أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-6-2016
8280
التاريخ: 2024-04-01
818
التاريخ: 30-4-2022
4486
التاريخ: 23-6-2016
2136
|
للسياق دور كبير في فهم النص التشريعي وتحديد دلالته ودلالة الألفاظ والكلمات التي احتواها، فالقاضي عندما يقرا النص يوحي السياق إليه الفكرة والمحور الذي يدور عليه ، فتدبرة لمعانيه وادراك دلالته وفهم أحكامه يسهم السياق فيه إسهاماً مؤثراً، وهو يعكس الوعاء الذي أفرغ المشرع فيه الحكم القانوني ، فيجب على القاضي أن يلتفت إلى سياق النص من حيث اتساقه مع الفكرة التي قصدها المشرع ويلتفت إلى تسلسله من حيث توارد معاني النص إلى ذهنه تواردا منطقيا . وبما إن النص يمثل وحدة لغوية تشريعية مترابطة الكلمات ، لذا يتوقف فهم الكلمات بصورة متكاملة بلحاظها في ظل النص كله ، فالكلمة إذا أخذت منعزلة عن السياق تكون محتملة لمعان متعددة ، ولكن السياق هو الموصل إلى المعنى المراد لألفاظ النص ، فلكل لفظة معنى تحمله بمفردها، ولها معنى تكتسبه من خلال السياق الذي وضعت فيه وبمجاورتها لبقية ألفاظ النص ؛ لأن النص يقوم على تركيب يُوجد الارتباط بين أجزاء الجملة فيضفي على اللفظ المعنى المناسب من خلاله ، ومن ثم يستدعي المعنى المراد من اللفظ (1).
فالقاضي يفهم مثلا المراد من لفظة ( يد) حسب السياق الذي ترد فيه ، فعندما يكون النص التشريعي في سياق تسليم المأجور وبقاءه لدى المستأجر كما في نص المشرع العراقي على أن ( تسليم المأجور يكون بإجازة المؤجر وترخيصه للمستأجر في أن ينتفع به بلا مانع ويلزم أن يبقى المأجور في يد المستأجر بقاء متصلاً مستمراً إلى انقضاء الإجارة) (2) فاليد تحمل دلالة على أن يبقى المأجور في حيازته وتحت تصرفه ليتمكن من الانتفاع به ، بينما يفهم المراد منها في سياق آخر حول هلاك المأجور أو نقص انتفاعه كما في نص المشرع على انه (1 - إذا هلك المأجور في مدة الإيجار هلاكا كلياً، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه 2- أما إذا اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي أجر من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها وأن يطلب أما نقص الأجرة أو فسخ الإجارة) (3) فاليد هنا تعني أنه لم يكن السبب الذي أدى إلى عدم صلاحية المأجور أو نقصان انتفاعه من فعل المستأجر.
ونجد أثر السياق بشكل واضح في دلالة الاقتضاء ؛ لأن مبناها على تقدير المحذوف ، وتقدير المحذوف لا يكون إلا بما دل عليه السياق . علما بإن ظاهرة الحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإنسانية ولكنها في اللغة العربية أكثر وضوحا ؛ لأنها تميل للإيجاز، ولولا السياق وغيره من القرائن لما أمكن الحذف ، فالقاضي إذا نظر في النص التشريعي مصدر الاستنباط ووجد أن معناه لا يستقيم إلا بتقدير محذوف فعندئذ يستعين بقرينة السياق لتقديره، أو قل إن السياق يحمل قرينة مقالية بموجبها يقدر المحذوف ، فقاعدة ( لا مساغ للاجتهاد في مورد (النص) تقتضي حسب دلالة السياق أن يقدر القاضي في أن المراد في مورد النص القطعي ، والا لو كان النص ظنيا فلابد من الاجتهاد لتحديد المعنى المراد من بين المعاني المحتملة . فالسياق محوره الاجتهاد والاجتهاد مورده ما كان فيه احتمالات وتعدد الآراء واختلاف الأدلة . وعليه فما كان قطعيا لا يسوغ فيه الاجتهاد ؛ لأنه لا يحمل إلا دلالة واحدة وتكون هي المتعينة حينئذ ، وكذلك الحال في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني العراقي التي تنص ( فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى الغرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين ، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المصري التي تنص (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العُرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة) .
فسياق هذين النصين بما تضمنا من الترتيب الشرطي المقترن بالفاء دليلا على المحذوف وكذلك ما نص عليه هذا المشرع الأخير من انه ( إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكمله الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت التسليم تسلما فعليا) (4).
فهذا النص لا يستقيم معناه إلا بتقدير كلمة ( مقدار) بدلالة سياق النص أي إذا وجد في مقدار المبيع عجزا أو زيادة وذلك لارتباط كل من العجز والزيادة بالمقدار (5).
ويُعد السياق أيضاً من أهم العوامل أثرا في تحديد المعنى حين تتعدد المعاني للفظ الواحد، فإذا كانت اللفظة الواردة في النص من الألفاظ المشتركة ، فإن سياق النص يوجهها إلى معنى واحد ويصرفها عن المعاني الأخرى ، أي السياق هو الذي يعين المراد من اللفظ كما تقدم في لفظ ( المادة ) ولفظ ( شهر) ولفظ (أجنبي) الواردة في النصوص التشريعية ، والسياق هو الذي يحدد ما هو المراد من لفظة (مس) الواردة في القرآن الكريم، هل يُراد بها النكاح أو الجنون أو الإذى(6).
وهناك علاقة قوية بين الترادف والسياق، فهو يبين الدلالة المرجوة من الكلمات المترادفة ، فهي تصلح في سياق و قد لا تصلح في سياق آخر (7).
وللسياق دور في تحديد ماذا أراد المشرّع من لفظة واردة في النص ، هل أراد المعنى اللغوي أم الاصطلاحي؟ أعني أن السياق يرشد القاضي بأن المشرع استعمل اللفظ في معناه اللغوي خلافا للأصل الذي هو حمل المعنى على الاصطلاحي (8).
ويلقي السياق بظلاله على الحروف فيوجه القاضي إلى غرضه المستعمل في النص ، لقد رأينا قد يكون للحرف الواحد استعمال أصلي واستعمالات لأغراض أخرى، فالسياق هو الذي يحدد لنا أي استعمال ورد في النص، فمثلا حرف الفاء يستعمل للعاطفة ، وللسببية ، وللتأكيد، أو يستعمل بمعنى(رب) أو بمعنى (إلى) ، فالسياق هو الذي يُحدد لنا لاي غرض استعمل في النص (9) .
وفي وسع القاضي أن يعرف عود الضمائر من خلال السياق ، فأحيانا يبدو هناك غموض يكتنف عود الضمير، فعلام يعود الضمير في النص التشريعي؟ فمع الالتفات جيدا للسياق يستظهر على من يعود.
ومما تقدم ذكره من الموارد ، وهناك موارد غيرها لا تخفى على القاضي ذي الحدس القوي والملم بالاستعمالات اللغوية وبأساليب الصياغة التشريعية، يتبين لنا دور السياق في دلالة النص التشريعي ، ولكن هذا السياق المتقدم يدور في حدود ما أفاده النص أي التركيب الذي صيغ فيه النص التشريعي، وهناك سياق آخر يتعرض له اللغويون في الموضع نفسه يعبرون عنه بسياق المقام أو الحال أو الموقف ، وهم يريدون بذلك القرائن الخارجية التي بملاحظتها يتضح لنا النص، أي ملاحظة الظروف والملابسات المحيطة بالنص ، فالسياق لديهم أما داخلي لغوي أو خارجي غير لغوي ، وهذا السياق الثاني أيضاً له دور في العمل القضائي والاستنباطي ، فالقاضي يلجأ إليه عندما تكون دلالة النص التشريعي مصدر الاستنباط غير كافية ولم يسعفه النص نفسه بالوصول إلى المراد منه ، فيستعين من أجل التوصل إلى دلالته حينئذ بما جرى من مقدمات سبقت صدوره، فيرجع إلى الأعمال التحضرية والمصدر التأريخي للنص والأسباب الموجبة للتشريع. . . أي يرجع إلى السياق الذي في إطاره جرى إنشاء القاعدة القانونية وصياغة النص التشريعي الذي تضمنها، وإن كنا نعتقد أن السياق الخارجي الذي ينبغي على القاضي الإحاطة والإلمام به أبعد من ذلك ، فعلى القاضي حتى يكون دقيقاً في استنباط الحكم القضائي من النص التشريعي لابد أن يكون ملماً بما وراء النص ، سواء أكانت أعمالاً تشريعية أو غيرها ، فقد نرى النص مثلا قد تناول مسألة تتعلق بالأوزان أو القياسات أو المساحة ... فيجب أن يكون لدى القاضي تصور عن هذه المسألة بما يحمل من ثقافة عامة ناهيك عن استعانته بالخبراء ، وبذلك يجمع بين فقه النص وما ورائه .
وقد أولى علماء أصول الفقه الإسلامي اهتماما لفكرة السياق وساروا على طريقة اللغويين ، إذ اعتمدوا في بيان معنى النصوص الشرعية وتحديد دلالتها ، على نوعين من السياق ، أحدهما عبروا عنه (بالقرائن اللفظية) ، وعن الثاني (بالقرائن المقامية ، وفهموا الأثر الذي تقوم به هذه القرائن (10).
ومن خلال ما تقدم يمكن ان نقول يتكامل العمل بين علم القانون وأصوله ) مع علم (الفقه الإسلامي وأصوله ) لوحدة الملاك بين العلميين ، ألا وهو التوصل إلى الأحكام التي تحسم المنازعات وتنظم المراكز القانونية للخصوم ناهيك عن إرساء النظام القانوني لحياة المجتمع .
وتطبيقا لما تقدم نجد أن القاضي يفهم نص المشرع العراقي بأن الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل) (11) ، إن المراد بالتسجيل هو التسجيل في دائرة الطابو- سميت فيما بعد بدائرة التسجيل العقاري مع أن لفظة التسجيل الواردة في النص مطلقة ، ولكن السياق اللفظي والخارجي والظروف المحيطة بالنص ، كموقع النص في القانون المدني، والمتعارف بحكم الاختصاص العلمي والمهني ، وبملاحظة القرائن التي أحاطت بالنص ، أوحت للقاضي بدلالة لفظ التسجيل ودلالة النص على المعنى المراد ، فمن خلال سياق النص التشريعي قد نجد الحكم القانوني مرتبطا بلفظ له مدلول مطلق أو عام ولكن العرف والقرائن المحيطة بالنص تقيده أو تُخصصه ، أي مناسبة الحكم والموضوع قد تقتضي التقيد والتخصيص أو العكس قد تقتضي الأطلاق أو التعميم، ويُعبر بعض الأصوليين عن ذلك بقولهم أن ((تلك التخصيصات والتعميمات تقوم على أساس ما يسمى مناسبة الحكم والموضوع حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند قراءة الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى، وهذه الأنسباقات حجة لأنها تشكل ظهورا للدليل وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور)) (12).
__________
1- د. فايز محمد حسين، التدريب القانوني والمهارات القانونية ط1 دار الالمطبوعات الجامعية الاسكندرية 2013 ، ص 413. سمية محامدية ، مصدر سابق ، ص 14 و ص 41 و ص 71 مريم وصل الله صامل ، اثر السياق في توجيه المعنى ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة طيبة ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، السعودية ، للعام 2010 ، ص28.
2- أنظر المادة ( 743) القانون المدني العراقي .
3- أنظر المادة (751) القانون المدني العراقي .
4- انظر المادة ( 434) القانون المدني المصري .
5- أنظر يصد بصدد تقدير المحذوف ودلالة السياق عليه : سعد بن مقبل بن عيسى ، دلالة السياق عند الأصوليين ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، السعودية ، 1427 - 1428هـ ، ص 341. د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام ، ط1، إحسان للنشر والتوزيع ، ص238. د. محمد شريف أحمد، نظرية تفسير النصوص المدنية، مطبعة الأوقاف والشؤون الدينية، بلا مكان نشر، 1982 ، ص 69 مريم وصل الله صامل ، اثر السياق في توجيه المعنى ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة طيبة ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، السعودية ، للعام 2010 ، ص 163.
6- ففي قوله تعالى (قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ...) الآية (20) من سورة مريم ، فالمس هنا بمعنى النكاح ، وأما في قوله عز وجل ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس...) الآية (275) من سورة البقرة ، يراد به الجنون ، أما في قوله تعالى (يوم يسحبون في النار على وجوههم ذقوا مس سقر) الآية (48) من سورة القمر أي أذى سقر . أنظر مريم وصل الله صامل الرحيلي ، مصدر سابق، ص7. و أنظر الشيخ محمد جواد مغنية ، التفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1979، مج 1 ص 476 ، مج 5 ص 174، مج 7 ص 200.
7- سمية محامدية ، دور السياق في تحديد الدلالة الوظيفية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب واللغات ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 2012-2013 ، ص74.
8- د. عكاشة محمد عبد العال و د. سامي بديع منصور ، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2008 ، ص57 .
9- مريم وصل الله صامل الرحيلي ، مصدر سابق، ص288.
10- الشيخ مرتضى الأنصاري ، فرائد الأصول ، ج 1، مجمع الفكر الإسلامي ، قم المقدسة ، 1419، ص 169 . السيد محمد صادق الروحاني ، زبدة الأصول ، ج 2، مدرسة الإمام الصادق (ع) ، بلا سنة نشر، ص 25. محمد قاسم الاسطل ، القرينة عند الأصوليين واثرها في فهم النصوص ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بغزة ، 2004، ص 332-34. سمية محامدية ، مصدر سابق، ص 25.
11- أنظر المادة ( 247) القانون المدني العراقي .
12- السيد محمد باقر الصدر ، دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ، مركز الأبحاث التخصصية للشهيد الصدر (قدس سره) ، قم ، 1436هـ ، ص 263.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|