أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
444
التاريخ: 9-9-2016
474
التاريخ: 2024-06-24
331
التاريخ: 9-9-2016
616
|
الأسير ثلاثة أضرب: رجال، ونساء، وذراري .
فالرجل ضربان: إما أسر قبل انقضاء القتال، أو بعده .
فالأول: إن لم يسلم كان الإمام مخيرا بين شيئين، قتله، وقطع يديه ورجليه وتركه حتى يتنزف .
والثاني ضربان: إما يجوز له عقد الذمة، أو لا يجوز .
فالأول: يكون الإمام مخيرا بين ثلاثة أشياء، أخذ الفداء، أو الاسترقاق، أو المن .
والثاني: يكون الخيار بين شيئين: المن، والفداء .
وأما النساء فتملك بنفس السبي، وإن كان معها ولد بلغ سبع سنين جاز الفراق بينهما في البيع، وإن لم يبلغ لم يجز .
وأما الذراري، فإن أشكل أمرها اعتبرت حالها بالإنبات، فإن أنبتت فهي في حكم الرجال، وإن لم تنبت فهي مماليك .
|
|
دواء جديد يعطي الأمل لمرضى الانزلاق الغضروفي
|
|
|
|
|
آلة زمن للمستقبل.."ميتا" تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز
|
|
|
|
|
العلاقات العامّة والمجمع العلمي يقيمان محفلًا للمدارس القرآنية من محافظتي النجف والمثنى
|
|
|