المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



خصائص التحريض غير المتبوع بأثر  
  
795   01:23 صباحاً   التاريخ: 2024-03-16
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص 28-30
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

 

تتميز جرائم التحريض غير المتبوع بأثر بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم ومن هذه الخصائص: -

1- يكتفي المشرع بارتكابها بمجرد إتيان النشاط التحريضي المخالف للقانون دون النظر لتحقق النتيجة فسلوك هذه الجرائم يختلف لأن النتيجة تلتصق به وبهذا لا يتريث المشرع حتى تتحقق النتيجة بل يبادر لقيام المسؤولية الجزائية على مرتكب الجريمة الى لحظة مبكرة وبهذا يمكن ضم هذا النوع من الجرائم الى صنف الجرائم مبكرة الإتمام (1) ، ويترتب على ما ذلك استحالة بحث علاقة السببية كعنصر من عناصر الركن المادي لأن البحث في علاقة السببية لا يمكن إثارته إلا إذا أدى السلوك المخالف للقانون نتيجة ما فالسببية هي رابطة الفعل بالنتيجة ولكون جرائم التحريض غير المتبوعة بأثر خالية من تحقق النتيجة عليه لا محل لبحث علاقة السببية فيها (2).

ونحن نرى ان بالرغم من صعوبة بحث عنصر علاقة السببية لانتفاء النتيجة المادية في جرائم التحريض غير المتبوع بأثر او في الجرائم الشكلية مطلقة الا انه لا يمكن انكار توافر موجودها فهي قائمة بين النشاط التحريضي والنتيجة القانونية وذلك لقيام النتيجة القانونية وارتباط قيامها بالسلوك المجرم.

2 - تتميز جرائم التحريض غير المتبوع باثر بأنها لا شـروع فيها فقد عد المشرع أن الجريمة تامة بمجرد إتيان النشاط التحريضي كون نظرية الشروع تتطلب أن يكون للسلوك نتيجة كي نقول بخيبة الأثر أو عدم تحقق تلك النتيجة لظروف خارجة عن إرادة الجاني عليه فإن جرائم التحريض غير المتبــوع بـأثر أما أن تقع ونكون أمام جريمة تامة أو لا تقع (3) ، وبما أنها جرائم تقع لحظة إتيان النشاط المجرم لا يمكن تصور الشروع فيها عليه لا أثر للعدول الاختياري في هذه الجرائم وقد يكون للتوبة الإيجابية اللاحقة على قيام الجريمة أثر في تخفيف العقوبة بما للسلطة القضائية من سلطة تقديرية في فرض العقوبة ضمن النصوص القانونية (4) .

3- نلتمس من خلال استعراض النصوص القانونية محل الدراسة أن السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع في فرض العقوبة حال قيام هذه الجرائم سياسة توسمت بتشديد العقوبة وذلك لما تحمله هذه الجرائم من خطورة على المصالح المحمية ولا سيما في نصوص تجريم الافعال الماسة أمن الدولـــة الخارجي والداخلي (5).

4- ان جرائم التحريض غير المتبوع بأثر من الجرائم العمدية اذا مــا نظر الى ركنها المعنوي فلا يمكن تصور الخطأ غير المقصود فيها لأن المهم في خطأ الفاعل هو النتيجة الجرمية وليس السلوك الذي يحدثها (6).

______________

1- ينظر: د. معن احمد محمد الحياوي الركن المادي للجريمة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت، 2010،ص203.

2-  ينظر: د مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم الخاص ، ج1، سلامة للنشر والتوزيع، القاهرة 2018، ص 61.

3-  ينظر: د. محمد عبد الجليل الحديثي، جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي، ط1، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1984  ، ص 57.

4-  ينظر: ناصر كريمش خضر الجوراني، نظرية التوبة في القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه ، جامعة بابل - كلية القانون، 2007، ص30.

5-  ينظر: د. منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي ،، 2، مطبعة الاديب البغدادية ، بغداد ، 1979، ص 67-68.

6-  ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات - القسم العام، ط6، 2015، ص688.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .