المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05

طرق الاليزا لتشخيص الفايروسات النباتية
25-8-2017
القرطبي
6-03-2015
التسلّط على النفس والأعضاء‌
21-12-2021
الترتيب الألفبائي
2023-04-01
الآفات النيماتودية التي تصيب البلارجونيوم
2023-07-25
THERMOPLASTIC ELASTOMERS
29-9-2017


ترجيح بينة الاقالة على بينة البيع  
  
562   12:56 صباحاً   التاريخ: 2024-06-09
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص180
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

ان بينة الاقالة مرجحة على بينة البيع، مثلا اذا اثبت البائع تصرف البيع و اثبت المشتري تصرف الاقالة فترجح بينة الاقالة (1).
ان محكمة تمييز الاردن(2) اوضحت بأن اقالة العقد هي في حقيقة الامر عقد جديد يتم بالإيجاب و القبول و يكون محله موضوع الاقالة، ان الايجاب و القبول يمكن التعبير عنها لفظا و اشارة و باتخاذ أي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي، فان البينة الشخصية تكون مقبولة في هذه الحالة لأثبات وقوع الافعال او الاقوال الدالة على تلاقي ارادتي الطرفين على اقالة عقد الاجارة، و ليس هنالك ما يبرر موقف محكمة الاستئناف بالقول بأن عقد الاقالة يخضع في اثباته لأحكام المادة 28/1 من قانون البينات الاردني التي لا تجيز اثبات ما يجاوز العشرة دنانير بالبينة الشخصية، ذلك لان التعبير عن ارادتي الطرفين بإقالة عقد الاجارة واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية، و حيث قدم طرف الدعوى البينة الشخصية حول هذه الواقعة فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقوم بوزن البينات و منها البينات الشخصية ليتسنى لها بعد ذلك ترجيح احدهما على الاخرى.
___________
1- درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م الكتاب الثاني عشر، ص200؛ عارف بك السويدي، شرح مجلة الاحكام العدلية كتاب البينات والتحليف، طبع بمطبعة الفلاح، بغداد، 1346هـ 1928م ،ص166؛ محمد حمزة، الطريقة الواضحة إلى البينة الراجحة وغانم البغدادي جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ. ، ص46؛ غانم البغدادي؛ ترجيح البينات, عبد الرحمن الخصالي ، جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ، ص50.
2- قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2115/2000 في 23/12/2000، المجلة القضائية، المعهد القضائي الاردني العدد (12) لسنة 2000، ص18.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .