المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



حق المشاركة في الشؤون العامة  
  
6553   06:01 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص37-39
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 إن مساهمة الفرد في الحياة السياسية يعني انتهاجا للأسلوب الديمقراطي في الحكم ، وعدم مساهمته دليل على استبدادية نظام الحكم فيها ، ولقد اتخذت هذه المساهمة عمليا صورتين ، الأولى تتعلق بحق المواطن في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية او التشريعية عند استيفائه الشروط القانونية ، والثانية بحقه في الإدلاء برأيه في الاستفتاءات العامة السياسية وغير السياسية المتعلقة بشتى مجالات الخدمة العامة . وفي هذا المجال نـص الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان على حـق كل شخص في ( الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده أما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا(1)). ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ( حق كل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز أن يشارك في إدارة الشؤون العامة أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية(2) ) .

اولا / الانتخاب                            

يقصد به مكنة المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم(3). ويعد هذا الحق من ابرز الحقوق السياسية ، ويكتسب طابعا هاما في البلدان التي تقوم على أساس إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة. وقد أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق في المادة الخامسة والعشرين ( لكل مواطن الحق في ان ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ) . ومن الجدير بالاشارة ان هذا الحق لا يؤدي الى نتائجه المتوخاة الا اذا تم في اطار متكامل من الثوابت والاطر الدستورية والقانونية التي تكفل وتضمن ممارسته الفعلية .

ثانيا / الاستفتاء

يقصد به عرض موضوع عام على الشعب باعتباره صاحب السيادة في الدولة للموافقة عليه او رفضه(4). ولهذا النظام أهميه حقيقية لدى أفراد الشعب كونه يشعرهم بأهمية دورهم في رسم المنهج السياسي لدولتهم ، كما انه يعد الدافع الأساس الذي يسهم في تنمية قدرات  المواطنين وكفاءاتهم لانه يتطلب ان يكون الشعب المستفتي قد وصل الى درجة مقبولة من الوعي والنضج السياسي ، اذ ان هذا النظام لا يمكن ان يحقق الغرض الرئيسي له الا بقيامه في جو ديمقراطي ومن الجدير بالذكر هنا ان القيمة الحقيقية للاستفتاء لا تبدو الا حين يفهم كل من يدلي بصوته لموضوع الاستفتاء متى يقرر القبول او الرفض . اما اذا وافق المواطن من دون معرفة تامة بالموضوع ، فان ذلك يؤكد ان هذا الإجراء يمثل مظهرا بلا جوهر بل هو مجرد إضفاء الصفة الشرعية على تلك المسألة. 

_________________________

1-  المادة (21)

2-  المادة (25)

3- صالح جواد كاظم - علي غالب العاني – الانظمة السياسية – مطبعة دار الحكمة - بغداد – 1991 – ص35 .

4- ماجد راغب الحلو – الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية – الطبعة الثانية – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 1983 – ص479

لمى علي فرج -  الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها  في بعض الدساتير المعاصرة -  رسالة ماجستير – جامعة بغداد – كلية القانون – 2001 – ص27 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .