أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
3304
التاريخ: 2024-06-01
726
التاريخ: 2024-06-11
724
التاريخ: 31-1-2022
3271
|
هو في اللغة الاثبات ومصدره من قر الشيء يقر قراراً اذا استقر وثبت(1)، اما تعريف الاقرار في اصطلاح الشرع لفقهاء المسلمين في تعريف الاقرار مذاهب مختلفة مبني ومعنى مما تترتب على اختلافهم هذا اختلاف في احكام بعض الفروع.
عرفه جمهور الفقهاء من الاحناف بانه: (اخبار الانسان على ثبوت حق للغير على نفسه) (2) (الاقرار يعرف بانه اخبار عن حق سابق لا يقتضى تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه) (3).
وعرفه الاستاذ علي حيدر في شرحه للمجلة بانه: (اخبار الانسان عن حق عليه لأخر واجب التسليم للمقر له) (4) وعرفه صاحب كتاب منهج السالكين بانه: (هو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا) (5).
كما عرف رجال القانون الاقرار بانه هو اعتراف الشخص على نفسه طواعية بحق متزلزل او مختلط لأخر واجب التسليم(6).
و عرف الاستاذ السنهوري الاقرار بانه: (اعتراف شخص بحق عليه لآخر قصد ترتب هذا الحق في ذمته ام لم يقصد) (7).
وعرفه الاستاذ أحمد نشأت بانه (هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته قاصدا الزام نفسه بمقتضاه) (8).
كما عرفه الاستاذ احمد ابو الوفاء بانه: ( الاقرار: هو شهادة من الخصم على نفسه لمصلحة خصمه بصحة واقعة قانونية) (9).
والاقرار حجة شرعية ثبتت مشروعيتها بالقران الكريم، والسنة النبوية المطهرة والاجماع و المعقول.
1- فالكتاب : قوله سبحانه وتعالى : ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه) (10)، فامر الله سبحانه وتعالى من عليه الحق بالإملال، واملاله هو اقراره والا لما كان فيه فائدة، ولما امر الله به كذلك قوله سبحانه وتعالى : (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) (11) وشهادة الانسان على نفسه هو اقراره بالحق.
2- اما السنة النبوية المطهرة الشريفة فما روى متفقا عليه من انه صلى الله عليه وسلم قبل اقرار ماعز بالزنا، وعند مسلم واصحاب السنن انه قبل اقرار الغامدية بالزنا، فعامل كل منهما بموجب الاقرار بإقامة الحد عليه(12).
3- اما الاجماع: فقد اجمعت الامة من عهده صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على ان الاقرار حجة قاصرة على المقر، وجرت بذلك في معاملاتها واقضيتها.
4- اما المعقول: فهو ان العاقل لا يقر بشيء ضار بنفسه او ماله الا ذا كان صادقا فيه.
والاقرار هو اول الحجج الشرعية واقواها، لأنه ليس هناك ابلغ من ان يقضي الانسان نفسه بالاعتراف بثبوت الحق عليه. ومن هذا المنطلق الذي اعتبر فيه الاقرار من الحجج القوية في الاثبات لهذا احاطه الفقهاء بالعناية وضبطه حتى يكون صحيحا واضح الدلالة ولذا فقد جعلوا له شروطا لا بد من توافرها، بعضها يخص المقر وبعضها يخص المقر له، والمقربة، ويمكن تلخيص هذه الشروط في انه يشترط في المقر ان يكون عاقلا بالغاً، طائعاً مختاراً وان لا يكون هازلاً كما يتطلب الامر في المقر له ان يكون موجودا حال الاقرار، او وجد قبله ومات، وان يكون اهلا للملك، وان يكون سبب استحقاقه للمقر به مقبولا عقلا، وان لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة وهذه الشروط لا تختلف شيئا عن التي اوجبتها القوانين المدنية الوضعية(13).
ان الاقرار بطبيعتة يطوي اثرا خطيراً على المقر، ولهذا تشددت الشريعة الاسلامية في قبوله* فلكي يكون الاقرار صالحا من حيث بناء الحكم عليه يتطلب الامر ان يصدر في مجلس القضاء (الاقرار القضائي)، وان يكون المقر على علم كاف واحاطة تامة معلومة بالشيء الذي يقر به ويمتلك قوة الارادة في معرفة النتائج التي تترتب من جراء اقراره. وعلى هذا الاساس ايضا بخصوص اثر الاقرار يستلزم الامر من قاضي الموضوع الحرص في الاستيضاح عن ماهية الفعل الذي اقر به، وكيفية اثباته وظروفه وزمانه ومكانه(14) من اجل محاولة معرفة قصد المقر على الذي عناه، كل ذلك في سبيل ازالة اللبس والغموض والشبهة في الاقرار، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل ماعزا حين حضر لديه معترفا بالزنا، لعلك قبلت او غمزت او نظرت ثم قال له اتدري ما الزنا؟ قال ماعز نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من اهله حلالا(15).
وقد اختلف الفقهاء المسلمون وكذلك شراح القانون في بيان معنى الاقرار فيراه الاغلبية انه اخبار* وهو الاقرب الى المفهوم العام المتعارف عليه وبهذا اخذ قانون الاثبات العراقي(16).
_____________
1- لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري (711هـ) ط, بيروت, 1375هـ- 1956م ، ج5، ص84؛ المصباح المنير في قريب الشرح الكبير, لاحمد بن محمد بن علي الفيومي, المتوفي سنة (770هـ) مطبعة مكتبة البيان, بيروت ، ج2، ص764.
2- للاحناف كتب الهداية والعناية وتكملة الفتح، ج2، ص282؛ درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، ج13، ص70؛ منير القاضي، شرح المجلة، 1947، بغداد، ج3، ص377.
3- تحرير المجلة, للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء, المكتب المرتضوية و مطبعتها الحيدرية النجف الاشرف, العراق, 1359هـ ، ج4، ص47.
4- علي حيدر، شرح المجلة، ج13، ص70
5- عبد الرحمن بن ناصر السعدي، منهج السالكين، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، ص60
6- مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987 ، ص9.
7- السنهوري, الوسيط, ج2, طبعة نادي القضاة, 1983 ، ص471.
8- احمد نشأت, رسالة الاثبات, القاهرة, 1955, ج2, دار الفكر العربي, 1973 ، ج2، ص3.
9- احمد ابو الوفاء، التعليق على نصوص قانون الاثبات، ط2، لسنة 1982، ص273؛ (اعتراف خصم بالحق المدعي به لخصمه في مجلس القضاء قاصدا بذلك اعفاءه من اقامة الدليل عليه) استئناف كويتي في 8/3/1967، مجلة القضاء والقانون الكويتية العدد (1) ص33.
10- سورة البقرة، اية282.
11- سورة النساء، اية 35.
12- صحيح مسلم يشرح النووي: مسلم بن الحجاج القشيري (261هـ) يشرح يحيى بن شرف النووي (676هـ), المطبعة المصرية, القاهرة, ط, اولى, 1349هـ- 1930م ، ج11، ص195؛ المبسوط للسرخسي، ج17، ص584.
13- م (60/62) من قانون الاثبات العراقي؛ علي حيدر، درر الحكام (شرح المجلة) ،ج13، ص73؛ علي قراعة, الاصول القضائية في المرافعات الشرعية, ط2, مطبعة النهضة, مصر 1344هـ- 1925م ، ص66؛ الزيعلي،ج5،ص5؛ د. عبد الكريم زيدان، نظام الاثبات في الشريعة الاسلامية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1404/1984، ص159؛ د. خالد رشيد الجميلي، المدخل في دراسة الشريعة الاسلامية والقانون، ص409؛ د. عوض عبد الله ابو بكر، نظام الاثبات في الفقه الاسلامي، مجلة الجامعة الاسلامية، العدد (59)، 1403، ص92.
*(لقد رسم الفقه الاسلامي قاعدة بشأن تكرار الاقرار وهي ان الحدود التي يكون فيها حق الله خالصا مثل الزنا، او غالب مثل السرقة، يتعين تكرار الاقرار فيها بعدد الشهود، فالاقرار في جريمة الزنا التي تعتبر من جرائم الحدود ومن الحقوق الخالصة لله سبحانه وتعالى يجب ان يتكرر اربع مرات قبل اقامة الحد على المقر. وقد روي عن الامام علي كرم الله وجهه ان رجلا اقر عنده بالسرقة مرتين، فقال له قد شهدت على نفسك شهادتين ثم اقام عليه الحد)، (يتفق فقهاء الامة على ان الاقرار في دعاوي المال بين العباد يكفي مرة واحدة في الحكم للمدعي بطلباته بناء على هذا الاقرار) بداية المجتهد،ج2، ص353.
14- الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج4، ص115.
15- سنن أبي داود، رقم 404380؛ الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج4، ص11؛ د. فخري عبد الرزاق الحديثي، فصل الدعاوي والخصومات في الشريعة الاسلامية، بحث، مجلة، القانون المقارن العدد(20) 1987، ص36.
* م (59) من قانون الاثبات العراقي: اولا – الاقرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر . ثانيا- الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة او امام محكمة في الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.
16- علي حيدر، شرح المجلة، ج13، ص70؛ مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987 ، ص13.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|