أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
2152
التاريخ: 12-4-2016
3923
التاريخ: 11-4-2016
4435
التاريخ: 2024-05-14
685
|
لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة نصاً يبين فيه مفهوم مصطلح (الفاتورة الضريبية) ما خلا ما جاء ببعض القوانين كقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 ضمن الأحكام التمهيدية عندما عرف (الفاتورة الضريبية) بأنها (الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات)(1)
وما ورد بقانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 عندما عرف (الفاتورة الضريبية) بأنها (الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج المقرر)(2).
ولعل ذلك راجع إلى رغبة المشرع الضريبي في عدم إعطاء تعريف محدد وشامل لمصطلح (الفاتورة الضريبية) تاركاً هذا الأمر للإدارة الضريبية وفقاً لنموذج يعد من قبلها توضح من خلاله السلطة المختصة أهم البيانات والمعلومات(3) الواجب إدراجها فيه حتى يتسنى لها حذف أو إضافة ما تراه مناسباً مستقبلاً.
أما على مستوى الفقه الضريبي فقد ذهب بعض الكتاب(4) إلى تعريف (الفاتورة الضريبية) بأنها (المستند الأساس في محاسبة المكلف بالضريبة على القيمة المضافة وفي تحصيل الضريبة المستحقة عليه والمستند الأساس في الخصم أيضاً إذ لا يوجد خصم من غير سند).
كما عرفها البعض الآخر من الفقه (5) بأنها (المستند الذي يتضمن بعض التفاصيل الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والذي يلتزم المكلف بتحريره عند تسليمه أموال أو تقديمه خدمات لأي شخص آخر).
في حين عرفها آخرون (6) بأنها (المستند الذي يصدره المكلف بالضريبة على القيمة المضافة المتضمن جميع البيانات اللازمة عن عمليات بيع وشراء السلع والخدمات ومقدار الضريبة المسددة عنها لإمكان التأكد من قيمة الضريبة التي يحق للمشتري خصمها من الضريبة المستحقة عليه عند قيامه بإعادة بيع هذه السلع).
ونرى في هذا التعريف تعريفاً مناسباً للفاتورة الضريبية لكونه جاء بإطار عام موضحاً المعنى العام لها تاركاً التفصيلات والبيانات للجهة الإدارية المختصة بإصدارها.
مما تقدم أعلاه يمكن إعطاء تعريف مبسط للفاتورة الضريبية بأنها المستند الأساس في محاسبة المكلف ضريبياً لكونها تضم بيانات عن جميع العمليات والصفقات التي قام بها ومعلومات عن مقدار الضريبة المستحقة على المكلف والمسددة فعلاً من قبله.
لذا تعتبر الفاتورة الضريبية الركن الأساس لنظام الضريبة على القيمة المضافة لكونها أحد العناصر الضرورية لتطبيقها ومراقبتها.
فمن حيث التطبيق إذا لم يصدر المكلف الفاتورة الضريبية فلن يستطيع الزبون أو المشتري المطالبة بخصم الضريبة المسددة حيث لا يوجد خصم بدون مستند والمستند الأساس للخصم هو الفاتورة الضريبية أضف لهذا أنه لم يصدر المكلف الفاتورة الضريبية فأن السلطة المختصة بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة لن تحصل على الضريبة المستحقة للحكومة لكون الفاتورة المستند الأساس لمحاسبة المكلف (7).
كما أن للفاتورة الضريبية دوراً فعالاً في رقابة الضريبة على القيمة المضافة من حيث كونها تعد الاستشهاد الرئيسي للمشتري عن الضريبة التي دفعها على مدخلاته بالنظر لكونها تضم تفصيلاً ليس عن قيمة السلع المبيعة والخدمات المؤداة فقط بل يوضح فيها أيضاً الضريبة المسددة عن هذه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة (8)
من كل ما تقدم يستبان لنا الدور المهم الذي تلعبه الفاتورة الضريبية في كونها الأساس في محاسبة المكلف باعتبارها تضم تفصيلاً عن العمليات التي يقوم بها المكلف من بيع وشراء للسلع وأداء للخدمات كما أن لها دور مواز للدور الذي تلعبه الدفاتر والسجلات الحسابية في رقابة الضريبة.
أن مضمون ومحتوى الفاتورة الضريبية هو الذي يميزها عن الفاتورة العادية إذ أن الفاتورة الضريبية ينبغي أن تضم بيانات ومعلومات محددة يحددها القانون الخاص فيها في حين أن هذه البيانات لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية.
أما عن محتوى الفاتورة الضريبية فيشمل الآتي:-
وبقي لنا أن نتساءل ماذا لو صدرت فاتورة ضريبية لا تتضمن البيانات الأساسية الوارد ذكرها أعلاه بمعنى آخر ما هو الأثر المترتب على قيام أحد المكلفين بتحرير فاتورة ضريبية ولم تتضمن أحد البيانات الأساسية كما لو كانت خالية من بيان اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله أو بيان اسم البائع وعنوانه أو بيان نوع السلع والخدمات المؤداة ؟
أن الإجابة على هذا التساؤل تتحدد بأن الأثر المترتب على هذا الافتراض هو عدم إمكانية المكلف المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له.
______________
1- أنظر المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
2- أنظر المادة (2) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
3- وهذا ما سنتناوله لاحقاً في المطلب الثاني من نفس المصدر من موقف التشريعات الضريبية المقارنة من الأخذ بالتزام تحرير الفاتورة الضريبية من المبحث الثالث.
4- أنظر في هذا:
J. F. Due and F.P.Greaney– Op. Cit – P(172-173) ; G. M. Ahmed – Op. Cit – P(21).
5- أنظر
Conssen.S – The Indonesian Sales Tax– Kulwer Deventer– 1973 – P(52).
6- أنظر في هذا:
G. Egret – Op. Cit – P(88-89) and see Duverger(M) – Op. Cit – P(228)
7- أنظر
G. M. Ahmed – Op. Cit – P(21) ; D. Williams – Op. Cit – P(191).
8- أنظر د. محمد رضا سليمان – الضريبة على القيمة المضافة – بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة – السنة السادسة والسبعون – العدد 399 – القاهرة – يناير 1985 – ص21 وأيضاً وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا .
9- أنظر د. محمد رضا سليمان – المرجع السابق – ص21 وأيضاً وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة المنعقد في روما- ص30.
10- أنظر الدليل الصادر عن مصلحة الضرائب على المبيعات المصرية والخاص بالفاتورة الضريبية – والمنشور على الموقع الإلكتروني: Http://www.SalesTax.gov
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|