أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-12-2021
4898
التاريخ: 14-3-2021
4364
التاريخ: 4-4-2016
9904
التاريخ: 2023-04-23
3464
|
فقهاء القانون عرفوا الاسترداد في كل مرة يبحثون فيها موضوع استرداد الجنسية وكانت النتيجة لذلك أن ظهرت تعاريف عدة لإسترداد الجنسية ولكنها جميعها وإن إختلفت في طريقة التعبير وصيغة الكلام فإنها تتفق من حيث المبدأ على أن إسترداد الجنسية هو عودة لاحقة إلى الجنسية السابقة فاختلاف التعابير التي قيلت في تعريف إسترداد الجنسية لم يخرجها من المعنى الحقيقي ولكن إختلاف صيغة التعبير لدى فقهاء القانون كان له الدور في تنوع التعاريف كل حسب طريقة تعبيره الخاصة به وهذا يفرض علينا أن نبين موقف القوانين المقارنة محل الدراسة بهذا الشأن واستنادا لما تقدم فإننا سنقسم الموضوع إلى ثلاثة فروع, نبحث في الأول منهما المدلول اللغوي لإسترداد الجنسية بينما نبحث في الآخر المدلول الاصطلاحي لإسترداد الجنسية واخيرا نبحث في الفرع الثالث موقف القانون العراقي والمقارن من إسترداد الجنسية وذلك على النحو الآتي:
الفرع الأول : المدلول اللغوي .
الفرع الثاني : المدلول الاصطلاحي .
الفرع الثالث : موقف القانون العراقي والمقارن من الإسترداد
الفرع الأول
المدلول اللغوي للإسترداد
الإسترداد في اللغة : طَلَبْ الرَدْ وَسُؤالَهُ (1), ولم يخرج الفقهاء في استعمالهم المتكرر لهذه الكلمة عن معناها اللغوي الإسترداد أيضاً : هو طَلَبْ الرَدْ أَيْ استرجاع الشَيْءٍ (2), استرد الشَّيْء : سَأَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ (3), أي أنه طلب منه أن يرد له حقه من الشخص الذي أخذه أو سلبه منه, ويستند الإسترداد من مفهومه اللغوي إلى رغبة أولية لدى صاحب الحق في أن يطلب استرجاع الحق الذي فقده وعليه فالاسترداد هو طلب عودة الحال إلى ما كان عليه سابقاً فإذا لم يطلب صاحب الحق عودته فلا يكون إسترداد وعندها يكون رد وهو يأخذ حكم الأمر من الشخص الذي أخذ الحق من صاحبه وقرر بعدها رد الحق إلى صاحبه بعد أن سلبه إياه ومن هنا يتبين لنا الفرق بين مفهوم إسترداد الجنسية لغوياً وبين مفهوم رد الجنسية .
وترتبط لغوياً فكرة إسترداد الجنسية وتتصل بفقدان الجنسية, وهذا ما جعل هناك نوع من المجاورة في القانون, وأقام اتصالا وثيقاً تشبه التوأمة بين هذين الأمرين في إطار مسألة الجنسية (4).
الفرع الثاني
المدلول الاصطلاحي للإسترداد
وردت عدة تعاريف لإسترداد الجنسية وتنوعت آراء الفقهاء في ذلك ولكن بمجمل ما ورد من تعاريف عن مصطلح الإسترداد فإنها بشكل عام تصب في مصب واحد ألا وهو عودة الجنسية بعد فقدها إرادياً في حالة إسترداد الجنسية أو جبراً لمن فقدها بقوة القانون في حالة رد الجنسية وعليه فقد ظهرت ثلاثة اتجاهات عند تعريف إسترداد الجنسية اتجاه يركز على أن إسترداد الجنسية هو منحة من الدولة أو رخصة ويركز اتجاه آخر على إرادة الفرد في العودة واسترداد الجنسية في حين يركز الاتجاه الثالث على أن إسترداد الجنسية هو عودة لاحقة لجنسية سابقة في حين أن هناك اتجاه رابع يركز على أهمية العودة وتقديم طلب إسترداد الجنسية وإسنادا لما تقدم سوف نبين هذه الاتجاهات وحسب الآتي:
الاتجاه الأول : يركز أصحاب هذا الاتجاه على أن إسترداد الجنسية يعد منحةً أو رخصةً من الدولة للفرد تمنحه بموجبها حق إسترداد الجنسية التي فقدها في وقت سابق وهذا واضح من التعاريف التي أوردوها أصحاب هذا الاتجاه حيث عرف الاستاذ الدكتور هشام علي صادق إسترداد الجنسية بأنه رخصة تخول الشخص الذي فقد جنسيته الأصلية استردادها ويجوز له بموجب هذه الرخصة أن يعود إلى جنسيته السابقة التي فقدها بإرادته الحرة وقد بين الكاتب أنه في المبادئ العامة يعد الإسترداد عودة لاحقة إلى جنسية سابقة (5).
وعرف أيضاً حسب رأي أصحاب هذا الاتجاه بأن إسترداد الجنسية حق يتمتع به الشخص الذي فقد الجنسية الأصلية عندما تنطبق عليه حالة من حالات إسترداد الجنسية التي حددها القانون, وهو بهذا أي حق الإسترداد خاضع للسلطة التقديرية للدولة (6).
ويلاحظ الباحث متواضعا على أنصار هذا الاتجاه أنهم جعلوا إسترداد الجنسية ضمن الصلاحية التقديرية للدولة وبناءً على ذلك تستطيع الدولة أن ترفض طلب إسترداد الجنسية الذي يتقدم به المواطن لكون ذلك من صلاحيات السلطة التقديرية التي يجوز لها أن ترفض أو تقبل الطلب وهو ما يتعارض مع الإسترداد كون أن إسترداد الجنسية هو من الحقوق التي أقرتها جميع التشريعات وأيدها معظم فقهاء القانون وأعتبر من الحقوق الشخصية للفرد طالما أن حرية الفرد غير مقيدة في تغير الجنسية أو اكتساب جنسية أخرى وحسب رأي الباحث المتواضع فإن هذا الاتجاه لم يكن موفقا في تعريفه لإسترداد الجنسية إذ أنه اعتبرها منحة أو رخصة للمواطن ولم يترك أي دور لإرادة الفرد فيها بل أن الدور الاساسي هنا كله بيد الدولة من خلال إخضاع إسترداد الجنسية لصلاحيات سلطتها التقديرية .
الاتجاه الثاني: أنصار هذا الاتجاه يركزون على إرادة الفرد في العودة وتقديم طلب إسترداد الجنسية التي فقدها وقد عرف هذا الاتجاه إسترداد الجنسية بأنه عودة الفرد إلى الجنسية السابقة التي خسرها أو انتزعت منه أو فقدها بعد تقديم طلب إسترداد الجنسية (7) . يتضح مما سبق أن إسترداد الجنسية هي منحة ورخصة مخولة للفرد بحكم القانون يجوز فيها للفرد العودة واسترداد الجنسية التي سبق له أن خسرها لأي سبب من أسباب فقدان الجنسية حتى ولو كان فقدان جنسيته بحكم القانون أو جبراً عليه كالاستناد إلى أسباب طائفية أو عنصرية عند نزع جنسية الفرد بشرط تقديم طلب إسترداد الجنسية المفقودة ويلاحظ على هذا الاتجاه أنه يشترط تقديم الطلب من الفرد ولكنه ألغى دور الدولة في ذلك .
الاتجاه الثالث: يركز أصحاب الاتجاه الثالث على أن إسترداد الجنسية هو عودة لاحقة لجنسية سابقة ولم يحددوا أي دور لإرادة الفرد أو الدولة في تقرير هذا الحق فقد عرفوا إسترداد الجنسية بأنه عودة لاحقة للجنسية التي فقدت سابقاً وهو بهذا النظام عبارة عن عودة الفرد إلى جنسيته السابقة نفسها التي فقدها بإرادته الحرة والمختارة بسبب اكتساب جنسية أجنبية أخرى (8). كما عرفوه أيضاً بأنه العودة إلى الجنسية السابقة نفسها التي فقدها الشخص الوطني بسبب تغيير جنسيته الاصلية (9).
كما أنهم عرفوا إسترداد الجنسية بأنه ظاهرة تقع فيما بعد فقدان الجنسية وعليه لا يمكن أن يكون هناك إسترداد مالم يسبقه فقدان إرادي للجنسية فهو عودة لاحقة للفرد إلى جنسيته السابقة التي كان يحملها ويكون عبارة عن استئناف الرابطة ما بين الدولة التي كان يتمتع الشخص بجنسيتها وما بين الفرد الذي فقد جنسيته كما أُعتبر إسترداد الجنسية وفق منظور هذا الاتجاه بأنه الرجوع إلى التمتع بالجنسية (10).
التي فقدها الشخص وبإمكانه التمتع بعدها بكل الحقوق التي كان يتمتع بها سابقاً (11). ويلاحظ على هذا الاتجاه أنه اغفل دور إرادة الفرد أو الدولة في إسترداد الجنسية – ولم يلغها التي فقدت سابقاً, فهو اعتبر أن إسترداد الجنسية هو مجرد استئناف لرابطة الجنسية بين الفرد والدولة واعتبرها عودة لاحقة إلى الجنسية السابقة.
يتضح لنا من كل ما تقدم فإنه بأن مفهوم إسترداد الجنسية هو واحد لدى الجميع وإن إختلفت الفقهاء في طريقة التعبير عن المقصود منه, ولكن ما يهمنا من كل ذلك أن الفقه متفق على إن إسترداد الجنسية يعني العودة اللاحقة إلى الجنسية السابقة بموجب رخصة منحها القانون للفرد لكي يسترد جنسيته بها, ومن هنا ظهر اتجاه يجمع بين الاتجاهات كافة المذكورة آنفاً من حيث اعتبار أن إسترداد الجنسية هو منحة أو رخصة من قبل الدولة للفرد في العودة وتقديم طلب إسترداد الجنسية, وباعتبار إسترداد الجنسية هو عودة لاحقة للجنسية السابقة المفقودة. وهذا الاتجاه هو ما يمثله تعريف أستاذي الدكتور رعد مقداد محمود الحمداني, حيث عرف إسترداد الجنسية بأنه يعد الاسترداد عودة لاحقة إلى جنسية سابقة في حالات محددة بموجب القانون وذلك مراعاة لاعتبارات العدالة على أن يظهر الشخص رغبته في ذلك) (12).
ويبدو هذا الاتجاه هو الأقرب إلى الواقع حسب رأي الباحث المتواضع, لأنه جعل إسترداد الجنسية منحة من الدولة وأعطى دوراً للفرد في تقرير حقه باسترداد الجنسية من خلال عودته إلى بلده وإبداء الرغبة الحقيقية في إسترداد الجنسية التي فقدها, على اعتبار أن إسترداد الجنسية هو العودة اللاحقة إلى الجنسية السابقة التي فقدها الفرد بإرادته أو عند فقدانه لجنسيته جبراً عليه.
وعليه وحسب ما أتضح للباحث فإن إسترداد الجنسية هو حق يتمتع به الشخص الذي فقد جنسيته ويرغب في استعادة الجنسية التي فقدها, والعودة إلى الصف الوطني لتلك الدولة برفع صفة الأجنبي عنه والتمتع بالحقوق والواجبات التي تفرض على مواطني الدولة, متى تقدم بطلب استعادة جنسيته السابقة فهو حق مرتبط بتحرك إرادة الشخص بالتقدم بطلب العودة إلى الجنسية السابقة.
وإرادة الشخص هنا لها الدور الكبير في استعادة الجنسية السابقة من خلال ابداء رغبته باسترداد الجنسية المفقودة منه وعلى الرغم من منح الحق للفرد في استعادة الجنسية, فهناك افراد لا يرغبون بالعودة إلى الجنسية الأصلية التي كانوا يحملونها سابقاً على الرغم من فتح الباب أمامهم من قبل المشرع الوطني, وقد تكون أسباب ذلك هو الاستقرار بالخارج والارتباط العائلي بالزواج من شخص أجنبي, ونشوء العلاقة الروحية بين الفرد والدولة التي اكتسب جنسيتها بسبب تقدم البلاد أو الرفاهية التي قدمها له البلد الثاني بوصفه مواطن يتمتع بجنسيتها. خلاصة القول أنه لا إسترداد للجنسية بدون التقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة باسترداد الجنسية لمن فقدها فضلاً عن شروط أخرى ، وقد حدد القانون حالات خاصة فقط للتقدم بطلب استعادة الجنسية، وهي محددة بالقانون على سبيل الحصر لا يجوز الحياد عنها او القياس على ما يشابهها من الحالات الأخرى .
ومما يلاحظه الباحث في التشريعات محل الدراسة المقارنة أنها لم تورد تعريفا لإسترداد الجنسية بل ترك امر ذلك للفقه وذلك لأن المشرع ليس من مهامه وضع التعريف للمصطلحات بل إنه يشرع القوانين, ويتولى الفقه وضع التعريفات والشروحات لكل ما يرد من مصطلحات في التشريع الصادر، وهذا موقف جيد ويحمد عليه كل مشرعي القوانين محل الدراسة لأن مهمة وضع التعريف ، هو من مهام الفقهاء وشراح القانون وليس من واجب المشرع أن يورد التعريفات ضمن نصوص القانون, لأنه سيصيب التعريف جموداً وعدم فتح المجال أمام الفقهاء لإيضاح المقصود منه كونه ورد في نص قانوني يجب الالتزام به حرفيا.
الفرع الثالث
موقف القانون العراقي والمقارن من الاسترداد
أخذ المشرع العراقي باسترداد الجنسية العراقية بوصفها حق للشخص الذي تجنس بجنسية أجنبية إما بسبب التخلي عن الجنسية العراقية لاكتساب جنسية أجنبية بإرادته أو بالتخلي عن الجنسية العراقية بسبب الزواج من أجنبي أو الدخول في الجنسية الأجنبية بسبب التبعية لأحد الأبوين والمشرع العراقي لم يغلق الباب نهائياً في وجه من فقد جنسيته بالتخلي عنها بإرادته إذ نظم ذلك في نصوص عدة وردت في القانون العراقي وغالباً ما يكون هناك ارتباط بين النصوص التي تنظم فقد الجنسية والتجريد منها وبين النصوص المنظمة لإسترداد الجنسية العراقية حتى شبه الأمر بالتوأمة ما بين هذين النوعين من النصوص المنظمة لكل حالة على فضلاً عن موقف القانون المصري أيضاً الذي يتشابه أيضاً مع موقف القانون العراقي بالأخذ باسترداد الجنسية ومن عدم إيراد تعريفات ضمن نصوص القانون(13).
أما عن موقف التقنين المدني الفرنسي فقد تناول القانون المذكور أعلاه حالات إسترداد الجنسية ويقرر القانون الفرنسي أن الإسترداد هو اكتساب جديد للجنسية بدون أثر رجعي للجنسية الفرنسية ويعدها القانون الفرنسي بحسب وجهة نظر المشرع الفرنسي أن الإسترداد هو إعادة اندماج ويميز بين نوعين من الاندماج وهما الاندماج بموجب تصريح والاندماج بموجب مرسوم (14).
___________
1- (ابراهيم مصطفى وآخرون ) - المعجم الوسيط - مجمع فقهاء اللغة العربية بالقاهرة- دار الدعوة - بدون سنة نشر - ص 338 .
2- محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي- معجم لغة الفقهاء - دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الثانية - مصر -1988 ص 61
3- أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله - أساس البلاغة - تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية - بيروت - بدون سنة نشر - ص 347
4- م.م. حسنين ضياء نوري - استرداد الجنسية دراسة مقارنة في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 - بحث منشور في مجلة جامعة القادسية للقانون والعلوم السياسية - تصدر عن كلية القانون / جامعة القادسية العدد الثاني - المجلد الرابع - 2011 – ص 247
5- د. هشام علي صادق - القانون الدولي الخاص - دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية - 2004 ص 467.
6- د. نبراس ظاهر جبر الزيادي - القانون الدولي الخاص احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب - دار السنهوري - بيروت - 2018 - ص 103
7- اياد مطشر صيهود - اسس القانون الدولي الخاص - دار السنهوري - بيروت – 2018 – ص 94 .
8- د. عبد المنعم زمزم - احكام الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن - دار النهضة العربية- القاهرة - 2011 - ص 313
9- سامي عبد الله – الجنسية اللبنانية مقارنة بالجنسية العربية السورية والفرنسية – الطبعة الثانية – بيروت - 2004 – ص 173
10- د. د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي - القانون الدولي الخاص - دار السنهوري - بيروت - 2018- ص 108.
11- د. غالب علي الداوودي و د. حسين محمد الهداوي – القانون الدولي الخاص - الجزء الاول المكتبة القانونية - بغداد - 2009 - ص 121.
12- استاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015 – ص 15
13- د. د. حيدر ادهم الطائي - أحكام جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية – الطبعة الأولى – دار السنهوري بيروت - 2016 - ص 141 .
14- بیار ماير و فانسان هوزيه - القانون الدولي الخاص ترجمة د علي محمود مقلد – الطبعة الأولى – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - 2008 - - ص 817 وما بعدها
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|