المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

معنى النسبية
2023-06-25
شبكة متوازنة balanced network
17-12-2017
تحضير مركب Benzoyl acetone dioxime
2024-07-06
التسويق التجاري Commercialization
26-11-2017
محمد علي بن محمد بن مرتضى المدرّسي.
19-7-2016
لمن العزة؟
2023-05-24


دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية في القضاء الدستوري العراقي  
  
2529   06:22 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مها بهجت يونس الصالحي
الكتاب أو المصدر : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودورة في تعزيز دولة القانون
الجزء والصفحة : ص179-181
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 دأبت جميع الدساتير العراقية على إدراج الحقوق والحريات الاقتصادية ضمن نصوصها ، وفي مقدمة هذه الحقوق كان حق الملكية . إلا أن ذلك لم يمنع من صدور تشريعات تخالف هذه النصوص الدستورية وتنتهك حرمة الحقوق الاقتصادية . وعلى الرغم من وجود مثل هذه التشريعات إلا أن المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين في ظل هذه الدساتير لم يكن لها أي دور في الحكم بعدم دستوريتها . ففي القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 ، عد المشرع الدستوري حقوق الملكية مصونة فلا ينزع ملك أحد او ماله إلا لأجل النفع العام في الاحوال والطريقة التي يعينها القانون وبشرط التعويض عنه تعويضاً عادلاً ، كما منع القانون الأساسي فرض القروض الاجبارية وحجز الاملاك ومصادرة المواد الممنوعة إلا بمقتضى القانون ، كما حرم بشكل تام السخرية المجانية والمصادرة العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة (م10) . وعلى الرغم من ان القانون الأساسي قد حرم السخرة المجانية تحريماً باتاً (م10/ف3) ، ومن ثم فان أي قانون يجيز العكس سيكون مخالفاً للدستور ومنتهكاً لحق الملكية الخاصة باعتبار ان الأجر المستحق للفرد هو جزء من ملكيته الخاصة ، نجد ان المادة (14) من قانون مراقبة الري والسداد في العراق الصادر عام 1923 ، والمعدل بموجب قانون تعديل قانون الري والسداد لعام (1925)، تنص على ان "يقوم بأمر المحافظة والعناية بأعمال الري وبتطهير الجداول من الدهلة (الطمى) وبتحكيم السداد وترميمها وتعميرها من يستفيد من وجودها صالحة ويتضرر من عدمها أو فسادها، ويعين متصرف اللواء هؤلاء المكلفين بموجب جداول ينظمها لهذا الغرض ويذكر فيها عدد العمال المطلوبين منهم وعلى هؤلاء المكلفين احضار عمالهم المطلوبين منهم بموجب الجداول المذكورة حالما يطلب منهم ذلك مهندس الري الاجرائي أو أي مأمور آخر حائز على سلطة من وزير الاشغال والمواصلات . ولا تدفع أي اجرة لهؤلاء العمال الا اذا كانت العادات المحلية تقضي بدفع أجور لذلك . واذا دفعت الأجور فيجب تعيين مقدارها من قبل المتصرف بالاستشارة مع مهندس الري الاجرائي.." (1).  في هذه المادة مخالفة صريحة للفقرة الثالثة من المادة (10) من القانون الأساسي التي حرمت السخرة المجانية تحريماً باتاً ، في حين اجازتها المادة (14) من قانون الري . وعلى الرغم من وجود هذه المخالفة الصريحة للقانون الأساسي العراقي الا انه لم يطعن بدستورية هذه المادة ، ولم تؤد المحكمة العليا دورها في حماية حق الملكية من خلال الحكم بعدم دستورية هذه المادة . وفي دستور 21 أيلول 1968 المؤقت ، نصت المادة 17 منه على ان " أ- الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الا للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل وفقاً للقانون. ب. الإرث حق تحكمه الشريعة الإسلامية " . كما نصت المادة 18 على أن "يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع ولا يجوز لغير العراقيين تملك الاراضي الزراعية الا في الاحوال التي يعينها القانون". وقد أدخل تعديلان على هاتين المادتين وذلك بموجب التعديل الثاني للدستور في 15 ايار 1969 (2) ، حيث أضيفت إلى المادة 17 فقرة جديدة ومضمونها "على ان الاشخاص الذين ثبتت إدانتهم من محكمة مختصة بجريمة التجسس لحساب الاجنبي أو التآمر على تقويض نظام الحكم التقدمي الاشتراكي وأساسه الاقتصادي والاجتماعي فيجوز مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وقيدها ايراداً للدولة بموجب قانون ". اما المادة 18 فقد ألغيت وحل محلها النص الآتي "يعين القانون الحد الأعلى للملكية الزراعية . ويؤول للدولة ما زاد على الحد الأعلى من دون تعويض . ولا يجوز لغير العراقيين تملك الأراضي الزراعية الا في الأحوال التي يسنها القانون". ويعزى هذا التنظيم الدستوري الصارم لحق الملكية إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من اشكال الاستغلال ، المادة (12): " يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الاشتراكية وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من اشكال الاستغلال ". وصدرت في تلك المدة العديد من التشريعات التي تنطوي على انتهاك صريح لحق الملكية ، ومن هذه التشريعات القرار المرقم (201) بتاريخ 31/آيار/1969 والصادر عن مجلس قيادة الثورة ، والذي الغي بموجبه حق الاختيار الممنوح للأقطاعين المنصوص عليه بقانون الاصلاح الزراعي والذي عدهم هذا القرار – أي حق الاختيار – انه قد مكن الاقطاعيين من اختيار أجود الأراضي والتصرف بالمياه والاستيلاء على الربع التفاضلي بصورة أفقدت القانون محتواه التقدمي وأضر بالفلاحين ضرراً بالغاً . ونعتقد ان في ذلك تعدٍ واضح وصريح على حق الملكية الخاصة المصونة بموجب المادة (17) من الدستور ، وانه اذا كان الدستور قد سمح للمشرع بتحديد الحد الأعلى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الاقطاع بموجب المادة (18) من الدستور ، فان ذلك يعد استثناءً على القاعدة العامة المقررة بموجب المادة (17) ، وبالتالي فان أية استثناءات إضافية أو قيود إضافية من قبل المشرع من دون سند دستوري لها تعد انتهاكاً لحق الملكية وللمبادئ الدستورية ، مما يوجب الحكم بعدم دستوريتها . ولم تمارس المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت في ظل هذا الدستور مهامها في حماية حق الملكية والحد من انتهاكات المشرع المتطرفة ، من خلال أحكامها بعدم الدستورية ، إذ سرعان ما صدر دستور 16 تموز 1970 ، الذي ألغى السند الدستوري لوجودها. اما في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 ، فقد نصت المادة السادسة عشرة في فقرتيها ب و ج على ان الملكية الخاصة مصانة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه الا لأغراض المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً وسريعاً . كما ان للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في انحاء العراق كافة بلا قيود . ولم يصدر أي حكم من المحكمة الاتحادية العليا التي أنشئت في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 ، يتعلق بحماية حق الملكية أو غيره من الحقوق الاقتصادية ، وقد يعزى ذلك إلى قصر المدة التي تم فيها نفاذ الدستور . اما دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 ، فقد نصت المادة 23 منه على ان " اولاً - الملكية الخاصة مصونة ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها ، في حدود القانون. ثانياً - لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً – أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثنى بقانون . ب- كما يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني " .  وهذه النصوص الدستورية في حماية حق الملكية الخاصة التي تعد أهم وأبرز الحقوق الاقتصادية، بحاجة إلى حماية فعالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا من خلال رقابتها على مدى دستورية التشريعات التي تصدر بصدد تنظيمها .

__________________

([1])  الوقائع العراقية ، العدد 100 ، السنة الأولى ، 4/10/1923

(2)  الوقائع العراقية ، العدد 1729 أ ، السنة الحادية عشرة ، 15 آيار 1969

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .