المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الدفع – اعداد الموقع
2023-08-28
ضرورة إقامة الحكومة في المجتمع البشري
25-11-2015
أهميّة المسائل الإقتصادية والإدارية
5-10-2014
لهب flame
5-5-2019
زراعة الخرشوف
2023-03-13
تسخير اللّه التجار لجلب الطعام
9-4-2019


دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية في القضاء الدستوري العراقي  
  
2273   06:08 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مها بهجت يونس الصالحي
الكتاب أو المصدر : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودورة في تعزيز دولة القانون
الجزء والصفحة : ص192-194
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نص القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 في المادة 16 منه على حق الطوائف المختلفة في تأسيس المدارس لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة والاحتفاظ بها على شرط ان يكون ذلك موافقاً للمناهج العامة التي تعين قانوناً.  ونص في مادته الثامنة عشر على الحق في تقلد الوظائف العامة (العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ... واليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت ام عسكرية ، ...)  اما دستور 21 ايلول 1968 المؤقت، فقد تناول العديد من الحقوق الاجتماعية وأهمها حق العمل ، الذي نظمته المادة (11) فنصت على ان "العمل في الجمهورية العراقية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر ، والوظائف العامة تكليف للقائمين بها ويهدف موظفو الدولة في إداء اعمالهم ووظائفهم الى خدمة الشعب " . كما نظم حق الضمان الاجتماعي الذي نصت عليه المادة (9/ب) بقولها "تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعي، ويكون للعراقيين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة". وكذلك نصت المادة (9/آ) على أن "تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الطفولة والأمومة وفقاً للقانون". ومن بين الحقوق الاجتماعية المهمة التي ضمنها الدستور ، حق التعليم الذي نصت عليه المادة (35) بقولها : "التعليم حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بانشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجاناً وتهتم الدولة خاصة برعاية الشباب بدنياً وعقلياً وخلقياً". كما لم يغفل الدستور عن تنظيم حق الرعاية الصحية ، فجاء في المادة (37) ان "الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بانشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقاً للقانون". اما قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 ، فقد نصت المادة الرابعة عشر منه على ان: "للفرد الحق بالأمن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية ، بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للشعب". وبالنسبة إلى دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 فقد خصص الفرع الثاني من الفصل الأول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . فنصت المادة (22) منه على حق العمل وجعله لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. كما وخصص المادة (29) منه لحقوق الأسرة فبين في الفقرة أولاً ان الأسرة أساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية، وان الدولة تكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشأ والشباب، وأعطت للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم ، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية ، كما وحظرت جميع صور الاستغلال الاقتصادي للأطفال وكل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. اما المادة (30) فقد نصت على ان تكفل الدولة للفرد والأسرة – ولاسيما الطفل والمرأة - ، الضمان الاجتماعي والصحي ، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة. كما وكفلت الضمان الاجتماعي والصحي لكافة العراقيين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز أو التشرد أو اليتم او البطالة. وذهبت المادة (31) إلى أن لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل توفير وسائل الوقاية والعلاج. ونصت المادة (32) على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع .  اما المادة (33) فقد كفلت الدولة بموجبها حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما ، وان لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. اما حق التعليم فقد نصت عليه المادة (34) من الدستور على ان التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة الامية. كما نصت على ان التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله . اما التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون....

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .