المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



عقوبة جريمة إساءة الأمانه في القانون اللبناني  
  
352   02:12 صباحاً   التاريخ: 2024-09-28
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 230-234
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان النظام الجزائي لهذه الجريمة يختلف باختلاف نوع المال موضع الأمانة ما إذا كان مال قيمي بحسب المادة 670 من قانون العقوبات اللبناني أو مال مثلي بحسب المادة 671 من نفس القانون هذا من جهة، وفي صفة الشخص المؤتمن من جهة ثانية بحسب المادة 672 عقوبات.

ان جرم إساءة الائتمان يعد جريمة آنية يتم وينتهي بمجرد تغيير الحيازة، أما استمرار الجاني في وضع يده على الشيء فليس الا أثراً للركن المادي ولا يبدل من طبيعتها الآنية إلى مستمرة(1). ومن واجب القاضي التثبت من تاريخ اتمام الجريمة وان كان له سلطة التقدير (2)، فيجوز أن تثبت الجريمة بامتناع المؤتمن عن رد الأمانة أو الظهور عجزه عن رد الشيء إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك(3).

يبدأ مرور الزمن على جريمة إساءة الائتمان من تاريخ الاختلاس إذا وجددت دلائل عليه، وفي حال عدم وجود دلائل كافية، فإنه يبدأ من تاريخ إنكار الأمانة أو عدم ردها (4)

اخيراً لتحديد العقوبة الواجبة التطبيق لا بد من التفريق بين حالتين: الحالة الأول تشمل العقوبات المنصوص عليه في المادة 670 671 ، اما الحالة الثانية تحوي دراسة العقوبة المنصوص عليها في المادة 672 من قانون العقوبات.

أ- العقوبات البسيطة

ان البحث في تحديد العقوبة البسيطة لجريمة إساءة الائتمان يقتضي دراسة العقوبة المنصوص عليها في المادة 670 من جهة والعقوبة المنصوص عليها في المادة 671 من جهة أخرى.

عقوبة المادة 670 حددت هذه نص المادة عقوبة هذه الجريمة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ألا تنقص عن خمسين ألف ليرة.

لقد اشترط النص فرض عقوبتي الحبس مع الغرامة معاً على سبيل الوجوب، وبالتالي لا يجوز للقاضي أن يتخطى إحداهما . فالحبس والغرامة عقوبتان اصليتان كما يلاحظ ان الغرامة هنا غرامة نسبية يتم تقديرها بنسبة مئوية محددة من قيمة الردود والعطل والضرر، فإن تعذر ذلك فإنه يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر لها وهو خمسون الف ليرة. وتحديد الردود تكون اما في قيمة الشيء أي المال الذي كان المؤتمن ملزمـاً بـرده عيناً، وهو ذات الشيء الذي كان موضوعاً للائتمان.

أما المقصود بالعطل والضرر، فهو الخسارة التي لحقت بالمجني عليه والربح الذي فاته من جراء إساءة المؤتمن للشيء أو للمال موضوع الأمانة. ويستوي في هذا الضرر المادي والضرر المعنوي الذي يصيب الشرف والاعتبار والسمعة، لأنه ولئن كان معنوياً إلا انه يقبل التقويم بالمال(5).

تعتبر جريمة إساءة الائتمان البسيطة من جرائم الشكوى التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى تقدم من الفريق المتضرر المجني عليه ما لم يكن مجهولاً أو إذا كانت الشكوى غير مقبولة المادة 675 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 133 من قانون العقوبات على انه يسقط الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، إذا حصل هذا الإسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى وإذا كان صريحاً، وغير معلـق علـى شـرط وصادراً عن جميع المدعين الشخصيين فـي حــال تـعــدهـم فـي الجرائم التالية :... 5 في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و 650 و 651 و 670 و671 و673 .......

أما عقوبة المادة 671 تضمنت النص التالي كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت اليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب ان يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن خمسين ألف ليرة".

يتكون البنيان القانوني لهذه الجريمة من أربعة عناصر كما بيناها في القسم الأول من هذه الأطروحة ولا حاجة لتكرارها مرة ثانية.

يبدو من اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية أنها تعتبر هذه الجريمة قصدية أسوة بجريمة المادة 670 من قانون العقوبات (6). في المقابل ذهب فريق من الفقهاء والقضاء إلى اعتبار الضرر عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة (7) ، إذ بدونه لا تتكون هذه الجريمة كونه يُعد من احد عناصرها الأساسية.

ب - العقوبة المشددة

شدد المشرع اللبناني عقوبة إساءة الائتمان بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفات معينة. لذا يقتضي تحديد التكييف القانوني لتلك حالات التشديد التي نصت عليهم المادة 672 من قانون العقوبات، ومن ثم تحديد هذه الفئات من الأشخاص التي تتوافر فيهم ظروف التشديد وأخيراً إجراءات الملاحقة بحق هؤلاء الأشخاص.

التكييف القانوني لظروف التشديد : نصت المادة 672 المعدلة بموجب المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1983/9/16، على الوجه التالي: "يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات الأشخاص المذكورون في ما يلي عندما يقدمون على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة اليهم أو المناط أمرها بهم وفقاً لنص إحدى المادتين 670 و 671 السابقتين:

1- متولي الوقف.

2- مدير مؤسسة أو جمعية خيرية وكل مسؤول عن أموالها.

3- وصي القاصر وفاقد الاهلية أو ممثله.

4- منفذ الوصية أو عقد الزواج.

5- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.

6- كل مستخدم أو خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجـر مـع أي مؤسسة خاصة.

7- كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

ويمكن أن يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم». العلـة مـن التشديد مردها إلى توافر صفات معينة في الأشخاص المؤتمنين وما تفرضه عليهم تلك الصفات من حماية الأموال التي تسلم اليهم على وجه من وجوه الأمانة.

على كل حال فان جريمة إساءة الائتمان المشددة أي التي يرتكبها أي شخص من فئات الأشخاص السبعة المحددة في المادة 672 من قانون العقوبات فإنها تلاحق عفواً دون حاجة إلى شكوى من الفريق المتضرر المادة (675) من قانون العقوبات. أي لا يوجد أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك أو رفع الدعوى الجزائية بشأنها.

وعقوبة إساءة الائتمان المشددة بالنسبة لفئات الأشخاص السبعة السابقة تصبح الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات متى كانت الأموال مسلمة اليهم أو مناط اليهم أمرها وفقاً لنص إحدى المادتين 670 أو 671 من قانون العقوبات. وبالإضافة للعقوبة السابقة يجوز الحكم على الجاني بالمنع من ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم. واخيراً تنص المادة 674 من قانون العقوبات على الإعفاء من عقوبة جريمة إساءة الائتمان البسيطة والمشددة التي وقعت أضراراً بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الأبن المتبني أو الزوج غير المفترق قانوناً. إذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث.

كما نصت المادة 676 من قانون العقوبات على تخفيض العقوبة تخفض إلى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد السابقة - ... وإساءة الائتمان - إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى، ولكن قبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

_____________

1- سمير عالية وهيثم سمير عالية الوسيط في شرح قانون العقوبات "القسم العام"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2020، ص 644.

2- Cass. crim.; 8 février 2006, B. C., n°34, « L'obligation pour le juge (2) du fond de rechercher à quelle époque ont pu être constaté les faits  ; Cass. crim., 7 mai 2002, B. C. n° 107; " Le juge dispose d'une appréciation souveraine dans la détermination de la date des faits, Cour de cassation en cas d'insuffisance ou sauf pouvoir de contradictoire de motifs ".

3- أحمد فتحي سرور أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972 ، ص 1331.

4- تميز جزائي قرار الغرفة ،3 رقم 80 تاريخ 2003/3/19؛ قرار الغرفة 3، رقم 282، تاريخ  2005/11/16

5- عبد الفتاح الصيفي قانون العقوبات اللبناني، جرائم الاعتداء على امن الدولة وعلى الأموال دار النهضة العربية للنشر، بيروت، 1972، ص 538.

6-  سمير عالية وهيثم سمير عالية الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام"، مرجع سابق ص 661

7-  محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق، ص 422 و 425، تمييز جزائي غرفة ،3 ، قرار رقم 178 تاريخ 2004/6/2، العدل 2005، ج 1، ص 231

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .