المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

مميزة الدخل للتوصيل بباعث مشترك
17-9-2021
The diphthongs
2024-05-27
مرض سمطة الشمس Sun scald
2023-09-28
مراحل الجريمة السابقة للمشروع
27-3-2016
رؤيا تبشر بولادة الحسن (عليه السلام)
4-03-2015
ايزويثرمات الامتزاز Adsorption Isotherms
2024-07-10


الجهد الذهني للاستنباط القضائي  
  
926   02:00 صباحاً   التاريخ: 2024-03-10
المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
الكتاب أو المصدر : الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 49-53
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

تحتاج عملية الاستنباط إلى مجهود ذهني يبذله القاضي ليستنبط من الواقعة الثابتة الدليل على الواقعة المراد إثباتها، وهذا يتطلب منه فهم وقائع النزاع فهما جيدا وتقدير دلالاتها لتحقيق الفروض والتصورات العقلية عما يعتقد أنه من الوقائع المؤثرة ، وهو في كل ذلك مقيد بما يقره المنطق لكي يكون استنباطه مقبولا عقلا ، فالعملية الاستنباطية تعتمد على فهمه لموضوع الدعوى ونظرته للوقائع ، فهو يقوم في توجيه نشاطه المعرفي وخبرته و يركز انتباهه على عمل محدد وهو الدعوى المنظورة ، وإذا احتوت هذه الدعوى على وقائع متعدّدة معلومة فعليه أن يوجه فكره بدقة لمعرفة كل واقعة وما تتميز به عن الوقائع الأخرى بحسب ما لها من خصائص، فهذا الجهد وهذا التفكير هو عماد الربط بين المعلومات للتوصل إلى ما هو جديد وتحويل المجهول إلى معلوم (1).
فالقاضي عندما يتفحص الدعوى تنطبع صور الوقائع في ذهنه فيقوم بتجزئتها فتتداعى المعاني لها ثم يعود ليربط بعضها ببعض، وبهذا يتجسد الجهد الذهني للقاضي بأوضح صوره ، فهو يجري مجموعة متسلسلة ومرتبة من العمليات الذهنية ليستنبط ما يُثبت الواقعة موضوع النزاع ومن ثم الفصل في الدعوى بإصدار الحكم القضائي فيها (2).
وعليه فإنَّ القاضي عندما ينظر في القضية موضوع النزاع ، اذا كانت مجهولة لافتقارها إلى الدليل المباشر ، حينئذ يتوجه إلى ما هو معلوم عنده من وقائع الدعوى فينظر إليها في ضوء مخزونه الفكري ، ويسعى لتنظيم كل ذلك في ذهنه على أسس منطقية ليؤلف من ذلك ما يصلح لإثبات القضية المجهولة ومن ثم يتحرك عقله للوصول إلى المطلوب ، فعقل القاضي يمر بهذه الأدوار عند مواجهة المشكلة والقضية المفتقرة للإثبات ، من مواجهة الواقعة المجهولة أولا ومعرفة نوعها ، ثم حركة العقل من المجهول إلى المعلوم ، ثم حركة العقل في نطاق المعلومات ، وأخيرا الأنتقال مما هو معلوم إلى ما هو مجهول (3).
وهذه الأدوار الفكرية التي تمر في ذهن القاضي يتفاوت القضاة في سرعة الوصول إلى المطلوب ، كل حسب قوة حدسه . وهذا الحدس يتناسب طرديا مع قوة الذهن ، وكذلك النسبة بين سر عة التنقلات الذهنية والحدس ، بمعنى إنه كلما كان القاضي قوي الذهن كلما كان حدسه أقوى ، وكلما كان هذا الأخير قويا كلما كان القاضي أسرع في الاستنباط والاستنتاج والوصول إلى النتائج ، فمن القضاة قوي الحدس ومنهم متوسط ومنهم ضعيف ، ومن لا حدس له لا يصلح إلى القضاء ، وينبغي الاقتصار على الأول في التصدي لهذا المنصب الخطير والعمل الذهني الاستدلالي ، ثمَّ إنَّ القضاة في عملهم الاستنباطي يختلفون بحسب مداركهم وسلامة نظرهم للوقائع ، فبعضهم يمتاز بسلامة الاستنباط ومنهم من يبتعد عن الواقع(4).
فسلامة الاستنباط تتوقف على ما يملك القاضي من مؤهلات علمية وقابليات ذهنية إضافة إلى الخبرات العملية، ولكن بما إن هذا الاستنباط قائم على ما هو راجح كما تقدم فإنه قد يكون عرضة للخطأ؛ لأن القاضي بشر وقدراته محدودة ، وعوامل الخطأ كثيرة منها مادية ومنها نفسية ، فقد يكون منشأ ذلك عدم دقة الانتباه أو الفهم الخاطئ أو عدم استيفاء الملاحظة لجميع العناصر أو قد يُخطئ في الاستنتاج بسبب اصطناع الوقائع الظاهرة التي جعلها مصدرا لاستنباطه . لذا لابد من توخي منهجية منطقية صارمة مع الحكمة والحذر الكبيرين في عملية الاستنباط بهدف الوصول إلى نتائج صحيحة (5). ولأجل تجنب الخطأ في هذا الجهد الذهني الاستدلالي تقرر في المنطق الحديث لابد من التحرز من الأوهام التي تغطي الفكر، وهي ترجع إلى أربعة أنواع:
1 - أوهام الجنس ( التسرع في الحكم)
وهي التي يقع بها الإنسان بحكم الطبيعة البشرية، فالإنسان قد يتسرع الحكم على الأشياء من أي حالة إيجابية أو سلبية دون توجيه الاهتمام بالحالات المعاكسة ، وكذلك ضعف الحواس ، فهذا الضعف يؤدي إلى قصورنا عن بلوغ المعارف الدقيقة ، فأوهام الجنس ، إذن ، هي أوهام عامة ينطوي عليها الجنس البشري .
2- أوهام الكهف (ما يؤدي إلى فقدان الموضوعية )
وهي الأوهام الناتجة مما يتعلق بالإنسان شخصيا بحكم تربيته وتعليمه وتقاليده ونحو ذلك ، فهذه الأوهام والأخطاء ليست عامة وإنما تتنوع بتنوع الأفراد وتختلف من فرد إلى آخر، ويمكن الإشارة إليها بالميول الإنسانية وما يتضمن من اتجاهات ورغبات .
فهذه إذا سيطرت على القاضي فإنه يفقد الموضوعية التي هي من متطلبات الكفاءة الشخصية للقاضي كما سيأتي، ومن ثم يكون لها أثر سيء في توجيه وإدارة الدعوى وعملية الاستنباط والفصل فيها .
3- أوهام المسرح ( الاعتقادات الفاسدة )
وهي الأوهام التي تنشأ من سيطرة النظريات القديمة جراء تعظيم أراء الغير والتسليم لها تسليما مطلقا ، أو الاعتقاد بالفلسفات القديمة . فهي يقصد بها ، إذن ، النظريات الفاسدة التي تسيطر على العقول فتنحرف عن الحقائق (6).
وعلى القاضي التجرد من هذه الأوهام، وأن لا يتعامل مع وقائع الدعوى إلا وفق المعايير القانونية والقضائية ومقتضيات العدالة.
4- أوهام السوق ( استخدام الألفاظ في غير مدلولاتها) .
وهي الأوهام الناشئة من الأخطاء اللغوية واستعمال الألفاظ المجملة في موضع التفصيل ونحو ذلك ، وقد تنتج عن استخدام الألفاظ والجمل في غير مدلولاتها، فالسوق هنا رمز لمكان البيع والشراء والمقصود ان اللغة . هي وسيلة التبادل للآراء والأفكار بين الناس ، فيجب ان نكون على حذر في استخدامها في البحث استخداما غير دقيق ومن الضرورة بمكان في الحياة القضائية والعلمية توخي الدقة في استخدام اللغة ، وإذا لم يحسن القاضي هذا الاستخدام فيكون مدعاة إلى الابتعاد عن المسار الذي يجب أن يراعيه في نظره إلى الدعوى والاستماع إلى الخصوم (7) .
ويُلاحظ أن المشرع العراقي ، ولأجل سلامة الاثبات و الاستنباط ، ولكي تكون نسبة الرجحان عالية ، فإنه أجاز للقاضي في المادة ( 104) من قانون الإثبات الاستعانة بوسائل التقدم العلمي حال بذله الجهد الذهني الاستنباطي عند نظره الدعوى فقد نص على انه ( للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية) ، فمثلا إذا كانت نسبة الرجحان من دون تلك الوسائل بنسبة 75% فإنه معها قد تصل إلى أكثر من 90% كما هو الحال عند الاستعانة بالبصمة الوراثية لا ثبات مجهول النسب ، مما يجعل لدى القاضي أطمئنان بإن نسبة الخطأ في استنباطه تكاد تكون ضئيلة جداً .
ولم نجد لدى المشرع المصري في قانون الإثبات ولا المشرع الفرنسي في القانون المدني نظير هذا النص، واكتفى الأول بالنص على أن يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون..... (8) وأما الثاني فنص على أن القرائن التي لم ينص عليها القانون يترك امر استنباطها إلى بصيرة وحكمة القاضي....(9) وهذا يعني أيضاً في وسع القاضي فيهما - أي مصر وفرنسا- الاستعانة بهذه الوسائل .
ولكن كل ذلك على أن لا يتعارض مع النظام العام والآداب ، وأن لا ينتهك الحق في الخصوصية والحرية الشخصية ، وإلا كانت الدلالة التي دلت عليها لا قيمة لها ولا يعول عليها . ولهذا ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن ( تسجيل المكالمات الهاتفية من دون علم المتكلم هو أجراء غير قانوني ولا يعتبر دليلاً حرياً بالقبول أمام القضاء)(10).
___________ 
1- د. عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2010، ص 314. د. علي أحمد الجراح ، قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010  ، ص 64. د. عبد الله عبد الحي الصاوي، نظرية القرائن في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج 1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2018 ، ص 82 . د عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الإثبات ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2007 ، ص282. علالة رحومة ، القرائن القضائية ، رسالة مقدمة إلى المعهد الأعلى للقضاء في تونس ، السنة القضائية 2002-2003 ، ص 46. د. نبيل إبراهيم سعد ، الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص 185. 
2- البروفسور باجيران ملكيفك ود. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص 74-75 
3- سعيد عبد الله المدلوح ، توضيح المنطق ، مؤسسة المنارة ، بلا مكان نشر ، 1996 ، ص20. 
4- د. عباس العبودي ، شرح قانون البينات المدني ، ط 1، دار الثقافة ، عمان ، 2007، ص188. 
5-  د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الإثبات المدني ، مصدر سابق، ص 284 . علالة رحومة ، مصدر سابق ، ص 46-47 . سعيد عبد الله المدلوح ، مصدر سابق ، ص 176. 
6- د. إبراهيم مصطفى إبراهيم منطق الاستقراء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1999، ص 84-85 د. فهمي محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، 1977، ص 63-64. الطيب السنوسي  أحمد ، الاستقراء واثره في القواعد الفقهية والأصولية ، ط3 ، دار التدميرية ، داربان حزم، الرياض ، 2009 ، ص 217 
7- د. إبراهيم مصطفى إبراهيم، مصدر سابق، ص 84-85. د. فهمي محمود زيدان ، مصدر سابق ص63-64. الطيب السنوسي أحمد ، مصدر سابق ، ص217. 
8- أنظر المادة ( 100 ) قانون الإثبات المصري. 
9- أنظر المادة ( 1353 ) القانون المدني الفرنسي .
Article 1353: Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. 
10-  نقض مدني 2 في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2004 ، النشرة المدنية الثانية رقم 447 ، د 2005 ، دالوز 2009،  ص 1322


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .