أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-01
1283
التاريخ: 15-10-2018
1305
التاريخ: 2024-10-15
452
التاريخ: 2024-02-24
989
|
يتعلق [بتشيع الميت وحمله الى قبره ] أربعة أحكام من الواجب . والمندوب ، والمحظور ، والمكروه
فالواجب شئ واحد . وهو دفنه .
والندب خمسة وأربعون شيئا : إعلام أهل الإيمان بموته ليحضروا الصلاة عليه ، وحمله على الجنازة . والمشي خلفها . أو من أحد جانبيها مختارا وتربيعها ، وهو أن يبتدئ بالأيمن من مقدم السرير ، ويدار به دور الرحى ، حتى يرجع إلى المقدم من الجانب الأيسر ، والدعاء بالمأثور إذا نظر إليها (1) ووضع الرداء لصاحب المصيبة ولبس القميص ليعرف فيعزى ، وتعزية المصاب ، واتخاذ الطعام له ولذوي قرابته وجيرته . ووضع الجنازة عند رجل القبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل . وحمله إلى القبر بثلاث دفعات . وقدام القبر إن كانت لامرأة ، ونزل الولي إلى القبر . أو من يأمره الولي ، حافيا من جانب الرجل واتخاذ القبر في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد . وحفره قدر قامة أو إلى الترقوة . ملحودا في سعة ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس ، وأن يؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر . والمرأة بالعرض ، والزوج أولى بها من غيرها . وأن تؤخذ من قبل كتفيها ، ويدخل آخر يده تحت حقويها ، وأن يكشف رأسه من ينزل إلى القبر ، ويحل أزراره ، ويسل الميت إلى القبر سلا : ويدعو حين يرى القبر ، ويتناول الميت ، وتضجيع الميت على الجانب الأيمن ، والاستقبال به إلى القبلة إلا أن تكون المرأة ذمية حبلى من مسلم فإنها تستدبر بها القبلة ، وتحل عقد الكفن ، ويوضع خذه على التراب ، فإن كان الميت محرما غطى وجهه بثوب . ويجعل معه شئ من التربة ويشرج (2) عليه اللبن . ويدعو الله تعالى من يشرج . ويلقن قبل التشريح بالتلقين المرسوم . وأن يهيل التراب عليه من حضر - سوى الأقارب - بظهور أكفهم بالأصابع . ويدعو له ، ويخرج من القبر من قبل الرجل . ويطم القبر ، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوى ، ويربع . ويجعل عند رأسه لوح ، أو لبنة . ويصب الماء على القبر من أربع جوانبه . يبدأ بالصب من عند الرأس ، ويصب ما فضل من الماء على وسط القبر . ويترك شئ من الحصى على القبر ، وتوضع اليد عليه مفرجة الأصابع ، وتغمز فيه بعد ما نضح بالماء ، والدعاء للميت . وتأخر الولي لتلقينه بالمروي (3) في ذلك بعد انصراف الناس عنه ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية . والترحم عليه .
والمحظور ثمانية أشياء اللطم ، والخدش وجز الشعر ، والنياحة ، وتخريق الثياب - إلا للأب والأخ - وإرسال الإزار على الرأس ، وإرسال طرف العمامة - إلا لهما - ووضع الرداء في مصيبة الغير ، وروي أن ذلك مكروه .
والمكروه تسعة عشر : حمل ميتين على جنازة واحدة . ونقله إلى بلد آخر - إلا إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام . فإنه يستحب له - والمشي أمام الجنازة - إلا لعذر - وضم اثنين في قبر . وفدحه (4) إلى القبر دفعة واحدة . والنزول فيه بالخفين - الاتقية - والنزول إلى قبر ذوي القرابة - إلا القرابة الميتة - وتشريج اللبن عليه ، وهيل التراب لذوي القربى ، والجلوس في المقابر قبل أن يدفن ، وتحويله إلى قبر آخر ، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر ، وتعزية الشابة - إلا لمحارمها - وغسل المخالف مختارا . وفرش القبر بالساج ، أو بالصفاح إذا لم يكن ندبا ، وتجصيص القبر ، والتضليل عليه ، والمقام عنده ، وتجديده بعد الاندراس . وإذا كان الميت في السفينة ، وتعذر دفنه في التراب ، ثقل وطرح في البحر بعد الفراغ من تجهيزه .
___________________________
(1) الكافي 3 : 167 باب القول عند روية الجنازة ، ومن لا يحضره الفقيه : 1 :113
حديث 525 والتهذيب 1 : 452 حديث : 1470 و1471
(2) شرجت اللبن شرجا : نضدته . أي : ضممت بعضه إلى بعض ، الصحاح 1 : 324 (شرج )
(3) الكافي 3 : 201 حديث 11 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 109 حديث 501 ، والتهذيب 1 : 321 حديث 935
(4) فدحه : طرحه ، أي : لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك ، ولكن اصبر عليه هنيئة ليأخذ أهيته : مجمع البحرين 2 : 397 ( فدح ) .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|