المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ليزو الشحميات الفسفورية هي متوسطات في أيض مركبات الجليسرول الفسفورية
25-7-2021
حسين بيهم
21-9-2019
ما يغسل من موتى الناس وأبعاضهم وما لا يغسل من ذلك
2024-04-06
من آداب الختان
22-6-2017
الجداول والتحويلات
2023-09-12
Direction Preposition
28-5-2021


نطاق حرية الإدارة في الاختيار  
  
2271   01:17 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص193-194
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان نطاق حرية الإدارة في اختيار موظفيها دون اتباع الوسائل العادية في الالتحاق بالوظائف العامة. يتحدد في بعض الوظائف التي تتميز بسمات وصفات خاصة هي :-

1- قصر حرية التقدير على الوظائف التي تتسم بالطابع السياسي اكثر من الصفة الإدارية كوظائف المحافظين والسفراء(1). ويرجع وجه الإطلاق في هذه الحالة الى الحكومات وهو أمر يقتضي هذا الإطلاق. إذ تقاس المسؤولية بقدر ما للحكومة من سلطات. أما إذا انكمشت هذه السلطات بحيث لا يكون في استطاعتها اختيار من تثق بهم لتنفيذ سياستها على الوجه الذي ترتضيه. فتصبح هذه المسؤولية مفتقرة إلى الأساس الذي تستند إليه. وهذه الوظائف تتطلب في شاغلها الولاء التام للنظام القائم وعدم التناقض بين المعتقدات السياسية للموظف وبين تلك التي يقوم عليها نظام الحكم ، فيترك المجال للإدارة " الحكومة " وتحت مسؤولياتها اختيار من ترى لشغل هذه الوظائف كي تكون هذه الجهة في حالة من الثقة والاطمئنان لولاء القائم بهذه الوظيفة التي تتسم ببعض الأسرار التي يكون في تسريبها تحقق مخاطر معينة إذا  مثل ما تركت هذه الوظائف للوسائل العادية في التعيين التي ربما تأتي بأشخاص قد لا يكون فيهم الولاء التام لنظام الحكم وسياسة الدولة.

2- وتكون هذه الوسيلة في الاختيار في بعض الوظائف الإدارية الكبرى كرؤساء الإدارات والمؤسسات الحكومية ورؤساء المرافق العامة(2). التي يتطلب فيها قدر كبير من الصلاحية والكفاءة ، فيترك للإدارة اختيار من ترى سواء من الموظفين داخل تلك الجهات أو من خارجها للتعيين في هذه المناصب حسبما ترى الإدارة ان ذلك محقق لحسن سير العمل بهذه الجهات . فالتعيين في هذه الوظائف قصد به استكمال إعطاء الجهاز السياسي المنوط بهم إدارة شؤون الدولة شأنهم في ذلك شأن الوزراء . ومن ثم يكون من الملائم إخراج هذه الوظائف من نطاق الوظائف الإدارية واعتبارها من الوظائف السياسية المتروك تقدير اختيار شاغليها أو عزلهم لرئيس الدولة وهو ما مطبق ومعمول به في قانون المحافظات العراقي حيث يعد المحافظ ممثلاً للسلطة المركزية في المحافظة ، وهو موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري . فهو الموظف التنفيذي الأعلى في المحافظة وعليه تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية(3). وكذلك الحال في جمهورية مصر العربية حيث يكون تعيين المحافظين بقرارات من رئيس الجمهورية وكذلك يعتبر المحافظون مستقيلين بقوة القانون بانتهاء رئاسة الجمهورية(4).  وبهذه لا تكون القرارات الصادرة من رئيس الدولة في هذا الشأن قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء وهذا بالنسبة للوظائف السياسية. أما بالنسبة للوظائف القيادية الإدارية ، فيتعين ان يكون الاختيار لتوليها متروكاً لتقدير الحكومة " الإدارة " . إلا ان هذا التقدير يتعين ان يخضع لرقابة القضاء ، لان الوظائف تظل محتفظة بطابعها الإداري وهي بهذه تكون وثيقة الصلة  بالوظائف السياسية . ومن ثم يتعين إعمال مبدأ الرقابة القضائية بشأنها في حالة إساءة استعمال السلطة(5).

3- وكذلك في بعض الوظائف الفنية والعلمية التي هي على قدر كبير من التخصص الفني أو العلمي ، واتسام القائم بها بصفات أخرى كالقدرة على القيادة والإشراف. فلا هي سياسية بحتة ولكنها قيادية إدارية تتطلب موالاة للسلطة السياسية مثل رؤساء الجامعات والمعاهد العلمية الكبرى ومراكز البحث العلمي وأكاديميات العلوم(6).

___________________

1- د. الدماصي / مصدر سابق ، ص46.

و د. محمد محمد بدران / مصدر سابق ، ص111.

2- د. محمد محمد بدران / مصدر سابق ، ص111.

3- المادة (20) من قانون المحافظات المرقم 59 لسنة 1969.

4- انظر المادة 5/1 من القانون المرقم 24 لسنة 1960 المصري بشأن المحافظات المصرية.

5- د. الدماصي / مصدر سابق ، ص47.

6- د.محمد محمد بدران / مصدر سابق ، ص111.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .