المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05



ترجيح بينة عقد الايجار السابق التاريخ على بينة عقد البيع الخارجي  
  
539   10:25 صباحاً   التاريخ: 2024-06-11
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص178-179
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

ان بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يقع باطلا لعدم استيفائه الشكلية القانونية في القانون بما فيها القانون المدني العراقي حيث اوضح اهمية ذلك في كل من المادة (90) على انه: (اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص يخالف ذلك). و نص المادة (508) على انه: (بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة و استوفى الشكل الذي نص عليه القانون).
ان الاثر المرتب على عدم استيفاء الشكلية القانونية هو اعتبار العقد باطلا، و ان العقد الباطل لا ينعقد و لا يعتبر الحكم اصلا و يتوجب اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، و يكون من حق المدعي (المميز عليه) استرداد المبلغ المدفوع الى المميز (المدعي عليه) بموجب البينة التحريرية المبرزة في الدعوى، و اذا حصل تعارض بين بينة عقد الايجار المبرم بين الطرفين السابق التاريخ لعقد بيع خارجي الواقع على المحل نفسه موضوع الدعوى ترجيح بينة عقد الايجار لأنها الاقوى، و سبب هذه الرؤية القضائية هو قوة حجة بينة عقد الايجار اقوى من حجية عقد البيع، لان عقد الايجار هو عقد صحيح لا ينتهي الا قضاء او رضاء، اما عقد البيع غير مسجل بدائرة السجل العقاري فهو عقد باطل، و يبقى عقد الايجار ساريا بين الطرفين حتى تاريخ تسجيل العقار المأجور – المبيع - باسم المشتري المستأجر المدعي عليه المميز، و ان عدم ملاحظة ذلك من محكمة الاستئناف من وجهة النظر القانونية يعتبر اخلالاً بحكمها الصادر بما يستوجب نقضه(1).
ان العقد المنظم بين الطرفين و ان كان باطلا لعدم استيفائه الشكلية التي نص عليها القانون غيران العقد في شق منه صحيح و هو ما يتعلق بتعويض الضرر الناجم عند النكول و حيث انه ثبت نكول المدعي عليهما عن اتمام اجراءات التسجيل رغم انذارهما و حيث ان المحكمة ركنت في تقدير التعويض الى خبير و الذي قدر تعويض الضرر الذي اصاب المدعيين و حيث ان تقدير الخبير يصلح ان يكون سببا للحكم استنادا لأحكام المادة(140) من قانون الاثبات العراقي(2).
______________
1- رقم الاضبارة 1084ت، 1370 في 20/6/2002.
2- رقم الاضبارة 244/245/م1/1990 ت 719/720 في 25/9/1990 ؛ رقم الاضبارة 1056/م2/2002 ت2828 في 27/7/2002.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .