المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تعريف المرفق العام  
  
860   03:07 مساءً   التاريخ: 2024-04-06
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص15-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لقد تعددت التعريفات الفقهية التي تناولت تحديد مضمون المرفق العام ، وكان من أبرزها التعريفات التي جاء بها أساتذة القانون الإداري في فرنسا ، حيث عرف الفقيه دكي المرفق العام بأنه ((كل نشاط ينبغي على الحكام أن يضمنوا قيامه وتنظيمه ومراقبته ، لأن القيام بهذا النشاط ضروري لمبدأ التضامن الاجتماعي ولأن طبيعته لا تساعد على تحققه دون تدخل السلطة العامة))(1) .
أما الفقيه هوريو فقد عرف المرفق العام بأنه ((منظمة عامة من السلطات والاختصاصات تكفل القيام بخدمةٍ معينة تقدمها للجمهور بشكل منظم))(2) .
كما عرف الاستاذ(رولان) المرفق العام بأنه ((هيئة تحت الإشراف الأعلى للحكام تقوم بإشباع الحاجات العامة للجمهور))(3) .
وعلى صعيد الفقه المصري ، برزت عدة تعريفات تناولت معيار المرفق العام ، حيث عرفهُ د. سليمان محمد الطماوي بأنه ((مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف رجال الحكومة بقصد إداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين))(4)، اما د. سعاد الشرقاوي فأنها تُعرف المرفق العام بأنه((نشاط تمارسه جماعةً عامة تهدف لإشباع الحاجات التي تحقق الصالح العام))(5) .كما عرف د. خميس السيد إسماعيل المرفق العام بأنه ((النشاط الذي يتحقق للخدمة العامة سواءً قامت به هيئات عامة او جهاز خاص طالما يقع هذا الجهاز تحت إشراف السلطة العامة))(6) .
أما الفقه العراقي ، فقد فكان له دور في إبراز ماهية المرفق العام وعلاقته بالقانون الإداري العام ، ومن أبرز التعريفات في الفقه العراقي تعريف د. سعد عبد الجبار العلوش الذي عرفه بأنه (( منظمة مملوكة للدولة وتعمل تحت الإدارة العليا للحكام في صورتيها المركزية واللامركزية خاضعةً في كل هذا للنظام القانوني المخصوص ، إذ تشيع في ظله الحاجات الجماعية للأفراد بشكل منظم دائم تتحقق فيه المساواة بين المنتفعين من المرفق العام))، كما عرف الدكتور إبراهيم طه الفياض المرفق العام بأنه ((كل نشاط موضوعهُ تلبية احتياج عام هدفه تحقيق الصالح العام وتكون للدولة الكلمة العليا في خلقه وتنظيمه وادارته بصورةٍ مباشرة او غير مباشرة))(7) .
كما يعرف كل من الدكتور علي محمد بدير و د. عصام البرزنجي المرفق العام بأنه ((نشاط تتولاه الدولة او الأشخاص العامة الاخرى (كالمحافظات او البلديات او المؤسسات العامة . . . الخ) مباشرةً او تعهد به الى الأخرين كالأفراد او الأشخاص المعنوية الخاصة ولكن تحت إشرافها ورقابتها وتوجيهها لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام))(8) .
من هذه التعريفات نجد أن المرافق العامة هي مشاريع وإدارات عامة ، تسعى الدولة بإنشائها إلى إشباع الحاجات العامة بصورةٍ مباشرة او غير مباشرة ولو تم ذلك من خلال الأفراد او الشركات الخاصة (الأشخاص المعنوية الخاصة) بشرط توافر الرقابة والإدارة والإشراف من قبل الدولة .
____________
1- ان هذا التعريف مأخوذ من د. ماهر الجبوري ، مبادئ القانون الاداري ،جامعة الموصل ،1996 ، ص 85 .
2- ان هذا التعريف مأخوذ من د. ماهر الجبوري ، مبادئ القانون ألإداري جامعة الموصل ،ص 85 .
3- أنظر .محمد علي ال ياسين، القانون الإداري، المكتبة الحديثة للطباعة، بيروت ،بلا سنة نشر، ص 12.
4- انظر د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي للطباعة ،1961، ص343 .
5- انظر د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، القاهرة، دار النهضة للطباعة، ص102.
6- انظر د. خميس السيد إسماعيل، المؤسسات العامة في الدول العربية، القاهرة ، دار النهضة للطباعة،1978،ص26.
7- أنظر د . ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988 ص 29.
8- أنظر د. علي محمد بدير و د. عصام البرزنجي وآخرين ،مبادئ القانون الإداري ، طبعة جامعة بغداد،1993، ص247.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .