المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05

حق اللسان
31-3-2016
إمكانية الوصول الى النظام الامثل بالتجارب الانسانية
20-11-2016
السياحة البيئية في العراق - أربيل
6/11/2022
كعك الاباريز
16-6-2016
شهادة الحجر الاسود بإمامته(عليه السلام)
11-04-2015
أضواء على دعاء اليوم الأول.
2024-04-21


الجهات المخولة قانوناً بمنح كتاب الشكر والتقدير وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل  
  
948   05:53 مساءً   التاريخ: 2024-07-21
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص169-170
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تعد المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، القاعدة العامة التي تحكم كتب الشكر حيث نص البند (أولاً) منها على أنه اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير او من يخوله ولم يكن معاقباً او كان معاقباً واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له بحيث لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة"(1).
يتضح من النص اعلاه انه لا يعتد بالشكر لغرض تطبيق احكام المادة (21) من القانون المذكور إلا اذا كان صادراً من الرئاسة او مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتبار وزيراً حسبما نصت على ذلك المادة (1/اولاً) من القانون وكذلك الموظف الذي يخوله الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة توجيه الشكر للموظفين المتميزين اياً كان عنوان وظيفته (2).
وبخصوص سلطة الوزير أو من يخوله بإلغاء العقوبة الانضباطية من خلال استخدام صلاحياته بمنح كتب الشكر والتقدير، يمكن أن نطرح السؤال الاتي: ما حكم كتاب الشكر والتقدير الصادر من غير الوزير المختص والذي لا يتبع له الموظف ادارياً حسب سلسلة تدرج الهرم الإداري، الا أن رئيس الدائرة يصادق على هذا الشكر؟ يمكن القول أن المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل لم يشر إلى مثل هكذا حالة بصريح العبارة الا اننا يمكن أن نبين الشكر والتقدير الذي يحصل عليه الموظف من قبل وزير لا يتبع ولا يخضع له الموظف ادارياً لا يرتب اي اثر قانوني بإلغاء العقوبة الانضباطية المفروضة عليه، وانما يترتب عليه فقط تأثير معنوي بالتأكيد على جهود الموظف المعني من خلال اعماله كما في حالة حصول الموظف المعاقب بعقوبة ( لفت النظر ) والتابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على كتب شكر وتقدير من وزير التربية او اي وزير اخر فان هذا الشكر والتقدير ليس له اي قيمة قانونية بإلغاء العقوبة الانضباطية لأنه لا يوجد له سند في القانون(3).
وقد اكد هذا الراي مجلس الدولة حيث ذهب المجلس المذكور في أحدى قرارته الى اقرار هذا المبدأ بقوله أن كتب الشكر والتقدير الموجهة من غير الوزير المختص لا تؤدي الى منح القدم المنصوص عليها في القانون ما لم يقترن ذلك بتوجيه كتب شكر وتقدير من الوزير المختص "(4).
كذلك كتاب الشكر الموجه من مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان العراق لا يرتب اي اثار قانونية، وقد ذهب مجلس الدولة في احدى قراراته الى انه لا يترتب على الشكر الموجه للموظفين من رئيس مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان اثرا قانوني (5)
ونحن بدورنا يمكن أن نقترح تعديل نص المادة ( 21 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بأن يجعل المشرع الشكر والتقدير الصادر من الوزير غير المختص والذي لا يتبع له الموظف ادارياً ذا اثر في إلغاء العقوبة الانضباطية واثر في منح القدم انطلاقا من تفعيل صلاحيات الوزير غير المختص في هذا المجال وفتح مبدأ التعاون الاداري مع الوزارات الاخرى من خلال تشجيع الموظف بذل كل الجهود من اجل تحسن اداءه في مجال وظيفته الإدارية .
_____________
1-المادة (21/ اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
2- د. غازي فيصل مهدي تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط 1 ، جامعة النهرين، بغداد، 2004 ، 129
3- رائد رعد سليم شريف الحسيني، معين الموظف في الوظيفة العامة ، ط 1 ، مكتبة التشريع القانونية، بغداد، 2023، ص 70 وما بعدها .
4- قرار مجلس الدولة رقم (2007/73) في 2007/10/11، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2007، ص 217
5- ينظر قرار مجلس الدولة رقم (2026/20 في 2016/3/1 ، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لسنة 2016، ص 68.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .