المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف القرار الإداري  
  
925   01:15 صباحاً   التاريخ: 2024-04-14
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص16-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تعد القرارات الإدارية من أهم وسائل مباشرة الوظيفة الإدارية ومن اخطر مظاهر السلطات والامتيازات القانونية التي تتمتع بها الإدارة ، كما أنها تعد من المجالات  الرئيسة لممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وان القرارات الإدارية كانت ولا تزال محوراً لمعظم المنازعات الإدارية المعروضة على القضاء الإداري . وبالرغم من هذه الأهمية التي تتمتع بها القرارات الإدارية إلا أن الفقه ومعه القضاء الإداري لم يتوصلا إلى إجماع بشأن تعريف القرار الإداري والسبب هو الاختلاف في الزاوية التي ينظرون منها إلى القرار الإداري (1) .

ففي الفقه الفرنسي يعرف العميد (ليون دوجي) القرار الإداري بأنه: (كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما ستكون في لحظة مستقبلية )(2) . ويعرف الأستاذ فيدل القرار الإداري بأنه (تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة بقصد تغير الوضع القانوني القائم عن طريق فرض التزامات أو منح الحقوق)(3).

 أما في مصر فأن الدكتور محمد فؤاد مهنا فإنه يعرف القرار الإداري بأنه (عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث آثاراً قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم )(4) .

أما المحكمة الإدارية العليا المصرية فقد عرفت القرار الإداري بأنه( إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائراً قانوناً ابتغاء للمصلحة العامة )(5) .

وفي العراق عرف الدكتور علي محمد بدير القرار الإداري بأنه (كل عمل قانوني وحيد الطرف يصدر من شخص أو من هيئة إدارية ، أفض القانون على أيهما صلاحية أصدره بما له من ولاية عامة بمقتضى القوانين ، ويكون من شأنه إنشاء أو تعديل أو أنهاء مركز قانوني معين )(6) .

ولا يختلف التعريف الذي يورده الدكتور ماهر صالح علاوي عن التعريف السابق حيث يعرف القرار الإداري بأنه (كل عمل قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة بهدف إحداث اثر قانوني معين في المراكز القانونية – إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني )(7) .

______________

1- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1991 ، ص13 .

2- حمدي يأسين عكاشة ، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1987، ص17 .

3-  د. شابا توما منصور ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، بدون مكان الطبع ، بدون سنة الطبع ، ص397 .

4- د. محمد فؤاد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة ، دراسة مقارنة ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص724 .

5-  د. حمدي يأسين عكاشة ، مصدر سابق ، ص21 .

6-  د. علي محمد بدير ، أنواع القرارات الإدارية ، مجلة القانون و الاقتصاد ، العدد الرابع ، السنة الثانية ، 1970 ، ص385 .

7- د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، القانون الإداري ، بدون مكان ، بدون سنة طبع ، ص145 .        




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .