المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



نظم ترتيب الوظائف العامة  
  
1349   10:54 صباحاً   التاريخ: 2023-08-29
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 51-54
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يخضع نظام ترتيب الوظائف الى نظامين رئيسيين هما النظام الشخصي (الأوربي ) والنظام الموضوعي (الأمريكي ) (1).

اولا نظام الترتيب الشخصي (الاوربي) :- يركز هذا النظام اهتمامه على الموظف شاغل الوظيفة فيما يتعلق بمؤهلاته الدراسية وخبرته ومركزه في سلم التدرج الوظيفي والمدة التي قضاها في الخدمة العامة حيث يعتبر كل هذه عوامل او أساسا لتحديد ترتيب الموظفين في الهيكل الوظيفي وتحديد حقوقهم والتزاماتهم الوظيفية  (2).

ويترتب على الأخذ بهذا النظام جملة نتائج منها :-

1- إن عملية اختيار الافراد وتحديد درجاتهم أولاً من قبل المنظمة تم تقوم بتحديد الوظيفة التي تعهد الى كل منهم بإدارتها المنفردة دون أن يستطيع الفرد رفض الوظيفة التي عين فيها (3).

2- تمتلك الإدارة السلطة التقديرية الكاملة في عملية نقل الموظفين من وظيفتهم الى أخرى فالإدارة ليست مقيدة بأي شرط ينبغي مراعاتها عند شغل الموظف لوظيفة معينة وهي تمتلك حرية الاختيار في نقل الأفراد الى الوظائف المختلفة بما يحقق المصلحة العامة .

3- لا يتم تحديد راتب الموظف في ظل هذا النظام استنادا الى مدى صعوبة واجبات ومسؤوليات الوظيفة إنما يحدد على أساس مستوى مؤهلات الموظف الدراسية وأقدميته في الخدمة. (4).

4- في ظل هذا النظام تخضع فكرة الترقية الى مراتب أعلى فخطوط الترقية واضحة ومعلومة كما إن أسس الترقية محدودة (5) وهي تؤدي الى زيادة الراتب الذي يحصل عليه الموظف دون أن تعني بالضرورة زيادة في أعبائه الوظيفية.

لقد أخذت دول عديدة بهذا النظام منها بعض الدول الآسيوية ومعظم الدول الأوربية وغالبية الدول العربية ومنها العراق حيث أخذ قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بهذا النظام عندما ربط بين الدرجات الوظيفية والمؤهلات الدراسية للموظفين وبين الدرجات التي يتم تعيينهم فيها وجعل من ترفيع الموظف يتم متى توافرت فيه كافة الشروط المقررة قانونا دون أن يترتب عليه أي زيادة في مسؤولياته الوظيفية ويمكن نقل الموظف من درجة وظيفية الى أخرى مع بقاء عنوانه الوظيفي على ما هو عليه او قد يتغير العنوان دون أن يعني ذلك تغيرا في الواجبات .

ثانيا / نظام الترتيب الموضوعي (الامريكي): إن الترتيب في النظام الموضوعي يتسم بخصائص معينة فالوظيفة لا الموظف هي أساسه, على أساس تحديد الواجبات الوظيفية تحدد حقوق شاغل الوظيفة وما يجب أن يتوافر فيه من مؤهلات (6) فهو لا يتم بناء على عناصر شخصية تتعلق بشاغل الوظيفة كظروفه الخاصة او شهاداته او مكانته الاجتماعية بل يتم على أساس أعمال الوظيفة ذاتها وصعوباتها ومسؤولياتها .

ويترتب على الأخذ بهذا النظام النتائج الآتية :

1-  يتم تحديد الوظائف التي تحتاجها الإدارة لإنجاز المهام الموكولة اليها سلفا . كما يتم تحديد شروط كل وظيفة على حدة سواء من حيث الخبرات او المؤهلات .لذا فان المتقدم للعمل يسعى إلى شغل وظيفة محدود سلفا يعرف واجباتها قبل صدور قرار تعيينه (7).

-2يفيد نظام الترتيب الموضوعي في الكشف عن مواصفات الوظائف وعلاقاتها ببعضها من حيت واجباتها ومسؤولياتها ومستوى صعوباتها فكان نظام ترتيب الوظائف يرسم طريق الترقية الذي يسلكه الموظف (8)

3- عملية نقل الأفراد من وظيفة الى أخرى تتقيد بتوافر شروط الوظيفة التي ينقلون اليها وبهذا تبدو سلطة إدارة المنظمة في نقل الأفراد مقيدة من هذا الجانب .

4- لا يتم تحديد الراتب في ظل هذا النظام على أساس المدة الزمنية التي يمضيها الفرد في شغل الوظيفة او على أساس الخبرة او المؤهل, وإنما يتحدد على أساس واجبات الوظائف ومسؤولياتها بحيث تضمن الراتب المناسب مع أهمية الوظيفة وتدرجه تبعا لتدرج هذا المستوى, وبذلك ننتهي إلى تقرير قاعدة الأجر على قدر العمل (9).

يتضح من خلال ما تقدم حول هذين النظامين إن علاقة ترتيب الوظائف باعتباره عاملا مؤثرا في الراتب يتضح لنا من خلال دراسة نظام الترتيب الموضوعي والذي تبرز أهميته في تحقيق العلاقة المنطقية السليمة بين العناصر الثلاثة:-

أ- الواجبات الوظيفية ومسؤولياتها.

ب مؤهلات التعليم والخبرة والمران وغيرها من المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة على أساس من واجباتها ومسؤولياتها المتميزة .

ج-  المرتب الذي يقرر للوظيفة بحيث يتناسب مع واجباتها ومع المؤهلات اللازمة لشغلها إضافة الى ذلك وضعه الأساس السليم لتطبيق نظام سليم و عادل للأجور. وقد أدركت دول عديدة أهمية هذا النظام وأخذت به منها أمريكا وبريطانيا واليابان وسويسرا, ومعظم الدول الاشتراكية, ومن الدول العربية مصر والسعودية والاردن . حيث ترتب الوظائف بحسب ما تتضمنه من صعوبات ومسؤوليات معا الاهتمام بالظروف الشخصية لجميع الموظفين في مجال منحهم المزايا المعينة والضمانات الاجتماعية المختلفة(10).

اما في العراق إن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل أخذ بنظام الترتيب الشخصي بكل مساوئه فعلى الرغم من تسليمنا بأهمية الظروف الشخصية للموظف باعتبارها عاملا مهما في تحديد الراتب بالنسبة للموظفين الا إنه من غير المقبول أن يكون نظام الترتيب الشخصي هو نظام متبع في العراق وبالتالي هذا يعني إهمال الوظيفة ومسؤولياتها. خاصة اذا قلنا إن الوظيفة في العراق تعتبر مهنة ينقطع لها الموظف طول حياته الوظيفية . لذا نحن ندعو المشرع العراقي الى الأخذ بنظام الترتيب الموضوعي في ترتيب الوظائف وذلك من خلال إصداره نصوصا قانونية خاصة بذلك . لكون هذا النظام الأجدر من وجهة نظرنا على تركيز ما تحتويه الوظائف من واجبات ومسؤوليات واعتماد هيكل موضوعي للراتب يربط الراتب بنوع العمل الذي يؤديه الموظف وبالتالي جعل الوظيفة عاملا مؤثرا عند تحديدنا لراتب الموظف في العراق .

___________

1- راجع د. سليمان محمد الطماوي / مبادئ الادارة العامة ط6 مطبعة جامعة عين الشمس 1986/ ص384 وما بعدها .

2- راجع د. زكي محمود هاشم / ترتيب الوظائف العامة في الجهاز الحكومي / منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية / كانون الثاني 1970 /ص63 . راجع د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984     ص 65 / د. احمد حافظ نجم القانون الاداري دراسة قانونية لتنظيم ونشاط الادارة العامة ج 2 / 2/ دار الفكر العربي 1981 /ص150 و ص 38 .

3- راجع نجيب احمد خلف الجبوري الامس التي تقوم عليها سياسة الوظيفة العامة / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد 1991  ص107.

4- راجع د. زكي محمود هاشم توصيف وتقييم الوظائف بين النظرية والتطبيق مؤسسة الصباح ط 1 / 1979ص 68 69 .

5-  راجع د. احمد حافظ نجم / ترتيب الوظائف العامة وتصنيفها وتقسيمها / دار الفكر العربي للطباعة والنشر 1979  ص60 وما بعدها .

6-  راجع د. احمد حافظ نجم / القانون الاداري لتنظيم نشاط الادارة العامة/  ص153 .

7- راجع نجيب احمد الجبوري / الاسس التي تقوم عليها سياسة الوظيفة العامة في العراق مرجع سابق / ص102

8- د. احمد حافظ نجم / ترتيب الوظائف العامة وتصنيفها وتقويمها / مرجع سابق / ص60 وما بعدها .

9- راجع د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984    / ص 37-38 . - د. زكي محمود هاشم / ترتيب الوظائف العامة في الجهاز الحكومي / منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية / كانون الثاني 1970 / ص63.

10- راجع د. احمد حافظ النجم / ترتيب الوظائف العامة وتصنيفها وتقويمها / مرجع سابق ص49 د. عاصم الاعرجي, د. عبد الرزاق الشيخلي / ادارة الافراد/ مطبعة التعليم العالي 1990ص63

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .