المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الطريقة غير المباشرة لإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية
2023-10-22
التخطيط للإنتاج
2023-04-27
How Language Changes—Building New Material
2024-01-08
الفرار من الزحف ممنوع
23-10-2014
أهمية التربية
ص45-47
محلّم بن جثّامة
2023-03-21


خصومة الشخص الطبيعي والمعنوي  
  
2534   02:02 صباحاً   التاريخ: 8-8-2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص 51-55
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الأصل أن الخصم هو الشخص الطبيعي، فالخصوم هم الأفراد الذين تعارضت لهم مصالح وضاعت لهم حقوق وتهدد بعضها بالاعتداء. وبعد أن كان الأفراد يقضون حقوقهم بأيديهم وما يترتب على ذلك من ظلم القوي الضعيف، ظهر سلطان القضاء لتحقيق العدالة بين الأفراد وتنظيم المصالح العامة والخاصة في المجتمع، إلا إن ذلك يتطلب أن تنظم قواعد للتقاضي وشروط للادعاء والدفاع وتقديم الأدلة والقبول بالأحكام الصادرة عن القضاء وتنفيذها.

وللضرورات العملية والتطور الاقتصادي والإداري والتجاري في المجتمعات ظهرت الأشخاص المعنوية والتي لها مصالح متشابكة ومتعارضة مع الأفراد في المجتمع وتحتاج إلى تنظيم مصالحها والدفاع عن حقوقها، وقد نص القانون على أن لها حق التقاضي، أي أن تكون خصما في الدعاوى سواء بصفة المدعي أو المدعى عليه.

وبعد هذا التمهيد، نتناول خصومة الشخص الطبيعي أولا ثم نتناول خصومة الشخص المعنوي، وعلى النحو الآتي:

 أولا: خصومة الشخص الطبيعي

تشترط المادة (3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل الأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى في كل من طرفي الدعوى، حيث نصت على أنه: ((يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعة بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق)). ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد مثل هكذا نص في القوانين محل المقارنة.

وكذلك تنص المادة (93) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل على أن: ((كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها)) (1). والقاعدة العامة في أن أهلية التعاقد التي نصت عليها المادة (104) من القانون المدني العراقي في ((سن الرشد في ثماني عشرة سنة كاملة))، وبذلك فإن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعة بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وهو ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (46) من القانون ذاته (2).

وتطبيقا لهذه القاعدة قضت محكمة استئناف التأميم بصفتها التمييزية: ((ليس للمدعي ان يقيم الدعوى نيابة عن ابنته بتصحيح تولدها إذا كانت بالغة سن الرشد وذات أهلية لإقامة الدعوى، بل لها أن تقيم الدعوى بنفسها إن رغبت بذلك)) (3).

أما ناقص الأهلية فليس له أن يمارس حقه في التقاضي بنفسه، وإنما يمارسه عنه وليه أو وصية أو القيم عليه، وهذا بنص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969). ومع ذلك توجد بعض الحالات يكون الشخص فيها أهلا للتقاضي على الرغم من عدم توافر شرط البلوغ (4)، ومن هذه التطبيقات:

1- ناقص الأهلية أهل التقاضي في الدعاوى ذات الطابع الشخصي مثل دعوى النسب والضم وبطلان الزواج، وكذلك الطلبات المتعلقة بأهليته، مثل طلب المحجور عليه رفع الحجر. وبذلك قضت محكمة التمييز: ((إذا كان عمر البنت أربع عشر سنة فتعتبر بالغة مبلغ النساء، وتكون هي الخصم القانوني بدعوى الضم)) (5). وقضت أيضأ بأن: ((اللزوجة المدخول بها أن تخاصم في الدعوى دون الحاجة لإدخال والدها بجانبها ولو لم تدخل الخامسة عشر من عمرها)) (6). وقضت في قرار آخر: ((يعتبر الصغير الذي أتم الخامسة عشرة سنة خصم في دعوى النفقة المقامة من قبله لأن حصوله على النفقة يعتبر نفعا محضأ له المادة (97) من القانون المدني)) (7).

2- القاصر المأذون بمباشرة أعمال معينة (يعده القانون أهلا لمباشرتها)(8) مثل الإذن بالإدارة ومزاولة التجارة، يكون أهلا للتقاضي بالنسبة للحقوق المتعلقة بهذه الأعمال وبأي حق نشأ له عن هذا التصرف، كما يجوز له استعمال الحقوق المتفرعة عنه فيما لو أقيمت الدعوى عليه، فقد نصت الفقرة (2) من المادة (43) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1901) المعدل على أنه: ((ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها))

3- ناقص الأهلية أهل التقاضي أمام القضاء المستعجل مدعيا أو مدعى عليه؛ وذلك لأن القضاء المستعجل يقضي في الدعوى دون المساس بأصل الحق، فضلا عن إنه لا يمكن عد التقاضي أمامه بمثابة تصرف في الحق، إذ يجوز لناقص الأهلية القيام بالأعمال التحفظية وهي تتطبق على القاضي الوقتي (9).

ونخلص مما تقدم أنه إذا توافرت الأهلية لمباشرة إجراءات الخصومة مع وجود مركز قانوني معتدى عليه أو مهدد بالاعتداء عليه فيكون الشخص خصمة أصلية (خصما كاملا في الخصومة وتكون خصومته صحيحة.

ثانيا: خصومة الشخص المعنوي

اقتضت الضرورة العملية أن يعترف القانون لغير الإنسان بالشخصية القانونية، فلم تعد هذه الشخصية قاصرة على الأشخاص الطبيعيين وحدهم بل أصبحت هناك شخصيات قانونية أخرى تقوم بنشاط قانوني تصلح

لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتنشأ هذه الشخصيات القانونية من اجتماع جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو في تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق غرض معين، ويكون لها كيانها المستقل عن شخصية المكونين لها وعن شخصية من قام بتخصيص الأموال، وتسمى بالأشخاص المعنوية أو الاعتبارية (10).

وقد نص القانون على الهيئات التي اعتبرها أشخاصا معنوية وذلك في المادة (47) (11) من القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة (1901) المعدل. فإذا وجدت هيئة من الهيئات لا تندرج تحت واحد من الأشخاص التي ذكرتها المادة سالفة الذكر، فلا تعد شخصا معنوية، وإنما قد يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية بنص خاص  (12).

يتمتع الشخص المعنوي بأهلية أداء كاملة، إذ يستطيع أن يستعمل الحقوق التي يتمتع بها، إلا أن طبيعة الشخص المعنوي تتطلب أن يقوم عنه أشخاص طبيعيون بمباشرة نشاطه القانوني ويعملون لحسابه، وهو ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (48) من القانون المدني العراقي بقولها: ((يكون لكل شخص معنوي ممثل عن إرادته). وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز أن: ((حق الخصومة عن الشركة منحصر بمديرها المفوض وليس لأحد الشركاء القيام بذلك مع وجود المدير المفوض (13).

إلا إنه لا يجوز مقاضاة المدير المفوض بصفته الشخصية عن أعمال تتعلق بأمور الشركة (الشخص المعنوي)، وإن حصل مثل ذلك ترد الدعوى لعدم توجه الخصومة، وهذا ما قضت به محكمة استئناف بغداد - الرصافة بصفتها التمييزية: ((... وإذ كان المحرر المنفذ هو الحكم الصادر على المدير المفوض الشركة إضافة الوظيفته فهو الذي يمثلها ولا يجوز تبليغه بصفته الشخصية ولا يجوز إحضاره جبر)) (14).

وإذ يشترط القانون أن تكون للشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأشخاص المكونين له (وذلك بنص المادة (3/48 ) من القانون المدني العراقي)، فإنه يجوز مقاضاة الشخص المعنوي، ويجوز له أن يقاضي، وهو ما نصت عليه الفقرة (5) من المادة سالفة الذكر وله حق التقاضي). ويكون تمثيله أمام القانون بواسطة الوكيل بالخصومة (المحامي أو الموظف الحقوقي، فإذا كان الشخص المعنوي من الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية فقد أجاز قانون المرافعات المدنية العراقي في الفقرة (2) من المادة (51) منه لهذه الدوائر إنابة أحد موظفيها الحقوقيين بوكالة (تخويل) من الوزير أو رئيس الدائرة ولا حاجة لتصديقها من الكاتب العدل أو المحكمة المعروضة أمامها الدعوى في غير الدعاوى التي يوجب القانون توكيل محام فيها.

وقد قضت محكمة التمييز في قرار لها: ((إن جمعية بناء المساكن التعاونية ليست دائرة رسمية أو شبه رسمية فلا يجوز لرئيسها توكيل أحد الموظفين للترافع أمام القضاء وكالة عنها لم 01/ مرافعات مدنية)) (15).

أما إذا كان الشخص المعنوي لا يتمتع بذمة مالية مستقلة فليس حق التقاضي بمفرده وإنما يمكن مقاضاته في شخص مسؤولة الذي يتمتع بالشخص المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية بأن: ((مدير التسجيل العقاري إضافته لا يصلح خصما في الدعوى والخصومة توجه إلى وزير العدل/ إضافة لوظيفته إلى جانب المدعى عليه))(16).

__________

1- يقابل في هذا النص المادة (109) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة (1968) والمادة (116) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1974).

2- يقابل في هذا النص المادة ( 1/44) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة (1948) والمادة ( 1/43 ) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976).

3 - رقم القرار: 170/ حقوقية 1987، بتاريخ:1987/5/10 ، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول والثاني، 1987، ص 188

4- عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 78

5- رقم القرار: 370/ شخصية 1969، بتاریخ 1969/3/1 ، مجلة القضاء، العدد 3، أيلول، 1969، ص 183.

6- رقم القرار: 805/ شخصية/ 1981، بتاريخ 1981/3/25 ، مجموعة الأحكام العدلية، العدد 2، 1991، ص 80 6.

7-  رقم القرار: 2954/ شخصية 1981، بتاريخ 1980/9/8 ، مجموعة الأحكام العدلية، العدد 3، 1981، ص 078

8-  نصت المادة (99) من القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة (1951) على أنه: ((الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ من الرشد)).

9- د. وجدي راغب فهمي، مبادي القضاء المدني، المرجع السابق، ص459. وكذلك عباس زياد السعدني، المرجع السابق، ص 78

10-  د. عبد الرزاق السنهوري و د. أحمد حشمت أبو ستيت، أصول القانون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1941، ص 293 وما بعدها.

11-  الأشخاص المعنوية الوارد ذكرها في المادة (47) من القانون المدني هي :

أ- الدولة  .

ب - الإدارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها .

ج - الألوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها .

د - الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معقوبة بالشروط التي يحددها.

هـ - الأوقاف.

و - الشركات التجارية والمدنية إلا ما امتلتي منها ينص في القانون.

ز- الجمعيات المؤسسة وفقا للأحكام المقررة في القانون.

ح - كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية.

12-  عباس زياد السعدي، المرجع السابق، ص 83.

13-  رقم القرار: 450/ منقية أولی، بتاريخ 1979/2/11 ، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة العاشرة، 1979، ص 95.  

14- رقم القرار: 95-119 تا 2012، بتاريخ 2012/4/10 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة الرابعة، العدد الرابع (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول 2012)، ص 239.

15- رقم القرار: 1795/ مدنية ثانية عقار/ 1973، بتاريخ 1973/12/29 ، النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الرابعة، 1973، ص .354

16- رقم القرار: 2834/ 2830/ منقية منقول 2008، بتاریخ 2009/1/20 ، النشرة القضائية، العدد 11، آذار، 2011، ص 248.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .