المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



شروط الاستئناف في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة  
  
1775   03:22 مساءً   التاريخ: 12-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص260-265
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أجازت التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة للمكلف في حالة رفض الإدارة الضريبية الاعتراض أو التظلم المقدم من قبله أو عدم البت فيه إحالة النزاع إلى الجهات المختصة قانوناً للنظر فيه وهذه الإحالة مقيدة بعدة شروط تكاد تتفق عليها التشريعات الضريبية وهي:

الشرط الأول:

أن يكون طلب إحالة النزاع بعد رفض الاعتراض أو عدم البت فيه أي أن المكلف بالضريبة على القيمة المضافة لا يستطيع أن يتجاوز مرحلة الاعتراض إلى التحكيم أو الاستئناف مباشرة بل ينبغي أن يصدر قرار من الإدارة الضريبية المختصة برفض اعتراضه أو عدم البت فيه أولاً ثم يطلب إحالة النزاع إلى الجهات المختصة للنظر فيه.

وتطبيقاً لهذا ذهبت التشريعات الضريبية (1) كقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي والإنكليزي إلى منح المكلف حق إحالة النزاع إلى القضاء المختص بالنظر في القضايا الضريبية بعد أن يتم رفض طلبه من قبل الإدارة الضريبية ممثلة بمديرها العام (2).

أما على مستوى التشريعات العربية فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 إلى منح المكلف (طبيعياً كان أو معنوياً) الحق في إحالة النزاع إلى التحكيم للبت فيه بعد رفض رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات النظر أو البت فيه أو رفضه لاعتراض المكلف إذ جاء في القانون (للمسجل … إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه … أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم) (3).

كما أجاز قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 للمكلف فيما لو لم يتخذ المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أي قرار بشأن الاعتراض أو التظلم المقدم من قبله اللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر فيه إذ جاء في القانون بأن للمسجل فيما لو (… تم رفض اعتراضه أو لم يتخذ أي قرار بشأنه … اللجوء إلى المحكمة المختصة) (4).

في حين أجاز المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 للمكلف أن يستأنف قرار اللجنة الخاصة للنظر أو البت في الاعتراض أو التظلم المقدم من قبله إذ جاء في القانون (يجوز للمكلف أن يستأنف قرار اللجنة …) (5).

وفي الوقت نفسه جاءت لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 لتمنح هذا الحق للمكلف والأمين العام لديوان الضرائب في استئناف قرار اللجنة الصادرة برفض اعتراض المكلف أو عدم البت فيه إذ نصت على) يجوز للمكلف أو الأمين العام حسبما يكون الحال أن يستأنف قرار اللجنة …) (6). 

الشرط الثاني:

أن يقدم طلب الاستئناف خلال المدة المحددة قانوناً وتختلف التشريعات الضريبية (7) في تحديدها لهذه المدة.

فذهب كل من قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي والإنكليزي إلى تحديد مدة إحالة النزاع إلى القضاء المختص للبت فيه بخمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الإدارة الضريبية برفض تظلمه أو عدم البت فيه (8).

في حين ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 إلى تحديد المدة المقررة لإحالة النزاع إلى التحكيم بخمسة عشر يوماً من تاريخ
 

تبليغ المكلف برفض تظلمه من قبل رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات إذ جاء في القانون (لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية …) (9)  إلا أن القانون أجاز لوزير المالية مد هذه المدة بقرار صادر منه إذ جاء فيه (… وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدة بقرار من الوزير) (10).

وحسناً فعل المشرع المصري عندما أجاز مد هذه المدة عند توفر الأسباب الخارجة عن إرادته طبيعية كانت كالفيضانات والبراكين… الخ أو بعل الإنسان كوقوع حرب دولية أو فتنة داخلية أو نشوب حرب أهلية وما يترتب عليها من إعلان حالة الطوارئ أو قيام الأحكام العرفية أن قيام أحد هذه الأسباب يحول دون إمكانية المكلف من استئناف رفض اعتراضه من قبل رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.

أما قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 فقد حدد المدة التي ينبغي على المكلف اللجوء إلى المحكمة المختصة خلالها بما لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه إذ جاء في القانون (… يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه) بعبارة أخرى أن المدة المحددة لحق المكلف في تقديم طلب الاستئناف تتحدد بثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للنظر في اعتراض المسجل (المعترض) قانوناً (11).

في حين ذهب المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 بخصوص تحديد المدة المقررة بموجب القانون للاستئناف من قرار اللجنة إلى التفرقة ما بين حالتين:

الحالة الأولى: فيما لو قدم الطلب (طلب الاستئناف) من قبل المكلف فأن المدة القانونية المحدد للاستئناف تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة إذ جاء في القانون (يجوز للمكلف أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى المحكمة المختصة بالطعون الإدارية) (12).

الحالة الثانية: فيما لو تم تقديم طلب الاستئناف من قبل الأمين العام لديوان الضرائب فأن المدة المحددة للاستئناف تكون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة إذ جاء في القانون (يجوز للأمين العام أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه به المحكمة المختصة بالطعون الإدارية) (13).

وكان الأجدر بالمشرع الأردني والسوداني أن يسلكا مسلك المشرع المصري من جواز الاستئناف بعد مضي المدة القانونية بشرط وجود أعذار مشروعة تتحدد في أحد الأسباب الثلاثة وهي:

السبب الأول: عدم تواجد المكلف في إقليم الدولة المعتمد لنظام الضريبة على القيمة المضافة.

السبب الثاني: إصابة المكلف بمرض يمنعه من استئناف اعتراض الإدارة الضريبية.

السبب الثالث: وجود سبب قهري أي وجود قوة تطغي على المكلف تجعله عاجزاً عن تقديم اعتراضه في المدة المحددة قانوناً. (كحالة الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين … الخ وحالة قيام الحرب … الخ).

الشرط الثالث:

أن يقدم طلب الاستئناف بعريضة تحريرية يقدمها المكلف إلى السلطة المختصة.

ومن جانبنا نرى أنه كان الأجدر بالمشرع في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أن لا يعتبر القرارات الصادرة من لجان الاستئناف قطعية بل نرى ضرورة منح المكلف والسلطة المالية ممثلة بإدارتها الضريبية على السواء حق الطعن بالقرار المستأنف تمييزاً أمام هيئة تمييزية خاصة مستقلة وأن يكون قرارها قطعياً سواء كان ما توصلت إليه إلغاء القرار أو تعديله أو تأييده.

أن منح المكلف حق الطعن بالقرار المستأنف تمييزاً له أهميته من حيث:

أولاً: ضمان تحقيق العدالة من خلال منح جهة مستقلة خاصة حق النظر في الطعون.

ثانياً: تحقيق نوعٍ من الرقابة على عمل هيئات الاستئناف من حيث انسجامه مع قواعد التشريع الضريبي من خلال تدقيق القرارات الصادرة منها ويتم هذا من خلال البحث في أوراق القضية لتقرر عما إذا كان تطبيق القانون على وقائع القضية قد جرى بصورة سليمة وصحيحة أو لم يكن كذلك.

ثالثاً: أن وجود هيئة تمييزية خاصة وقضاء أكفاء مشهود لهم بالدراية القانونية والخبرة في الشؤون الضريبية يمكن أن يساهم في توحيد الأحكام الضريبية عن طريق المبادئ القانونية التي تستنبطها من وقائع وظروف كل قضية بما تؤدي إلى تفسير القانون على ضوء هذه الوقائع والظروف بحيث تجعله متطوراً وفقاً لأوضاع المجتمع وضروراته المتغيرة على الدوام.

فيما يعجز التشريع عن تحقيقه في كل قضية منفردة بتفاصيلها فأن هيئة التمييز تستطيع التوصل بطريق التفسير إلى تلكم التفاصيل فبالرغم من أن هذا التفسير خاص بالقضية ذاتها لكنه يصبح مرشداً لقضايا مماثلة وبذلك يسد نقص التشريع ويؤدي بالتالي إلى تحقيق العدالة في المجتمع التي هي غاية القانون.

______________

1- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي أجاز للمكلف فيما لو تم رفض اعتراضه أو قرر عدم البت فيه من قبل الإدارة الضريبية اللجوء إلى استئناف قرار الاعتراض هذا أمام أحد هيئات التدقيق. أنظر في هذا:

J. S. Uppal – Op. Cit – P(209).

وهذا ما أعتمده كل من قانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 والهندي رقم (4) لسنة 2005 الذين أجازا للمكلف في حالة قرار الإدارة الضريبية برفض أو عدم البت في طلبه اللجوء أمام إحدى المحاكم المختصة بالنظر في القضايا الضريبية والمشكلة بموجب القانون للنظر في استئنافاً. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Slovenia – Op. Cit – P(5) ; Value Added Tax in India – Op. Cit – P(5)

2- أنظر في هذا:

Vat in European Union – Op. Cit – P(3-4)

3-  أنظر المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

4-  أنظر البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.

5-  أنظر الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني  لسنة 1999.

6-  أنظر المادة (23) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 2000.

7-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 والهندي رقم (4) لسنة 2005 الذين أجازا للمكلف استئناف قرار اعتراض الإدارة الضريبية أو عدم البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه. أنظر في هذا:

Value Added Tax in India – Op. Cit – P(6) and J. S. Uppal – Op. Cit – P(209)

أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 فقد حددها بخمسة عشرة يوماً من تاريخ تبليغ المكلف بقرار الإدارة الضريبية برفض تظلمه أو عدم البت فيه أصلاً. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Slovenia – Op. Cit – P(5)

8-  أنظر في هذا:

  Vat in European Union – Op. Cit – P(4)

9-  أنظر المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991.

10-  أنظر المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991.

11-  أنظر البند (2) الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

12-  أنظر الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

13-  أنظر الفقرة (1) من المادة (27) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .