المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر الرقابة القضائية على القرار الإداري في تحصيل أموال الدولة  
  
131   01:12 صباحاً   التاريخ: 2024-05-05
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص177-184
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

إن من المسلم به في رقابة القضاء على القرار الإداري لا تنحصر في مهمة القاضي عند إلغائه فحسب، بل تبحث في الوقائع لحسم كافة عناصر النزاع، وبيان المركز القانوني للطاعن وتناول المشروعية والملائمة لعناصر القرار الإداري من حيث الشكل والاختصاص أو مخالفة القانون أو التعسف وتمتد احياناً لتشمل البواعث والأسباب التي دعت إلى تصرفها لذلك فإن القاضي يبحث معاً وفي آن واحد الوقائع والقانون (1)، فالمحكمة في حال قبولها الطعن إذا توفرت فيه شروط القبول تقرر الانتقال في البحث إلى موضوع الطعن الذي يتمثل في صحة القرار المطعون فيه من خلال النظر إلى أسباب الطعن أو عدم الشرعية التي استند إليها الطاعن في طلباته ودفوعه إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ومن ثم تصدر حكمها في القرار المطعون فيه وسوف نتناول من هذه الأحكام إلغاء القرار الإداري في الفرع الأول والتعويض في الفرع الثاني وكما يأتي:
الفرع الأول
إلغاء القرار الإداري
حينما يشوب القرار الإداري عيب في أحد اركانه أو شروط صحته فإنه يكون باطلاً ولا يملك القاضي الإداري عند الطعن إلا استجابة الطاعن إلى طلبه بالحكم بإلغائه ويحوز الحكم بقوة الشيء المقضي به وهذا ما جاءت به المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها ذي الرقم (597) في 12 تموز 1958 حيث تقول فيه (..) لا محل للعودة لبحث مشروعية القرار ولا لفحص اسبابه ومبرراته والظروف التي احاطت بإصداره بعد إذ قضى عليه حكم الإلغاء بأنه قرار مخالف تماماً لحكم الدستور والقانون) هذا وقد حاز هذا الحكم قوة الشيء المقضي به في ظل قانون مجلس الدولة رقم (9) لسنه 1949 وتحصنت جميع الآثار المترتبة عليه وأضحى يسري ليس من المستقبل وإنما من وقت اتخاذ القرار . (2)
وفي حكم أخر لمحكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ 1971/4/4 الذي تقول فيه (.. يتعين لوصم المتعاقد مع الإدارة بالغش والتلاعب في تنفيذ التزاماته وتوقيع الجزاءات المقررة لذلك في العقد الأمر الذي لم يقم عليه دليل في الدعوى الحالية، يكون القرار الصادر من محافظة الشرقية بمصادرة التامين النهائي وبشطب اسمه من بين المتعهدين الذي يتعاملون مع المديرية وعدم السماح له بالدخول في مناقصات أو ممارسات أو مزايدات قرار غير قائم على سند صحيح من القانون، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار ) . (3)
وهنا يتضح للباحث امتلاك القاضي صلاحية إلغاء القرارات غير المشروعة والصادرة من الإدارة بمناسبة تنفيذ العقد، لذلك فمن حق القاضي إلغاء قرار اسقاط الالتزام عندما يتحقق من عدم مشروعيته أو عدم ملائمته عندما ينازع الملتزم في صحة القرار الصادر بأسقاط التزامه .
وفي العراق فإنه الرقابة على القرارات الإدارية المعيبة والصادرة من الإدارة بمناسبة تنفيذ العقد الإداري، فإن القضاء يقرر ولايته العامة في النظر بالأضرار التي أصابت المتعاقد أو غيره وهذا ما تؤكده محكمة التمييز في العراق بقرارها المرقم 1335 / 5 / 67 في 1968/3/2 الذي تقول فيه (..إن للمحاكم الولاية العامة للنظر في كل ضرر يلحق الأشخاص من القرار الإداري المخالف للقانون..)(4)
الفرع الثاني
التعويض
قد يحدث ضرر في تقييد الإدارة لقرارها مع المتعاقد وتتباين جسامة ذلك الضرر تبعاً لأثره، وحين يحكم في عدم مشروعيته فلا شك إن الضرر الذي رتبه جاء على غير مقتضى القانون الأمر الذي يثير مسؤولية الإدارة، وهنا يقع التلازم بين عدم المشروعية والمسؤولية لأن عدم المشروعية يمثل ركن الخطأ الموجب لقيامها . (5)
وهذا ما نصت عليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر 1966/12/21 الذي تقول فيه ( .. من حيث إن الضرر الذي اصاب المؤسسة جاء نتيجة خطأ كل من الإدارة والمؤسسة معاً، فالفرض بأن المؤسسة عالمة بأحكام مرسوم الأوعية علمها بالقانون الذي لا يعذر أحد بالجهل به . ويتمثل خطأ الإدارة في كونها طرحت المناقصة على اساس عينة نموذجية مخالفة لأحكام مرسوم الأوعية، مع ما يتوافر لديها من الامكانيات الفنية ... واذا كان الخطاً مشتركاً كان للقاضي إن يقدر نصيب كل من المسؤولين عن الخطأ في التعويض.. ).(6)
يجب إن يكون التعويض مقابل ما اصاب الشخص من أضرار ( وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب) وتقدير التعويض حسب مقدار الضرر لا مع جسامة الخطأ و ا ويرجع السبب في ذلك إن التعويض في نطاق المسؤولية التقصيرية يقدر على اساس الخطأ ثم الضرر والعلاقة السببية أما في نطاق المسؤولية العقدية فإنه يقدر على اساس الضرر والقاضي يتولى تحديد مقدار التعويض .(7)
من الواضح عند احتكاك الإدارة بالأفراد أحياناً يولد فعلها أو تصرفها ضرراً بالأفراد يوجب مسائلتها عن تعويض ما أصابهم من ضرر من جراء مباشرتها لسلطتها وأن مطلب جميع رجال القانون والهدف الذي يسعون إلى تحقيقه في حماية الأفراد من تعسف الإدارة وتحكمها وكفالة البناء القانوني للدولة، (8)
أما مجلس الدولة الفرنسي فإنه يقول في حكمه الصادر في 27 نوفمبر في 1968 في القول (إن عدم حصول التسليم النهائي لأعمال تعهدت به الجمعية النقابية للتعمير بأن يكون تحت رعايتها، يجعلها تحتفظ في صفة رب العمل دون شك وينتج عن هذا إنه ليس فقط من حق المقاول مطالبتها في التعويض عما وقع منها من أخطاء في أداء مهمتها كمرفق عام بل إن المقاول نفسه لا يتحلل من التزاماته التعاقدية قبلها). (9)
وفي العراق التزم المشرع العراقي بالتعويض إذا لم يثبت إن الاخلال بالإلتزامات العقدية قد نشأ بسبب أجنبي وقد حكمت محكمة تمييز العراق في قرارها المرقم 1999/3/1480 في 1999/5/29 الذي تقول فيه .. وجد إن المميز المدعي كان قد قام دعواه طالباً التعويض المادي لما لحقه من خسارة وما فاته من ربح نتيجة إلغاء العقد المبرم بينه وبين المميز عليه (المدعي عليه) إضافة لوظيفته وان محكمة الموضوع قد ردت الدعوى باعتبار إن العقد قد تمت اقالته قبل قيام المميز بالتنفيذ وان محكمة الاستئناف قد قضت بتأييد الحكم البدائي وترى هذه المحكمة إن دعوى فسخ العقد ومن ثم المطالبة بالتعويض قد توفرت شروطها ) (10) وقرارها المرقم /62 الهيئة المدنية الثالثة في 2004/2/28 والذي تقول فيه .. لدى النظر في الحكم المميز وجد إنه صحيح وموافق للقانون لفقدان البندقية المسلمة إلى تابعه الأعمال حراسة موقع دائرة المميز بتقصير من التابع حيث ادين جزائياً بمقتضى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة 219 من القانون المدني يكون المميز مسؤولاً عن افعال تابعة ويكون ملزماً بالتعويض). (11) وفي قرارها المرقم 72/م منقول 2004 والمؤرخ في 2004/5/20 الذي تقول فيه ادعى وكيل المدعى عليه بموجب عقد المقاولة 11/88 أ ج ت في تاريخ 9/20 / 1989 وحيث إن العمل متوقف منذ أحداث كانون الثاني 1991 واستناد للشروط العامة للأعمال الهندسية المدنية فقد قاموا بتوجيه انذار بواسطة كاتب عدل الرصافة في تاريخ 2002/3/11 باعتبار العقد منفسخاً مع احتفاظهم في المطالبة بالتعويض من كافة الخسائر التي لحقت بالمدعي من جراء توقف التنفيذ العقد ..)(12). وقرارها المرقم 1033/م 2003/2 الذي تذهب فيه ... لدى الرجوع إلى الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون وذلك لأن المدعين قد أقاما هذه الدعوى بطلب التعويض وعقد المساطحة لا زال قائماً ولم تنته مدته وحيث إن التعويض لا يستحق مع وجود العقد ولم يطلب المدعيان فسخ العقد لذا تكون دعواها غير واردة قانوناً ..)(13).
وفي ضوء ما تقدم نجد إن التعاقد مع الإدارة يفرض عليها التزامات متنوعة ومتعددة، وقد تخل الإدارة بواحدة أو أكثر من هذه الإلتزامات، الأمر الذي يسري بالمتعاقد اللجوء إلى المحكمة المختصة لأجل استصدار حكم في توقيع الجزاء المناسب عليها ويمكن حصر الجزاءات في التعويض، أو إلغاء القرارات أو الاجراءات الإدارية غير المشروعة أو تعديل القرار بصورة لا يضار الطاعن في طعنه أو فسخ العقد بناء على طلب المتعاقد نتيجة لإخلال الإدارة في التزاماتها العقدية كلاً أو جزءاً، إن ممارسة الرقابة القضائية من قبل جهة مستقلة عن الإدارة ، يعد ضمانة حقيقية لحماية حقوق الأفراد ولأنها تعد تنبيهاً وتحذيراً للإدارة من أجل توجيهها إلى احترام القانون ومعرفة القصور والنقص والإلمام في معوقات العمل الإداري وكذلك كشف التجاوزات غير القانونية ومحاسبة المخالفين لأحكام القانون وان الرقابة القضائية على سلطة الإدارة يعد تطبيقاً لمبدأ المشروعية وأهمية هذه الرقابة تبرز في حالة عدم تحديد الحالات التي تنقيد بها سلطة الإدارة في اتخاذ القرار إذ يكون القضاء الحكم على مدى ملاءمة المشروعية في اتخاذ القرار الإداري والاساس القانوني الذي استندت اليه الإدارة في اتخاذ القرار التي تكمن في هدفها من أجل سير المرافق العامة ، وندعو المشرع العراقي إلى توسيع اختصاص محكمة القضاء الإداري لتشمل النظر في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية .
_________________
1- سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الادارية دراسة مقارنة ، ص 460
2- محمد باهي ابو يونس الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية، 2000، ص 243.
3- حكم المحكمة في القضية رقم 331 لسنه 23 قضائية جلسة 1971/4/4 اشار اليه طاهر طالب التكمجي، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الإداري، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1976، ص203.
4- انظر قرار محكمة التمييز المرقم 1335/ ح / 1967 بتاريخ 1968/3/2 اشار اليه طاهر طالب التكمجي، مصدر سابق، ص227.
5- محسن خليل، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة ، ج 1، الإسكندرية، منشأة المعارف، مصر، 1961 ، قضاء الالغاء والتعويض، ص305.
6- انظر حكم المحكمة الادارية العليا المؤرخ في 1966/12/21 اشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية ، 2002، ص 119.
7- رافت فوده، دروس في قضاء المسؤولية، مكتبة النصر القاهرة ،1991، ص 226، د. حسان عبد السميع هاشم، مصدر سابق، ص 116.
8- محمود خليل المعموري، المسؤولية الادارية ضمن قواعد المشروعية، بحث منشور في مجلة اليرموك، ع 5، س2، 2002، ص292.
9- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 27 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه في مجلة العلوم السياسية والقانونية، ع، حزیران، 1972، ص197.
10- قرار محكمة التمييز المرقم 1999/3/180 والمؤرخ في 1999/5/29 والمشار اليه في مجلة القضاء ع (1، 2، 3، (4) ، س 53، 1999
11- قرار محكمة التمييز المرقم /62 الهيئة المدنية الثالثة والصادر في 2004/2/28 (غير منشور).
12- قرار محكمة التمييز المرقم 72/م 1 منقول / 2004 في 2004/5/20 (غير منشور).
13- قرار محكمة التمييز المرقم 2003/2/1033 في 2004/5/25 (غير منشور).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة