أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2022
1758
التاريخ: 31-3-2022
1378
التاريخ: 10-4-2016
1905
التاريخ: 2024-05-16
2026
|
إن الاختصاص التشريعي عادة ما تمنحه الدساتير إلى البرلمان (الذي يتكون من ممثلي الشعب) أي بمعنى إنه يُمنح صلاحية اقتراح (1) القوانين ولكن نجد إن من الدساتير ما يمنع البرلمان من اقتراح القوانين المالية وهذا ما سلكه المشرع الدستوري في القانون الاساسي العراقي الذي يعد أول دستور عراقي صدر بعد قيام الدولة العراقية في 1/1/ 1925 وهو ما يعرف بالقانون الأساس العراقي وبتصفح مواده المؤلفة من (123) مادة يتضح إنه أناط السلطة التشريعية (2) لمجلس الأمة والملك ومنح الدستور الملك السلطتين التشريعية والتنفيذية وينفرد في بعض الصلاحيات وإن ما يهمنا منها في القانون الأساسي المسائل المالية الواقعة ضمن الباب السادس منه والذي يبدأ بالمادة ) (90) وينتهي بالمادة (108) وإن اقتراح التشريعات المالية ضمن القانون الأساس فمنحت للسلطة التنفيذية، وإن اختصاص السلطة التشريعية، المتمثلة بمجلس الأعيان والنواب مقيدة في اقتراح القوانين المالية وهذا ما نص عليه القانون الأساسي بالقول " لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقترح وضع لائحة قانونية عدا ما يتعلق بالأمور المالية (3) وبذلك حصر هذا القانون اقتراح القوانين المالية بالسلطة التنفيذية، وكذلك قيد القانون الاساسي البرلمان من اقتراح النفقات العامة وحصرها بالوزارة بالقول لا يجوز عرض لائحة قانونية أو ابداء اقتراح على أحد المجلسين بما يوجب صرف شيء من الواردات العمومية إلا من قبل أحد الوزراء (4) وهذا اضعف دور البرلمان كثيرا ، وحجب حقه في تقديم مشروعات القوانين في الأمور المالية، أو بتقليص النفقات الناشئة عن المعاهدات التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس التأسيسي أو مجلس الامة وهناك طريق واحد سمح به لمجلس النواب القيام بهذا الاجراء بالقول "لا يجوز لمجلس النواب إن يتخذ قرارا أو يقترح تعديل لائحة تؤدي إلى تنقيص المصاريف الناشئة عن المعاهدات التي صدقها مجلس الامة أو المجلس التأسيسي إلا بعد موافقة الملك (5) ورغم إن القانون الأساسي منح المجلس حق الاقتراح إلا إنه منح صلاحية مناقشة وأقزار مشاريع القوانين المالية وألزم السلطة التنفيذية بعرض تلك المشاريع علية، حيث يجب أن ترفع جميع اللوائح القانونية إلى أحد المجلسين فإذا قبلت من الأول ترفع إلى المجلس الثاني ولا تعد قانون مالم يوافق المجلسان عليها (6) وهذا منع القانون الأساسي البرلمان من اقتراح القوانين المالية لكنه لم يمنع مجلس النواب السلطة التشريعية من مراقبة تصرفات الوزارة في المجال المالي وبذلك يكون تنظيمها خاضع لموافقة للبرلمان (7).
وفي مجال فرض الضرائب أقر القانون الأساسي بقاء جميع الضرائب والمكوس التي كانت مفروضة قبل نفاذة وهي التي معمول بها في عهد الدولة العثمانية وقد منع القانون الاساسي السلطة التنفيذية من فرض الضرائب واعفاء منها بطريقة كيفية دون الاستناد إلى قانون بالقول " لا تفرض ضريبة .. إلا بمقتضى قانون تشمل أحكامه . جميع المكلفين (8) وعزز ذلك في أيضاً بالقول المادتين (91) والتي تنص (لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم إلا بقانون والمادة التي تنص (92) (يجب أن تجبى الضرائب من المكلفين بدون تمييز ولا يجوز أن يفعى عنها أحد منهم إلا بقانون ).
وفي مجال الرسم منح القانون الاساسي مجلس الأمة حق تقرير الرسوم والاعفاء منها إذ " يمتلك مجلس الأمة حق تقرير ... الرسوم والأعفاء منها والمادة (91) سابقة الذكر (لا يجوز وضع ضرائب أو رسم إلا بقانون ) وقد أشار إلى الرسوم القضائية للمحاكم الخصوصية والطائفية ومنع فرضها إلا بقانون بالقول أصول المحاكمة في المحاكم الخصوصية والرسوم التي تؤخذ فيها وكيفية استئناف، أو تمييز أحكامها تعين بقوانين (9) وجاء في القانون الاساسي في ما يخص رسوم المجالس الروحانية بالنص تعين أصول المحاكمات في المجالس الروحانية الطائفية والرسوم التي تؤخذ فيها بقانون خاص (10).
وفي القروض منع القانون الأساسي مجلس النواب والأعيان من اقتراح القوانين التي تتعلق بالأمور المالية وجعلها حصرًا بيد الحكومة في القول "لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً أو تتعهد بما يؤدي إلى دفع مال من الخزينة العمومية إلا بوجب قانون خاص، هذا إذا لم يكن قانون الميزانية مساعداً على ذلك (11) وفي ذلك نجد إن السلطة التنفيذية تبتعد من اللجوء إلى القروض وتتخوف منها حتى في اشتداد الحاجه إليه.
وفي قانون الموازنة أوجب القانون الأساسي في المادة (98) على مبدأ سنوية الموازنة العامة ومناقشها من قبل مجلس النواب وفي المادة (45) منع السلطة التشريعية من اقتراح أي قانون يتعلق بالأمور المالية. وعليه إن القانون الاساسي قام بحرمان مجلس النواب( السلطة التشريعية) من أن تدلو بدلوها في شأن اقتراح أي قانون يتعلق بالأمور المالية (12). وقد منح القانون هذا الاختصاص للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة هي التي تقوم بإعداد مشروع قانون الميزانية العامة واقتراحه وجاء في القانون الاساسي في حال بدء السنة الجديدة ولم يصدر قانون الموازنة ألزم وزير المالية تقدم لائحة حالية مؤقته إلى البرلمان في مدة لا تتجاوز شهرين لتمكنه من العمل بشكل استثنائي ومؤقت إلى حين صدور قانون الموازنة وبتكرار ذلك حسب اللزوم، هذا وفي حال اجتماع مجلس الأمة، أما في حال عدم اجتماع المجلس يكون مراعي ميزانية السنة الماضية(13).
وشرع القانون الأساسي إلى مجلس الامة إن يُشرع قانون ينشأ فيه دائرة خاصة واجبها مراجعة النفقات العامة وتدقيقها ومطابقتها مع النفقات المصادقة عليها في قانون الميزانية مهمتها إن ترفع هذه الدائرة بيان إلى مجلس الامة مرة على الاقل في كل سنة يبين فيه إذا ما كانت المصروفات المنفذة تمت طبقا للتخصيصات التي صدقها المجلس، وان عملية الاتفاق تمت حسب الأصول التي عينها القانون (14) .
وجاء في الدستور العراقي المؤقت في 14 تموز لسنة 1958 الملغي الذي جمع كافة الصلاحيات التشريعية بمجلس الوزراء والذي تتضمن 30 مادة موزعة على أربعة أبواب وقد اناط بمجلس الوزراء السلطتين التشريعية والتنفيذية وإن اقتراح التشريعات المالية والموافقة عليها واصدارها من الصلاحيات الحصرية لمجلس الوزراء ولم يتطرق هذا الدستور إلى الجوانب المالية سوى الضرائب والرسوم في قولة لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلها أو القاءها إلا بقانون (15) ولم يتطرق إلى أي نوع آخر من الأمور المالية سوى ما صدر في المادة أعلاه .
وفي دستور المؤقت 1963 الملغي الذي لم يتطرق إلى الأمور المالية ولكنه منح في هذا القانون المجلس الوطني لقيادة الثورة صلاحيات واسعة ومن ضمنها صلاحياته باختصاصات السلطة التشريعية وإن من حقه تشريع أي قانون مالي للدولة وجاء ذلك بالنص السلطة التشريعية ... فله حق وضع القوانين والأنظمة وتعديلها والغائها (16) أي إنه منحها حق تشريع أي قانون مالي للدولة.
وفي دستور 1964 الملغي الذي منح الصلاحيات التشريعية للمجلس الوطني بما فيها التشريعات المالية ويضم المجلس الوطني حسب نص المادة الأولى منه رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وأعضاء الحكم والضباط أي لم تكن جهة متخصصة في التشريع بل مارس المجلس الوطني جميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية .
وفي دستور 29 نيسان 1964 الملغي الذي أناط بمهمة إعداد مشروعات القوانين والأنظمة (17) بما فيها الأمور المالية إلى السلطة التنفيذية وبالرغم إن الدستور لم ينص صراحة على الجهة المختصة في إعداد الضرائب والرسوم إلا إنه من الواضح إنها من اختصاص الحكومة في قوله أداء الضرائب والتكاليف العامة واجباً وشرفاً، ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز اعفاء أحد منها إلا بقانون(18).
وتمارس الحكومة حق أعداد الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها (19) أي إن جميع حق اقتراح قانون الميزانية والموافقة عليه ومشروعها من حق الحكومة سوى حق التصديق عليها محفوظاً لرئيس الجمهورية.
وفي شأن القروض لم ينص هذا الدستور صراحة على الجهة التي من اختصاصها حق عقد القرض العامة في الدولة ولكن يستشف من ذلك إنها من اختصاص مجلس الوزراء الذي جمع بيده حق إعداد مشروع القرض العام والموافقة علية واصدارة (20) .
وفي دستور 21 ايلول 1968 الملغي فقد بقي حق اقتراح القوانين لمجلس قيادة الثورة وهذا ما تضمنه الدستور بالقول اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون واصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق أحكام القوانين النافذة (21)
وفي مجال الضرائب والرسوم فقد نص عليها هذا الدستور بالقول "لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو الغاؤهما والاعفاء منهما إلا بقانون (22)
ونص الدستور على الميزانية العامة والميزانيات الملحقة وعدها من اختصاصات الحكومة بالقول اعداد الميزانية العامة للدولة ، والميزانيات الملحقة بها (23) وجرياً على قاعدة إن السلطة التنفيذية هيا الأقدر على وضع موازنات الدولة لمعرفتها التفصيلية ومدى ما تحتاج إليه من نفقات والسبل الكفيلة بتغطيتها من الايرادات.
وفي عقد القروض منح الدستور حق عقدها من اختصاص الحكومة وهذا ما بيئته المادة (9/1/64) بالنص "عقد القروض ومنحها، في حدود السياسة العامة للدولة عادة ما تلزم الدساتير الحكومة اخذ الإذن بعقد القرض العام من السلطة التشريعية إلا إن هذا الدستور منح الحكومة السلطة الكاملة في عقد القرض من دون أخذ إذن من السلطة التشريعية وهو بذلك السلطة المطلقة لا يقيده سوى حدود السياسة العامة للدولة (24).
وفي دستور عام 1970 الملغي أكدت أيضاً المادة (15) على حرمة الأموال العامة والتي نصت على اللأموال العامة وممتلكات القطاع العام حرمة خاصة على الدولة وجميع أفراد الشعب حمايتها والسهر على أمنها وحمايتها من كل تخريب فيها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا في كيان المجتمع وعدواناً عليه)
ومنح هذا الدستور مجلس الوزراء حق إعداد الميزانية العامة للدولة حصراً ورغم وجود البرلمان الذي يسمى بحسب الدستور بالمجلس الوطني إلا إن هذا المجلس لم يعرض عليه قانون الموازنة في أغلب السنوات بل وإن عرضت عليه لم يناقشها بجدية كافية، ويتجه إلى الموافقة دون أن يضع أي لمسة منه عليها (25).
وفي شأن الضرائب فقد عالجها هذا الدستور في نصين الأول هو أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون (26) وفي النص الثاني عالج الضرائب والرسوم معاً بالقول "ليس للقوانين أثر رجعي إلا إذا نص على خلاف ذلك ، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية (27) ورغم إن الدستور لم ينص صراحه على الجهة التي من حقها اقتراح أو تقديم مشروع قانون الضريبية أو الرسم نستنتج إنها من اختصاص مجلس الوزراء فهو أولى باقتراح قانون الضريبة وقانون الرسم لأن الدستور صرّح إن من اختصاص مجلس الوزراء هو إعداد مشروعات القوانين (28).
وفي عقد القروض العامة فقد منح الدستور سلطة عقدها لمجلس الوزراء وهذا ما نصت عليه المادة (62/و) منه إن من صلاحيات مجلس الوزراء (عقد القروض العامة ومنحها والإشراف على تنظيم وإدارة النقد من الواضح إن الدستور عامل القروض العامة معاملة الضرائب والرسوم من حيث الجهة التي تقدم مقترح أو مشروع القانون أو صلاحية ممارستها والمتمثلة بمجلس الوزراء .
وفي قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 حيث منحت صلاحيات إعداد واقتراح قانون الميزانية العامة لمجلس الوزراء وهذا ما نص عليه بالقول على الجمعية الوطنية أن تنظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية (29).
وفي موضوع الضريبة والرسم سار القانون على العبارة المألوفة في الدساتير حيث تعد من الحقوق الأساسية للشعوب وجاء ذلك بالقول "لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون (30) . وفي هذا القانون أيضاً لم يوضح الجهة المختصة باقتراح قوانين الضرائب والرسوم حيث إنه لم يحرم الجمعية من اقتراح مشروعات القوانين سوى مشروع قانون الموازنة العامة لذا يمكن القول إن اقتراح قانون الضريبة والرسم من اختصاص الجمعية الوطنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء (31).
وفي مجال اصدار العملة وتطرق هذا القانون ولكن بشكل مختصر جداً وبإشارة عابرة عند ادراجها في تعداد جملة من الأمور المالية التي تخص الحكومة بالقول "رسم السياسة المالية وإصدار العملة وتنظيم الجمارك وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك وادارته (32).
وتم اصدار العملة العراقية الجديدة قبل نفاذ قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 ولم تمارس الحكومة العراقية الانتقالية صلاحيات في اصدار العملة وتم اصدار العملة الجديدة حسب الأمر رقم (43) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني بول بريمر في 15 أكتوبر 2003 إلى 15 يناير 2004 وتم طباعة العملة الجديدة في بريطانيا.
وقد خول لهذا الأمر البنك المركزي العراقي حصراً سلطة اصدار العملة الجديدة على أن يتم ذلك تحت إشراف سلطة الائتلاف المؤقتة على البنك وتحديد الفئات الورقية للدينار العراقي الجديد وتصميماته ومواصفاته الفنية.
وفي دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اهتم دستور 2005 بالضرائب والرسوم التي تعد من الإيرادات المهمة لتغطية نفقات الدولة وبالإضافة إلى وظائفها الاقتصادية والاجتماعية ولأنها تمس حياة المواطن اليومية والمعيشية وتأثيرها المباشر على دخل الفرد الذي يمثل عصب الحياة له، حيث نص عليها بالقول "لا" تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولاتجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون (33) إن هذا الدستور أناط للقانون كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون فرض الضرائب والرسوم، أذ منع الدستور الأثر الرجعي لقوانين الضرائب والرسوم بالنص ليس للقوانين أثر رجعي مالم ينص على خلاف وذلك لا يمثل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم (34) وعليه لا يجوز سن قانون يُشرع للضريبة أو الرسم بسريانه بأثر رجعي لأنها تعارض مع مبدأ العدالة الواجب توفره في الضريبة أو الرسم، وهذا ما يميز القانون الضريبي باستقلاليته وذاتيته، ونص الدستور على مبادئ العدالة الاجتماعية للمحافظة على المستوى المعيشي الأصحاب الدخول المنخفضة بالقول يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى الازم للمعيشة وينضم ذلك بقانون (35) بالرغم إن الدستور لم يضع معيار تمييز بين أصحاب الدخول المنخفضة عن أصحاب الدخول المرتفعة في اعفاء أصحاب هذه الدخول من الضريبة واحال هذا الموضوع إلى القانون لمعالجته وهذا فعل حسن لأن الأوضاع الاقتصادية في تغيرات مستمرة لا تسمح بوضع معايير في صلب الدستور لأن دستور العراق من الدساتير الجامدة التي تمتاز بصعوبة تعديلها، ولم يبين المشرع الدستوري الجهة المختصة باقتراح قانون الرسم أو قانون الضريبة فمن خلال نص المادة (61) الفقرة أولاً التي بينت اختصاصات مجلس النواب ) تشريع القوانين الاتحادية ) وهذا النص جاء مطلقاً والمطلق يبقي على اطلاقه مالم يرد ما يقيده سوى أخراج قانون الموازنة العامة والحساب الختامي - الذي نصت علية الفقرة رابعاً من المادة (80) إذ إنها من الصلاحيات الحصرية التي يمارسها مجلس الوزراء في اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وفي الفقرة ثانيا المادة (80) التي بينت صلاحيات مجلس الوزراء اقتراح مشروعات القوانين ) وبهذا الدستور لم يورد استثناء على هذه الصلاحية إذ إن اقتراح قانون الرسم أو قانون الضريبة هو من صلاحيات مجلس الوزراء أيضا وبهذا يكون اقتراح القانون من مجلس النواب أو مجلس الوزراء.
وفي شأن الاقتراض أشار الدستور بالقول "رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها (36) ومن الواضح في نص المادة منح اختصاص الاقتراض للسلطات الاتحادية أي إن الدستور لم يبين الإجراءات الواجب اتباعها لا صدار القرض وهل تبدأ من الحكومة مباشرة أم بحاجة إلى قانون قبل المباشرة في تنفيذها ولم يبين الدستور الجهة المختصة باقتراح مشروع قانون القرض وعادة ما تكون هي الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء وهل للسلطة التشريعية صلاحية في مناقشة المشروع أو التعديل عليه أو تخفيض نسبة الفائدة أو استبدال مدة القرض، ولكن ما جرى عليه العمل هو أن يصدر الإذن بالقرض من السلطة التشريعية على شكل قانون إلى السلطة التنفيذية بتكملة الإجراءات.
ومنح الدستور حق اعداد الموازنة العامة واقتراح مشروع قانونها للسلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء وعدها من ضمن صلاحيات المجلس بالقول إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية (37) وان اقتراح مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي من اختصاص مجلس الوزراء حسب ما جاء في نص المادة (62 / أولاً) من الدستور بالقول يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لا قراره". وإن السلطة التنفيذية عادة هي الأجدر في إعداد مشروع قانون الموازنة وهذا لا يعني لها الحرية المطلقة في ما تنفذه أو تضعه من برامج دون الحصول على موافقة السلطة التشريعية فقد نصت المادة (62) ثانيا لمجلس النواب اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات العامة، (38) ولم يعالج هذا الدستور وفي حال تأخر المصادقة على مشروع قانون الموازنة وبدء السنة المالية الجديدة لأي سبب كان وربما إنّه قد اعتمد على قانون الإدارة المالية النافذ والذي نص على إذا لم تصادق الجهة ذات السلطة التشريعية الوطنية على الميزانية الفدرالية حتى ( 31 كانون الأول) فلوزير المالية إن يصادق على اساس المصادقة الشهرية على أموال وحدات الانفاق، ولغاية (1/ 12) من المخصصات المالية السابقة، لحين المصادقة على الميزانية، وتلك الأموال يمكن إن تستخدم فقط لسدّ الإلتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الامن الاجتماعي وخدمات الدين العام، ومن خلال ذلك لم يوضح لنا دستور 2005 النافذ الاجراءات التي تتبعها الحكومة عند تأخر أقزار الموازنة العامة هل تستمر الحكومة في العمل بالموازنة العامة للسنة السابقة، أم يقدم وزير المالية مقترح جديد لحين صدور قانون الموازنة ويعد هذا القانون من المواضع المهمة كان بالأجدر بالمشرع في معالجته دستورياً، كما ورد في القانون الاساسي العراقي.
_______________
1- الاقتراح يعني (عرض) مشروع القانون على السلطة المختصة بالتشريع ابتغاء استيفاء الاجراءات الواجبة دستوريا لصدور تشریع به عبد الباقي البكري، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية، ج 1 في نظرية القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية ، مطبعة الاداب النجف الاشرف، 1972، ص 253.
2- ينظر: المادة (28) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925.
3- ينظر : المادة (45) من القانون السابق 1925.
4- ينظر: المادة (105) من القانون اعلاه ذاته 1925.
5- ينظر: المادة (106) من القانون نفسه.
6- رعد ناجي الجدة التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 1998 ،ص44.
7- رعد ناجي الجدة، المصدر السابق، ص 64 .
8- ينظر: المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925.
9- ينظر: المادة (89) من القانون الاساسي السابق.
10- ينظر: المادة (80) من القانون اعلاه ذاته.
11- ينظر: المادة (95) من القانون السابق.
12- مهند ضياء عبد القادر ، الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في العراق، اطروحة دكتوراه، جامعة النهرين كلية الحقوق، 2008، ص88.
13- ينظر: المادة (107) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925.
14- ينظر: المادة (104) من القانون اعلاه ذاته.
15- ينظر: المادة (15) من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1958.
16- ينظر: المادة (1/2) من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1963.
17- ينظر: المادة (69/ج) من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1964.
18- ينظر: المادة (38) من الدستور اعلاه ذاته.
19- ينظر: المادة (69/هـ) من الدستور نفسه.
20- رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، مصدر سابق، ص 114.
21- ينظر: المادة (44) من الدستور العراقي الموقت لسنة 1968.
22- ينظر: المادة (39) من الدستور اعلاه ذاته.
23- ينظر: المادة (6/1/64) من الدستور نفسه.
24- محمد طه حسين الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الدساتير العراقية رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الكوفة، 2010، ص 161.
25- منال يونس عبد الرزاق، المؤسسة التشريعية في العراق في ظل دستوري 1925 1970، اطروحة دكتوراه جامعة بغداد ، كلية القانون، 1997، ص282.
26- ينظر: المادة (35) من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970.
27- ينظر : المادة (67 /ب) من الدستور اعلاه ذاته.
28- رعد ناجي الجدة التشريعات الدستورية في العراق، مصدر سابق، ص 124.
29- ينظر: المادة (33/ب) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
30- ينظر: المادة (18) من القانون اعلاه ذاته.
31- محمد طه حسين الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الدساتير العراقية، مصدر سابق، ص168.
32- ينظر: المادة (25/ج) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
33- ينظر: المادة (28/اولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
34- ينظر: المادة (19/ تاسعاً) من الدستور اعلاه ذاته.
35- ينظر: المادة (28/ثانيا) من الدستور نفسه.
36- ينظر: المادة (1/110) من الدستور نفسه.
37- ينظر: المادة (80/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
38- ينظر : المادة ( 62 / ثانياً) من الدستور اعلاه ذاته.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|