المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



شروط العضوية في الحزب السياسي في الدول المقارنة  
  
4941   09:44 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للاحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص77- 83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نظم المشرع المصري شروط العضوية في الأحزاب السياسية بموجب نصوص متفرقة من القانون رقم (40) لسنة 1977 ، فقد نصت م (1) من القانون على ان (( للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لاحكام هذا القانون )) . اما عدد الاعضاء المؤسسين فقد تكلفت ببيانه م (7) من القانون ، واشترطت ان يكون نصفهم في الاقل من العمال والفلاحين . وينصرف اثر هذا الشرط إلى طالبي تاسيس الحزب فقط دون ان يمتد إلى تشكيلات الحزب وهيكله (1). ونرى ان سبب وجود هذا القيد يكمن في المراحل التي مر بها النظام الحزبي في مصر قبل صدور قانون 1977 م والمتمثلة بقيام الاتحاد الاشتراكي العربي وعده التنظيم السياسي الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب من عمال وفلاحين (2) . ويرى جانب من الفقه في مصر – ونحن نؤيده – إلى ان تبني المشرع المصري لنظام التعددية الحزبية لم يجعل لهذا الشرط ادنى مبرر لان الاخذ بهذا النظام يعني السماح للعمال والفلاحين باختيار الحزب الذي يؤيدونه وبأية نسبة بدلاً من توزيعهم على كل حزب سياسي تحقيقاً لهذا الشرط فضلاً عن ان المبادئ الديمقراطية تقضي بعدم اجبار الأحزاب على تحقيق هذه النسبة(3). وتطلبت م (6) ف(1) فيمن يشترك في تاسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه ان يكون من اب مصري . ان الدافع من ايراد هذا الشرط هو الاطمئنان لولاء مؤسسي الحزب وقادته إلى الدولة ومصالحها الوطنية وبالتالي ضمان ولاء الكادر الحزبي بأكمله لما يمثله مؤسسي الحزب وقادته من تأثير في مجال سياسات الحزب واهدافه (4) . واضافت م(4) البندين (سادساً ) و (سابعاً) شروطاً اخرى تتعلق بمؤسسي الحزب وقياداته ، حين اشار البند (سادساً) إلى اشتراط عدم انتماء أي من مؤسسي الحزب أو قياداته أو تعاونه مع احزاب أو تنظيمات مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في م (4) البند (اولاً)(5) اما البند (سابعاً) فقد اشترط الا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم ادلة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند (سادساً). اما شروط الانتماء للاحزاب السياسية فقد نظمتها م(6) حيث اشترطت في من ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ان يكون :

1. مصريا فاذا كان متجنساً وجب ان يكون قد مضى على تجنسه (10) سنوات في الاقل.

2. ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة .

3. الا يكون من اعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو افراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من اعضاء الرقابة الادارية أو المخابرات العامة أو من اعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري (6) .

والملاحظ ان المشرع المصري اورد هذه الشروط لمن يرغب بالانتماء إلى عضوية الحزب، وهذا يعني وجوب توافرها في مؤسسي الحزب من باب اولى . ولم يرد في نصوص قانون الأحزاب السياسية جزاءً محدداً في حالة مخالفة شروط العضوية الواردة فيه . اما المشرع الاردني فقد اشار إلى شروط العضوية في الأحزاب السياسية بموجب عدة نصوص من القانون رقم (32) لسنة 1992 ، حيث اكدت م(4) على حصر تأليف الأحزاب السياسية والانتماء اليها بالاردنيين دون سواهم ، فيما حددت م(5) الشروط الواجب توافرها في مؤسسي الحزب حينما نصت على (( يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن (50) شخصاً ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية :

أ . ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره .

ب. ان يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل .

ج. ان لا يكون محكوماً بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالاخلاق العامة أو باي جناية اخرى ( عدا الجرائم ذات الصفة السياسية ) مالم يكن قد رد اليه اعتباره .

د. ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة .

هـ . ان يكون مقيماً عادة في المملكة .

و. ان لا يدعي بجنسية دولة اخرى أو حماية اجنبية .

ز. ان لا يكون عضواً في أي حزب اخر أو أي تنظيم سياسي حزبي غير اردني .

ح. ان لا يكون من المنتسبين إلى القوات المسلحة الاردنية أو الاجهزة الامنية أو الدفاع المدني .

ط . ان لا يكون قاضياً )) .

يتضح لنا من النص السابق تتضمن شروطاً تماثل إلى حد كبير الشروط الواردة في نصوص قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 وقانون الأحزاب السياسية في كل من العراق ومصر باستثناء الشرط الوارد في ف (هـ ). وعلى هذا الاساس فان المشرع الاردني يشترط في الاعضاء المؤسسين للحزب ان يكونوا مقيمين عادة في الاردن فضلاً عن تمتعهم بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل . وغاية المشرع من ايراد هذا الشرط (الاقامة) هي التأكيد على ضرورة الارتباط الوثيق بين مؤسسي الحزب وبين وطنهم الذي يمثل الاطار العام للعمل الحزبي فضلاً عن ان المقيم في الدولة اقدر من غيره على فهم حاجات وطموحات الجماهير والتعبير عنها من خلال انشطة الأحزاب السياسية وفعالياتها . وبالنظر لاهمية الشروط – السابقة الذكر – فقد استلزم المشرع الاردني توافرها فيمن يرغب بالانتماء إلى الحزب السياسي باستثناء شرط العمر ، وهذا ما بينته م (16) حيث نصت على ان (( يشترط في العضو الذي يرغب في الانتساب إلى الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وذلك بالاضافة إلى الشروط الاخرى المنصوص عليها في الفقرات من (ب-ط) من م(5) من هذا القانون)). يتبين لنا مما تقدم ان المشرع الاردني قد اشار إلى الشروط الواجب توافرها في كل من مؤسسي الحزب ومن يرغب بالانتماء اليه بعد تأسيسه على نحو واضح بالمقارنة مع النصوص الواردة في كل من القانون العراقي والقانون المصري . ولم يحدد المشرع الاردني جزاءً خاصاً بمخالفة الاحكام المنظمة لشروط العضوية وهذا يعني خضوع المخالف لهذه الاحكام إلى حكم م(24) ف (د) (7). وفيما يتعلق بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمني رقم (66) لسنة 1991 فقد نص على حق اليمنيين في تكوين الأحزاب السياسية والانتماء اليها (8) . اما عدد الاعضاء المؤسسين للحزب فقد اشترط المشرع اليمني تقديم طلب التأسيس من قبل (75) عضواً (9). غير انه استلزم انتماء (2500) عضو في الحزب عند التأسيس ، وهذا ما قضت به م (14) ف(ب) حيث نصت على ان (( عند تقديم الطلب يجب ان يكون الحد الادنى للعضوية في الحزب أو التنظيم السياسي عند التأسيس لا يقل عن الفين وخمسمائة عضو شريطة ان يكونوا من اغلب محافظات الجمهورية اليمنية بما في ذلك امانة العاصمة )). ونرى ان الشرط الذي تطلبه المشرع اليمني يشكل قيداً ذا اثر كبير على تاسيس الأحزاب السياسية ، فليس من المتيسر – في اغلب الحالات – توافر هذا العدد من الاعضاء وخاصة عند تقديم طلب التأسيس وكان الاجدر بالمشرع اليمني الاكتفاء بالعدد الذي اشارت اليه م(14) ف( أ ) وهو (75) عضواً مؤسساً . كما لانرى ضرورة لاشتراط تمثيل الاعضاء المؤسسين لاغلب المحافظات اليمنية والعاصمة بعد الحظر الذي تضمنته م(8) ف(4) والتي نصت على (( عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على اساس مناطقي أو قبلي أو طائفي . . . .

وجاءت م(11) لتحدد الشروط المطلوبة فيمن يرغب بتاسيس حزب سياسي حيث نصت على ان (( . . . يشترط في من يشترك في تاسيس حزب أو تنظيم سياسي الآتي :أ . ان يكون من اب يمني . ب. ان لا يقل عمره عن (24) سنة . ج. ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة وبحكم قضائي مالم يكن قد رد اليه اعتباره)) .اما شروط الانتماء إلى الأحزاب السياسية فقد اشارت اليها م(10) من القانون حينما نصت على ( يشترط فيمن يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب أو التنظيم السياسي ما يلي:

1. ان يكون يمنياً فاذا كان متجنساً وجب ان ينطبق عليه قانون الجنسية بالنسبة للفترة الزمنية . 2. ان لا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية . 3. ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة ولا يتم الحرمان من التمتع بهذه الحقوق الا بحكم قضائي . 4. ان لا يكون من اعضاء السلطة القضائية أو من ضباط أو افراد القوات المسلحة أو الامن أو من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي اثناء فترة عملهم في البعثات اليمنية في الخارج )). وحظرت م(37) من القانون الجمع بين عضوية اكثر من حزب أو تنظيم سياسي. ولم يحدد المشرع اليمني جزاءً خاصاً لمخالفة الاحكام المنظمة للعضوية ، وهذا يعني اخضاع هذه الحالة إلى حكم م(36) من القانون ، والتي نصت على ان (( للجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية توجية التنبيه أو الانذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون )) .والملاحظ على هذا النص انه لم يتطرق إلى حالة تكرار المخالفة والعقوبة المحددة لها .اما المشرع الجزائري فقد اشار إلى شروط العضوية في الأحزاب السياسية بموجب قانون 6/3/1997 ، حيث اشارت م(14) إلى عدد الاعضاء المؤسسين ، واشترطت تقديم طلب التأسيس من قبل (3) اعضاء فضلاً عن تقديم تعهد موقع من (25) عضواً مؤسساً على الاقل يقيمون في ثلث عدد الولايات الجزائرية .إن اشتراط تحقق هذا العدد أمر متيسر ، ولكن تبدو الصعوبة في اشتراط اقامة (25) عضواً مؤسساً في ثلث عدد الولايات الجزائرية .والملاحظ ان هذا الحكم يتماثل إلى حد ما مع الحكم الذي اوردته م(14) ف(ب) من القانون اليمني . اما الشروط الواجب توافرها في الاعضاء المؤسسين للحزب السياسي فقد حددتها م (13) وهي :

1. ان يتمتع بالجنسية الجزائرية وان لا يكون حائزاً على جنسية اخرى .

2. ان يكون عمره (25) سنة في الاقل .

3. ان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

4. ان لا يكون قد سلك سلوكاً معادياً لمبادئ ثورة اول / نوفمبر / 1954 ومثلها. في حين نظمت م (10) شروط الانتماء إلى الأحزاب السياسية حيث نصت على ان (( يمكن لكل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد الانتخابي (10) الانخراط في أي حزب سياسي غير انه لا يجوز ان ينخرط فيه اثناء ممارسة نشاطهم :

- القضاة .

- افراد الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن .

- اعضاء المجلس الدستوري وكل عون من اعوان الدولة . . . ))

ولم يحدد المشرع الجزائري جزاءً خاصاً لمخالفة شروط العضوية وبالتالي فان هذه  المخالفة تكون خاضعة لاحكام م(38) من القانون (11) . وبعد ان استعرضنا الاحكام المنظمة للعضوية في نصوص قوانين الجمعيات والأحزاب السياسية في كل من العراق والدول المقارنة نود ان نورد الملاحظات الآتية:

1. حرصت التشريعات العراقية وكذلك العربية على منح مواطنيها حق تاسيس الأحزاب السياسية فضلاً عن حصر الانتماء إلى هذه الأحزاب بهم .

2. اوردت التشريعات العراقية التي سبقت قانون 1960 نصوصاً لتنظيم احكام العضوية دون ان تميز بين الاعضاء المؤسسين للحزب السياسي والاعضاء الذين ينتمون إلى الحزب بعد ذلك ، في حين تدارك المشرع العراقي هذا النقص في كل من قانون 1960 وقانون 1991  ، اما التشريعات المقارنة فقد ميزت بين هاتين الطائفتين من الاعضاء .

3. اشترطت بعض التشريعات المقارنة في الاعضاء المؤسسين للحزب السياسي ان يبلغوا اعداداً معينة (2500 في القانون اليمني ) أو ان يمثلوا نسبة محددة ( كاشتراط نسبة 50% من الاعضاء المؤسسين من العمال والفلاحين في القانون المصري) أو ان يمثلوا عددا من المحافظات أو الولايات (كالقانون اليمني والجزائري) وحسناً فعل المشرع العراقي في عدم ايراده لمثل هذه الشروط التي تمثل قيوداً على حرية الافراد في تاسيس الأحزاب السياسية .

4. قلص قانون 1991 من عدد الفئات الممنوعة من الانتماء إلى الأحزاب السياسية بالمقارنة مع قانون 1960 والتشريعات العربية الاخرى .

ونرى ان يحظر المشرع العراقي عضوية الأحزاب السياسية على منتسبي القوات المسلحة والمؤسسات الامنية لضمان استقلالها وحيادها وللمحافظة على توازن القوى في الميدان السياسي بشكل يضمن عدالة التنافس بين جميع الاطراف .

__________________________________

1- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، ص530 .

2- اشار الدستور المصري 1971 إلى النسبة ذاتها من العمال والفلاحين عندما اشترط في م(87) ان يحصل العمال والفلاحين على 50% من المقاعد في المجالس النيابية .

3- لمزيد من التفصيل ينظر : د. حسن البدراوي ، المصدر السابق ، ص228-230 .

4- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المصدر السابق ، ص531 .

5- ينظر : نص م (4) البند (اولاً) .

6- نحيل إلى الملاحظات التي اوردناها بشان الفئات الممنوعة من الانتماء إلى الأحزاب السياسية بموجب نصوص قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 .

7- ينظر : نص م (24) ف (د) من القانون .

8- م (5) من القانون .

9- م (14) ف( أ ) من القانون .

10- حدد قانون الانتخابات الجزائري الصادر في 6/3/1997 سن الرشد الانتخابي بـ (18) سنة (م 5 ) .

11- ينظر : م (38) من قانون الأحزاب السياسية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .