) لسنة 1975 على أنه :" أ- يحق لليهود العراقيين الذين غادروا العراق منذ عام 1948 العودة اليه ب - يتمتع اليهود العراقيون العائدون الى العراق بموجب هذا القرار بجميع الحقوق المشروعة للمواطنين العراقيين وفق القانون.
ج- تضمن الحكومة العراقية لجميع اليهود العائدين الحقوق الدستورية الكاملة للمواطنين العراقيين بما في ذلك المساواة والعيش الامن دون أي تمييز " .
11- تنص المادة (21) في الفقرة رابعا من قانون الجنسية العراقية على أنه : " رابعا – يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون " .
12- تنص الفقرة (ثانياً) من المادة (12) من تعليمات تنفيذ قانون الجنسية العراقية على أنه : " ثانياً يصدر المدير العام قرار استرداد الجنسية العراقية بعد صدور موافقة وزير الداخلية على طلب الاسترداد, ويعد طالب الاسترداد مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته .... .
13- تنص الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الجنسية المصرية على أنه أما الاولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية ابيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها, على انه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية "
14- د . وسام توفيق عبد الله و د. خليل ابراهيم محمد – إسترداد الجنسية في القانون العراقي والمقارن – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة تكريت - العدد 20 – المجلد2 - - 2013 – ص 35 .
15- بیار ماير و فانسان هوزيه - القانون الدولي الخاص ترجمة د علي محمود مقلد – الطبعة الأولى – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - 2008 - ص 805 وما بعدها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|