المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

الخطوط العريضة للمذهب الإسماعيلي -
26-05-2015
Fra nz Rellich
25-10-2017
إحتجاج الامام علي بن الحسين عليه السلام بالقرآن الكريم على شامي انتقص منه وسبه
21-12-2019
مدار "بور" Bohr orbit
4-2-2018
موجة غير مباشرة indirect wave
3-5-2020
رواد النانو
2023-09-28


الحماية الجنائية للمال العام خارج نطاق قانون العقوبات  
  
800   02:11 صباحاً   التاريخ: 2024-05-14
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص55-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

إن الحماية الجنائية للأموال العامة لم تقتصر على قانون العقوبات فقط وإنما هناك كثير من القوانين الخاصة ذهبت إلى فرض عقوبات جزائية مختلفة على من يعتدي على المال العام، ومنها قانون الطرق العامة الذي نصت المادة (12) منه على ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أولاً: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر أو الاستخدام بدون اجازة أو البناء المؤقت أو الدائمي إضافة إلى تحميله نفقات ازالة التجاوز ....)(1).
وفي قانون تنظيم التجارة العراقي الذي نص على عقوبة الإعدام أو السجن أو الغرامة لمن يضر بوسائل الإنتاج والأموال العامة العائدة للدولة (2).
وجاء في الفصل السادس قانون الآثار والتراث العراقي الذي خصص لفرض العقوبات الجزائية تجاه كل من يخل بالضوابط الخاصة بالآثار والتراث أو الأضرار بها، إذ اشتمل على العديد من المواد بهذا الشأن التي نصت على ( أولاً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة من سرق أثر أو مادة تراثية في حيازة السلطة الآثاريه وبتعويض مقداره (6) ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الأثر أو المادة التراثية المسروقة وتكون العقوبة الاعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد أو الاكراه أو من شخصين فأكثر وكان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخباً ثانياً : يعد الشريك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة في حكم الفاعل)(3). وعاقب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 المعدل في المادة (6) على (أولاً: يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل الأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عملية التثقيب أو فعل أخر لأغراض التهريب.
ثانياً : تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها .....)(4). وذلك بسبب كون النفط ومشتقاته يعد العصب الرئيس للاقتصاد العراقي، عد المشرع العراقي في القانون
في أعلاه، الاعتداء على النفط ومشتقاته من خلال التخريب أو التهريب من قبيل الجرائم الإرهابية. هذا وقد عد قانون مكافحة الإرهاب ذو العدد (13) لعام 2005 ، العمل بالعنف والتهديد على تخريب الأموال أو هدم أو إتلاف أو إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة ، المعدة للاستخدام العام ، أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور ، أو مال عام ، ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعت الأمن والاستقرار (5). للأهمية الكبرى للمال العام في تحقيق الاستقرار الخدمي والاقتصادي فقد عد المشرع العراقي الاعتداء على هذه الأموال من قبيل الجرائم الارهابية ووسع نطاق الحماية إلى أموال القطاع الخاص المعدة للنفع العام بشرط أن يكون الاعتداء الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، وبهذا نشد على يد المشرع العراقي في اتخاذه خطوة باتجاه شمول جميع الأموال المخصصة للمنفعة بالحماية الجنائية ، بغض النظر عن الشخص المالك ، سواء كان شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً، نقترح على المشرع سن قانون موحد الحماية جميع أموال الدولة .
____________
1- راجع الفصل السادس من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 .
2- ينظر: المادة (11) من قانون تنظيم التجارة العراقي رقم (20) لسنة 1970.
3- ينظر: المادة (40) قانون الآثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002.
4- ينظر: المواد (3 ،4 ) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008.
5- ينظر: المادة (2/2) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .