أقرأ أيضاً
التاريخ: 9/12/2022
1332
التاريخ: 2024-10-30
204
التاريخ: 20-3-2016
3985
التاريخ: 20-3-2016
2048
|
تتميز جرائم التحريض غير المتبوع بأثر بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم ومن هذه الخصائص: -
1- يكتفي المشرع بارتكابها بمجرد إتيان النشاط التحريضي المخالف للقانون دون النظر لتحقق النتيجة فسلوك هذه الجرائم يختلف لأن النتيجة تلتصق به وبهذا لا يتريث المشرع حتى تتحقق النتيجة بل يبادر لقيام المسؤولية الجزائية على مرتكب الجريمة الى لحظة مبكرة وبهذا يمكن ضم هذا النوع من الجرائم الى صنف الجرائم مبكرة الإتمام (1) ، ويترتب على ما ذلك استحالة بحث علاقة السببية كعنصر من عناصر الركن المادي لأن البحث في علاقة السببية لا يمكن إثارته إلا إذا أدى السلوك المخالف للقانون نتيجة ما فالسببية هي رابطة الفعل بالنتيجة ولكون جرائم التحريض غير المتبوعة بأثر خالية من تحقق النتيجة عليه لا محل لبحث علاقة السببية فيها (2).
ونحن نرى ان بالرغم من صعوبة بحث عنصر علاقة السببية لانتفاء النتيجة المادية في جرائم التحريض غير المتبوع بأثر او في الجرائم الشكلية مطلقة الا انه لا يمكن انكار توافر موجودها فهي قائمة بين النشاط التحريضي والنتيجة القانونية وذلك لقيام النتيجة القانونية وارتباط قيامها بالسلوك المجرم.
2 - تتميز جرائم التحريض غير المتبوع باثر بأنها لا شـروع فيها فقد عد المشرع أن الجريمة تامة بمجرد إتيان النشاط التحريضي كون نظرية الشروع تتطلب أن يكون للسلوك نتيجة كي نقول بخيبة الأثر أو عدم تحقق تلك النتيجة لظروف خارجة عن إرادة الجاني عليه فإن جرائم التحريض غير المتبــوع بـأثر أما أن تقع ونكون أمام جريمة تامة أو لا تقع (3) ، وبما أنها جرائم تقع لحظة إتيان النشاط المجرم لا يمكن تصور الشروع فيها عليه لا أثر للعدول الاختياري في هذه الجرائم وقد يكون للتوبة الإيجابية اللاحقة على قيام الجريمة أثر في تخفيف العقوبة بما للسلطة القضائية من سلطة تقديرية في فرض العقوبة ضمن النصوص القانونية (4) .
3- نلتمس من خلال استعراض النصوص القانونية محل الدراسة أن السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع في فرض العقوبة حال قيام هذه الجرائم سياسة توسمت بتشديد العقوبة وذلك لما تحمله هذه الجرائم من خطورة على المصالح المحمية ولا سيما في نصوص تجريم الافعال الماسة أمن الدولـــة الخارجي والداخلي (5).
4- ان جرائم التحريض غير المتبوع بأثر من الجرائم العمدية اذا مــا نظر الى ركنها المعنوي فلا يمكن تصور الخطأ غير المقصود فيها لأن المهم في خطأ الفاعل هو النتيجة الجرمية وليس السلوك الذي يحدثها (6).
______________
1- ينظر: د. معن احمد محمد الحياوي الركن المادي للجريمة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت، 2010،ص203.
2- ينظر: د مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم الخاص ، ج1، سلامة للنشر والتوزيع، القاهرة 2018، ص 61.
3- ينظر: د. محمد عبد الجليل الحديثي، جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي، ط1، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1984 ، ص 57.
4- ينظر: ناصر كريمش خضر الجوراني، نظرية التوبة في القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه ، جامعة بابل - كلية القانون، 2007، ص30.
5- ينظر: د. منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي ،، 2، مطبعة الاديب البغدادية ، بغداد ، 1979، ص 67-68.
6- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات - القسم العام، ط6، 2015، ص688.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|