المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



مفهوم الفاتورة الضريبية  
  
1377   01:18 صباحاً   التاريخ: 31-3-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص124-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة نصاً يبين فيه مفهوم مصطلح (الفاتورة الضريبية) ما خلا ما جاء ببعض القوانين كقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 ضمن الأحكام التمهيدية عندما عرف (الفاتورة الضريبية) بأنها (الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات)(1)

وما ورد بقانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 عندما عرف (الفاتورة الضريبية) بأنها (الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج المقرر)(2).

ولعل ذلك راجع إلى رغبة المشرع الضريبي في عدم إعطاء تعريف محدد وشامل لمصطلح (الفاتورة الضريبية) تاركاً هذا الأمر للإدارة الضريبية وفقاً لنموذج يعد من قبلها توضح من خلاله السلطة المختصة أهم البيانات والمعلومات(3) الواجب إدراجها فيه حتى يتسنى لها حذف أو إضافة ما تراه مناسباً مستقبلاً.

أما على مستوى الفقه الضريبي فقد ذهب بعض الكتاب(4)  إلى تعريف (الفاتورة الضريبية) بأنها (المستند الأساس في محاسبة المكلف بالضريبة على القيمة المضافة وفي تحصيل الضريبة المستحقة عليه والمستند الأساس في الخصم أيضاً إذ لا يوجد خصم من غير سند).

كما عرفها البعض الآخر من الفقه (5)  بأنها (المستند الذي يتضمن بعض التفاصيل الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والذي يلتزم المكلف بتحريره عند تسليمه أموال أو تقديمه خدمات لأي شخص آخر).

في حين عرفها آخرون (6)  بأنها (المستند الذي يصدره المكلف بالضريبة على القيمة المضافة المتضمن جميع البيانات اللازمة عن عمليات بيع وشراء السلع والخدمات ومقدار الضريبة المسددة عنها لإمكان التأكد من قيمة الضريبة التي يحق للمشتري خصمها من الضريبة المستحقة عليه عند قيامه بإعادة بيع هذه السلع).

ونرى في هذا التعريف تعريفاً مناسباً للفاتورة الضريبية لكونه جاء بإطار عام موضحاً المعنى العام لها تاركاً التفصيلات والبيانات للجهة الإدارية المختصة بإصدارها.

مما تقدم أعلاه يمكن إعطاء تعريف مبسط للفاتورة الضريبية بأنها المستند الأساس في محاسبة المكلف ضريبياً لكونها تضم بيانات عن جميع العمليات والصفقات التي قام بها ومعلومات عن مقدار الضريبة المستحقة على المكلف والمسددة فعلاً من قبله.

لذا تعتبر الفاتورة الضريبية الركن الأساس لنظام الضريبة على القيمة المضافة لكونها أحد العناصر الضرورية لتطبيقها ومراقبتها.

فمن حيث التطبيق إذا لم يصدر المكلف الفاتورة الضريبية فلن يستطيع الزبون أو المشتري المطالبة بخصم  الضريبة المسددة حيث لا يوجد خصم بدون مستند والمستند الأساس للخصم هو الفاتورة الضريبية أضف لهذا أنه لم يصدر المكلف الفاتورة الضريبية فأن السلطة المختصة بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة لن تحصل على الضريبة المستحقة للحكومة لكون الفاتورة المستند الأساس لمحاسبة المكلف (7).

كما أن للفاتورة الضريبية دوراً فعالاً في رقابة الضريبة على القيمة المضافة من حيث كونها تعد الاستشهاد الرئيسي للمشتري عن الضريبة التي دفعها على مدخلاته بالنظر لكونها تضم تفصيلاً ليس عن قيمة السلع المبيعة والخدمات المؤداة فقط بل يوضح فيها أيضاً الضريبة المسددة عن هذه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة (8)  

من كل ما تقدم يستبان لنا الدور المهم الذي تلعبه الفاتورة الضريبية في كونها الأساس في محاسبة المكلف باعتبارها تضم تفصيلاً عن العمليات التي يقوم بها المكلف من بيع وشراء للسلع وأداء للخدمات كما أن لها دور مواز للدور الذي تلعبه الدفاتر والسجلات الحسابية في رقابة الضريبة.

أن مضمون ومحتوى الفاتورة الضريبية هو الذي يميزها عن الفاتورة العادية إذ أن الفاتورة الضريبية ينبغي أن تضم بيانات ومعلومات محددة يحددها القانون الخاص فيها في حين أن هذه البيانات لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية.

أما عن محتوى الفاتورة الضريبية فيشمل الآتي:-

  1. رقم الفاتورة المسلسل وتاريخ تحريرها.
  2. أسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله.
  3. أسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله أن كان مسجلاً.
  4. بيان السلعة أو الخدمة المؤداة ، قيمتها ، فئة الضريبة المقررة ، قيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة (9) .

وبقي لنا أن نتساءل ماذا لو صدرت فاتورة ضريبية لا تتضمن البيانات الأساسية الوارد ذكرها أعلاه بمعنى آخر ما هو الأثر المترتب على قيام أحد المكلفين بتحرير فاتورة ضريبية ولم تتضمن أحد البيانات الأساسية كما لو كانت خالية من بيان اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله أو بيان اسم البائع وعنوانه أو بيان نوع السلع والخدمات المؤداة ؟

أن الإجابة على هذا التساؤل تتحدد بأن الأثر المترتب على هذا الافتراض هو عدم إمكانية المكلف المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له.

______________

1- أنظر المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

2-  أنظر المادة (2) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

3-  وهذا ما سنتناوله لاحقاً في المطلب الثاني من نفس المصدر من موقف التشريعات الضريبية المقارنة من الأخذ بالتزام تحرير الفاتورة الضريبية من المبحث الثالث.

4-   أنظر في هذا:

J. F. Due and F.P.Greaney– Op. Cit – P(172-173) ; G. M. Ahmed – Op. Cit – P(21).

5-   أنظر

 Conssen.S – The Indonesian Sales Tax– Kulwer Deventer– 1973 – P(52).

6-   أنظر في هذا: 

G. Egret – Op. Cit – P(88-89) and see Duverger(M) – Op. Cit – P(228)

7-   أنظر

G. M. Ahmed – Op. Cit – P(21) ; D. Williams – Op. Cit – P(191).

8-  أنظر د. محمد رضا سليمان – الضريبة على القيمة المضافة – بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة – السنة السادسة والسبعون – العدد 399 – القاهرة – يناير 1985   – ص21 وأيضاً وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا .

9-  أنظر د. محمد رضا سليمان – المرجع السابق – ص21 وأيضاً وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة المنعقد في روما- ص30.

10-  أنظر الدليل الصادر عن مصلحة الضرائب على المبيعات المصرية والخاص بالفاتورة الضريبية – والمنشور على الموقع الإلكتروني: Http://www.SalesTax.gov

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .